المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو الإفادة في هذه القضية



عبدالإله 15
21-11-2013, 09:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

زوجان انفصلا وبينهم طفل يعيش مع جدته لأبيه انا خال هذا الطفل اخو امه وانا المتكفل بإحضاره من بيت جدته لأبيه الى بيتنا كل أسبوع

حسب الإتفاق بيننا وبين ابيه بدون محكمة او حكم قضائي وفي الفترة الأخيرة أصبح اب الطفل يتحجج بكل الحجج لكي لا ناخذ الطفل

في نهاية الأسبوع وانا اذهب اسبوعيآ اطرق عليهم الباب ولا يجيبون واخر مرة ذهبت اليهم قرعت الجرس ففتحوا لي الباب كالعادة ودخلت الى

الممر لأخذ الطفل وشنطه كما هي عادتي وهو يسكنون في الدور الثاني تفاجأت بسخص لا أعرفه أتى من الخارج يحمل سكينآ وحاول طعني

واستطعت بقوة ان اسحب منه السكين فجرحت اصابعي واخذت منه السكين فهرب و تناثرت قطرات من دمي في الممر في الطابق الأرضي

فخرجت الى سيارتي وذهبت الى البيت وتفاجأت بأن اب الطفل قدم بلاغ للشرطة واتهمني بالتهجم على منزله والإعتداء على امه

ويعلم الواحد الأحد اني لم افعل قرأت في محضر الشرطة ان الأدلة الجنائية حضرت وتم اللإفادة بوجود دم في الممر من الطابق الأرضي

ووجود كسر في الباب ولا يوجد اي اثار لبصماتي على الباب ولا يوجد شهود الا شاهد واحد رآني انزف دمآ وانا عند منزلهم

تحول القضية للإدعاء العام دائرة النفس ثم حولها المحقق الى دائرة العرض والأخلاق ولا اعلم ماذا يعني هذا ؟؟

تم التحقيق معي وانكرت كسر الباب واخبرت المحقق اني اذهب اليهم بصفة اسبوعية من اجل اخذ الطفل ولم اعتدي على احد وحتى

اني لم اصادف اي احد من اهل البيت سوى الشغالة التي فتحت لي الباب وطلبت منها احظار الطفل ..

اصدر المحقق امر بتوقيفي 5 ايام وجدد التوقيف 35 يومآ فهل هذا إجراء صحيح ؟؟ وماهو موقفي ؟؟ ولماذا حولت من دائرة النفس الى العرض والأخلاق

وماهو الحكم المتوقع لمثل هذه القضية ؟؟ جزاك الله واثابكم

العقل المدبر
24-11-2013, 12:48 AM
حولت القضية من دائرة النفس الى دائرة العرض والاخلاق
بسبب التهمة وهي اقتحام منزل يوجد به نساء . وربما سجل في الاتهام التهجم على النساء

بنسبة للمحقق وتوقيفه لك خمس ايام ثم ثلاثين يوم
هذا اجراء نظامي . يحق للمحقق ان يوقف اي متهم خمس ايام . واذا دعت مجريات القضية يحق له ان يزيد مده الايقاف 30 يوم بطلب من رئيس دائرة النحقيق والادعاء

والاستشارة سيفيدونك الاساتذة

عرفات تركى
24-11-2013, 09:45 AM
تم توقيفك بموجب القرار 1900 باعتبار ان جريمتك من الجرائم الكبيره الموجبه للتوقيف حيث نصت الفقره 13 من القرار انف البيان أن من ضمن الجرائم الموجبه للتوقيف """ انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال ."""
وارى عدم انطباق نص المادة عليك لانتفاء القصد الجنائى ووجود ما يبرر وجودك امام منزل الشاكى (استلام الصغير كما تعودت ) لذا انصح بالتظلم من قرار التوقيف
اما مسالة توقيفك مدة 35 يوم اخرى فصحيح وفقا لنص المادة 114 اجراءات جزائية
ولان المدة المتاحه للمحقق ولرئيس فرع هيئة التحقيق فى مجموعها 40 يوم

طارق محمد اسماعيل
09-12-2013, 09:11 AM
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه. — المادة 114، نظام الإجراءات الجزائية