المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوا مساعدتكم يا اخوان في موضوع هام



سيناتور
23-11-2013, 11:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بكل خير

يا اخوان انا طالب في كلية القانون ومتخرج هالترم انشاء الله وعندي بحث تخرج اعمل فيه الان وتعقدت جدا من عدم توفر مراجع كافية عشان انهي بحث التخرج

لذالك ارجوا مساعدتكم يا اخوان بألي تقدرون عليه

موضوع البحث عن الأكراه في العقود

اتمنى مساعدتكم لاني تعبت من هالموضوع ولا لقيت مراجع تفيدني

اشكركم جميعا

ابو محمد 2
24-11-2013, 02:17 PM
تعريفه: الاكراه هو الضغط المادي أو المعنوي الذي يوجه الى شخص بغية حمله على التعاقد.
كما يعرف أبضا بأنه الضغط بقصد الوصول الى غرض مشروع ،فيولد في نفس المتعاقد رهبة تدفعه للتعاقد.
و يقوم عنصر الاكراه على معيارين:
الأول موضوعي، اذ يأخذ بعين الاعتبار الضغط الذي يتأثر به الرجل الشجاع أو ذو التمييز.
الثاني ذاتي، فيأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد، حالته الاجتماعية و الصحية و الجنس.
فالقانون المصري أخذ بالمعيار الذاتي كما القانون لجزائري حيث تنص المادة 88 م ج " يجوز ابطال العقد لكر اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و تعتبر الرهبة قائمة على بينة اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدد هو أو أحد أقاربه في نفس أو جسم أو الشرف أو المال.
و يراعي في تقدير الاكراه جنس من و قع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و جميع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الاكراه".
شروطه : لقيام عنصر الاكراه لا بد من توافر 3 شروط و هي،
1- استعمال وسيلة من وسائل الاكراه: و يتكون هذا العنصر من عنصريين اساسيين
العنصر الأول: استعمال وسيلة الاكراه لغرض غير مشروع، و بمفهوم المخالفة فلا يتحقق الاكراه اذا استعملت وسيلة مشروعة للوصول الى غرض مشروع.
فالاكراه لا يقوم على فساد الارادة فقط و انما يقوم كدلك على اعتبار الفعل خطأ.
أما اذا صدر الاكراه من الغير فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد الا اذا أثبت أن المتعاقد الآخر يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بالأمر.
العنصر الثاني: أن يكون الخطر المهدد به جسيما و حالا.
اذا تشترط المادة 88 السالفة الذكر أن يكون الخطر المهدد به جسيما و محدقا.
- فيما يخص درجة الجسامة التي تولد الرهبة في نفس المتعاقد فهي مسألة متروكة لقاضي ا لموضوع و العبرة في حالة المكره النفسية و لو كانت الوسيلة المستعملة غير جدية.
2- أن تحمل الرهبة المتعاقد على ابرام العقد: هذا هو العنصر المعنوي في الاكراه.
و هنا تخضع مسألة القول بأن هذه اللاهبة هي التي حملت المتعاقد على ابرام العقد أم لا الى السلطة التقديرية للقاضي.و يدخل في تقديرها الحالة الشخصية للمكره، كما يراعي في هذا المعيار الذاتي كل الظروف التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الاكراه مثلا المكان و الزمان.
3- أن تصدر وسيلة الاكراه من المتعاقد الآخر أو يكون متصل بها.
اذ تنص المادة 89 م.ج " اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس لمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد الا اذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو من المفروض حتما أن يعلم بهذا الاكراه".



_____
المصدر
******الاكـــــــــراه في العقود ****** بقـــــــــــــلمي بقلمه هو لا بقلمي مأخوذ من الانترنت.

ابو محمد 2
24-11-2013, 02:19 PM
أ) عيوب الرضا في القانون المدني الاردني:
1- الإكـــــــــراه
للإكراه عند دراسته إطارين يتمثل الأول بالإكراه المعدم للرضا كمن يمسك بيد المُكره (بفتح الكاف) ويجبره على توقيع عقد البيع فهنا تتكون الإرادة معدومة وبالتالي يترتب عليه بطلان العقد وما يهم في دراستنا هو الإطار الثاني للأكره أي (الإكراه المفسد للرضا) وهذا ما عرفته المادة 135 من القانون المدني الأردني بأنه( إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً) وعليه يفهم من نص المادة أن للإكراه نوعين هما : إكراه مادي ( وهذا النوع يقع على جسم الإنسان فيقبل الشخص بإبرام العقد بهدف التخلص من ألآم) ، وإكراه معنوي ( يتمثل في التهديد بالإيذاء أو القتل فيقبل الشخص بالتعاقد بداعي الخوف مستقبلاً) ، والإكراه في الغالب ما يكون إيجابي ( أي التهديد بالقيام بعمل) وقد يكون سلبي( يتمثل في الامتناع عن عمل ) ومثاله : الطبيب الذي يمتنع عن القيام بعملية جراحية إلا في حالة زيادة الأجرة المتفق عليها في وقت يصعب على المريض الاستعانة بطبيب غيره.

والتقسيم الأكثر أهمية في الإكراه هو انقسامه إلى أكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ .
• الإكراه الملجئ ( هو الذي يقع بتهديد بخطر جسيم على الجسم أو المال) كالتهديد بالقتل أو بإتلاف المال.
• الإكراه غير الملجئ( هو مادون ذلك أي الإكراه الذي لا يصل إلى حد القتل أو إتلاف المال ) كالحبس أو التأنيب أمام الناس .
• الفرق بينهما : 1- الإكراه الملجئ يعد م الرضا ويفسد الاختيار ( المقصود من أنه يعدم الرضا أي يعدم رغبة المتعاقد في آثار العقد كرغبته في تملك المبيع في عقد البيع أو رغبته في استعمال العين المأجورة ،والمقصود من أنه يفسد الاختيار أي انه يفسد اختيار المتعاقد في قصده بالألفاظ أو العبارة المنشئة للعقد كقوله قبلت السيارة في مدة شهر أن لم احصل عليها في المدة المحددة يسقط قبولي بالمبيع. 2- الإكراه غير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .
• 3- الإكراه الملجئ طالما أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار فهو بذلك يؤثر على جميع التصرفات القولية والفعلية للمتعاقد ، بينما الإكراه غير الملجئ يؤثر فقط في التصرفات القولية دون الفعلية.

حكم الإكراه : سواء كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ فالعقد يكون (موقوف) أي غير نافذ و لا ينفذ إلا بإجازة المكره نفسه (أي من وقع عليه فعل الإكراه) هذا ما نصت عليه م141 مدني أردني.

شروطه : لكي يكون الإكراه عيباً من عيوب الرضا لابد من توافر شروط هي :

1-عدم مشروعية الإكراه (( إذا كان الغرض من الإكراه هو الحصول المُكره ( بضم الميم وكسر الراء) على شي ليس له فيه حق كان الإكراه غير مشروع كمن يهدد شخص بالتشهير به إن لم يحصل على قطعة أرض يملكها فهنا يكون الإكراه غير مشروع ، إلا انه قد يكون الإكراه مشروعاً أي الغاية منه حصول المكره على حق له كالمودع الذي يهدد المودع له بإبلاغ النيابة العامة إن لم يوقع له على سند بما أودعه عنده في حالة تبديد المودع عنده بالوديعة ، فهنا على الرغم من أن الإكراه له تأثير على الإرادة إلا انه يعتبر مشروعاً ولا يمكن الاعتداد به (لوقف العقد) )) .

2-قدرة المكره على إيقاع تهديده (( نصت عليه م140 قانون مدني أردني ومفادها أن هذه المادة أخذت بمعيارين هما المعيار الذاتي أي الرهبة التي يولدها الإكراه في نفس المتعاقد فيحمله على التعاقد واتفقت في هذا المعيار مع الفقه الحديث ، والمعيار المادي وهو أن يكون من صدر منه الإكراه قادراً على إيقاع ما هدد به)).

3-بعث الرهبة في نفس المكره ((الإكراه في ذاته لا يعيب الرضا وإنما يعيبه ما يولده في نفس المكره من رهبة ، وهذه الرهبة عاده ما تنبعث من التهديد بإلحاق الأذى بالنفس كالقتل أو بالجسم كالضرب أو بالمال كالإتلاف ولا يشترط في الرهبة أن يكون التهديد بإلحاق الأذى خاصاً بشخص المتعاقد أو بماله وشرفه وإنما يشمل كل من يرتبط معه برابطة القرابة والنسب (نص م137 مدني) ، وللرهبة شروط هي :
• أن تكون قائمة على أساس ظروف الحال التي تصور للطرف المكره أن خطراً محدداً ، وعليه لا يعتبر التهديد العام دون بيان نوع الخطر الذي قد يصيب المكره لا يعتبر إكراهاً مفسداً للرضا.
• أن يكون الخطر جسيماً ، معيار تحديد جسامة الخطر هو معيار ذاتي ، يرجع في تقديره إلى ظروف المتعاقد الشخصية من حيث جنسه بأن يكون ذكراً أو أنثى ، ومن حيث حالته الجسمانية بأن كان شاباً أو شيخاً ، ومن حيث حالته الاجتماعية بأن كان متعلماً أو أميا ، ومن حيث ظروف الزمان كظرف الليل أو الوحدة ، وتطبيقاً للمعيار الذاتي فأن استعمال وسائل غير جدية كأعمال الشعوذة قد يفسد الإكراه الرضا ولو كان الخطر المهدد به وهمي ، ويشترط بصفة عامة في جسامة الخطر أنه لا يكون بإمكان المكره تلافيه بسهوله ، لأنه إذا كان بإمكانه الإفلات ولم يفعل فلن يقبل منه الادعاء بفساد الرضا.
• أن يكون الخطر محدقاً ، أي وشيك الوقوع ، فالخطر الحال هو الذي يولد عادة الرهبة في نفس المتعاقد ،بعكس التهديد بخطر مستقبل فقد لا يولدها لاحتمال تلافيه مع فسحة الوقت ، إلا أن هذه القاعدة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها ، لأن العبرة في تقدير الخطر هو بما يولده من رهبه حالة لا بكونه هو حالاً أو مستقبلاً .

س: ماحكم الشوكة والنفوذ الأدبي كوسيله لبعث الرهبة ؟
ج: الأصل أن الشوكة والنفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على آخر كالرجل على زوجته أو الأب على ابنه أو الأستاذ على تلاميذه أو الرئيس على مرؤوسيه لا تكفي كوسيلة للإكراه إلا إذا تجاوز صاحب النفوذ في استغلال نفوذه الحد المتعارف عليه بين الناس وكان هذا النفوذ مصاحباً بوسيلة أخرى ، ومثالها : للزوج على زوجته شوكة تنطوي عليها احتمال أن يطلقها أو يتزوج عليها فهذه الشوكة ليست في ذاتها إكراهاً ، ولكن أذا استغل الزوج هذه الشوكة للوصل إلى غرض غير مشروع كان إكراهاً معيب لرضا الزوجة (كأن يهددها بالطلاق إذا لم تهبه بيتها الذي تملّكته عن طريق الإرث) .

س: ماحكم إنبعاث الرهبة عن إكراه صادر من الغير؟
ج: يقصد بالغير هو الطرف الثالث الذي لا طرف له بالعلاقة بين المتعاقدين ، إي الأجنبي عن العقد فإذا صدر منه الإكراه فإنه في القانون المدني المصري لا يفسد الرضا إلا إذا كان متصلاً بالمتعاقد الآخر أي أنه يعلم به أو كان من المفروض حتماً علمه به ، وإن لم يكن المتعاقد الآخر يعلم بذلك فلا تأثير لإكراه الأجنبي على صحة العقد ، ويقتصر حق المكره الرجوع على الأجنبي بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية (طبيعي تكون المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية دون العقدية لعدم وجود عقد بين المكره والأجنبي).

أما في القانون الأردني فلم ينص المشرع الأردني على هذه الحالة ، وبما أن الفقه الإسلامي يُعد من مصادر القانون المدني الأردني فأنه بالرجوع إليه ،نجد الفقه الإسلامي يعتد بالإكراه الواقع من غير المتعاقدين (الأجنبي) حتى ولو لم يكن متواطئاً مع المتعاقد الآخر أو حتى عالماً به .

س: ماحكم الإكراه الناشىء عن حالة الضرورة ؟

إذا تولد الإكراه عن حالة ضرورة واستغل العاقد هذه الحالة للضغط على إرادة من وقع تحت تأثيرها لحمله على التعاقد أو للحصول على مقابل ما كان ليحصل عليه في الظروف العادية كحالة الشخص المصاب بحادث في طريق بعيد عن العمران فيرفض شخص آخر نقله إلا إذا تعهد بدفع مبلغ كبير من المال أو الطبيب الذي يرفض إجراء عملية لمريض إلا في حالة دفعة مبلغ كبير من المال ما كان ليحصل عليه الطبيب في ظل الظروف العادية ، فإن مثل هذا الإكراه يُعتد به أي انه يفسد الرضا وهذا ما أخذه به القضاء الأردني وإن لم ينص عليه القانون المدني الأردني صراحة ً بينما اخذ به الفقه الإسلامي (توجد العديد من أحكام محكمة التمييز الأردنية أخذت بهذا الحكم) وكذلك أخذ به القضاء في كلاً من فرنسا ومصر وكذلك المشرع الفرنسي في الحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعد تعديله للقانون المدني القديم.
مــــــلاحظه : حكم الإكراه ؟ الإكراه سواء كان ملجيء أو غير ملجيء يكون العقد موقوف ، أي ان الجزاء على الإكراه هو عدم نفاذ العقد ، إلا أنه يجوز للمكره أو ورثته بعد انقطاع الاكراه إجازة العقد صراحة أو ضمناً بتنفيذ ماتضمنه من إلتزامات وفي هذه الحالة يأخذ حكم العقد الصحيح.


ما سبق مقتطفات لعلك تكون حولها بداية البحث.
وفيما يلي: الاكراه وتعريفه شرعاً. هو أن يقع على المكره من قادر على الاكراه كالوالي الجائر او الحاكم ومن في حكمهم بحيث يجبر المكره على بيع ارضه او مزرعته بثمن بخس فيوافق المكره خوفاً على نفسه أو أهل بيته وولده من بطش هذا القادر على في فعل هذا الشيء.
وحكم العقد هذا باطل والمكره ملجأ. والله أعلم وأحكم.
= كذلك فيما سبق عقد النكاح الذي تكره الفتاة على الزواج منلا ترغب في الزواج منه لأي سبب ككبر سن او قبح منظر ... الخ. فهو من عقود الاكراه .

ابو محمد 2
24-11-2013, 02:26 PM
أخي الكريم يوجد كتب في جرير ومكتبة العبيكان وابن رشد .
وتستطيع تكوين بحث كامل عن الاكراه على البيع , بالاضافة الى عقد النكاح.
= تجول في موقع قوقل طارحاً العنوان وستخرج بفائدة..
أعانك الله وسددك