المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم بشاهد ويمين المدعي ؟



الثويعي
26-11-2013, 10:01 AM
سبق وأن عرضت موضوعي لديكم ولم أجد الإجابة الشافية وربما كان القصور مني لعدم عرض القضية بشكل مفصل وأستأذنكم في أن أعرض قضيتي المتمثله في قيام عدد(11 شخص بين رجل وإمراة ) بتوكيل أحدهم لإقامة دعوى ضدي للمطالبة بوصية حيث إدعوا بأن مورثنا قبل وفاته في عام 1392هـ أوصى لهم ببعض من الأراضي ، وقد أنكرنا صحة تلك الوصية كما أننا قد تصرفنا سابقاً ببعض تلك الأراضي وقد حكم القاضي بشاهد ويمين المدعي .
س / ماهي الحالات التي يحكم فيها القاضي بشاهد ويمين في دعوى الوصية ؟ بمعنى آخر هل في دعوى الوصية حالات يمكن أن يحكم بها القاضي بشاهد ويمين أم لا ؟
س / أن أحد المدعين وهو الوكيل عن الآخرين هو من قام بحلف اليمين فهل ذلك يجزأ ؟ ام أنه لا بد من حلف اليمين لكل المدعين . أرجو منكم إفادتي من الناحية الشرعية ـ سائلا الله لكم الأجر والمثوبة .

عرفات تركى
26-11-2013, 11:26 AM
الوصيه يجوز فيها الاثبات بكافة طرق الاثبات المقرر شرعا فى اثباتها (الشهاده او الكتابه) لذا يجوز تكملة الشهادة بحلف اليمين

أما مسألة اليمين فلابد ان يقوم بحلفها جميع المدعين فلا وكالة على حلف اليمين والوكيل يعد حالفا عن نفسه فقط

العبور اليسير
30-11-2013, 09:44 PM
الرسول عليه افضل الصلاة والسلام حكم بشاهد ويمين في حالة انعدم بينة المدعي علية وحلف اليمين للوكيل يجيز له ذلك اذا الوكالة محدد بها اداء اليمين

عرفات تركى
30-11-2013, 11:17 PM
وهل يجوز توكيل الغير لحلف اليمين ؟؟؟؟؟

ابو محمد 2
01-12-2013, 12:48 AM
جواب السؤال الأول= نصاب الشهادة في الوصية: رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فيما يتعلق بالشهادة من احكام. مادة 2156 مجلة الاحكام الشرعية لفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله القاري رحمه الله رحمة واسعة. شرح منتهى الإرادات جـ 4 , ص 328 الأولى. جـ 6 , ص 556, 557الجديدة.
جواب السؤال الثاني = لو كان الحق لجماعة بشاهد واحد فأقاموه حلف كل منهم يميناً , فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. قاعدة فقهية . كشاف القناع جـ 4 , ص 328 . الأولى جـ 6 , ص 435 , 436 الجديدة.
= والذي يظهر لي أنه لا يكتفى بيمين الوكيل فهو واحد منهم يحلف على نصيبه ولابد من تحليف من يرغب في نصيبه.
والله أعلم وأحكم

ابو محمد 2
01-12-2013, 12:51 AM
الرسول عليه افضل الصلاة والسلام حكم بشاهد ويمين في حالة انعدم بينة المدعي علية وحلف اليمين للوكيل يجيز له ذلك اذا الوكالة محدد بها اداء اليمين

الوكيل في عن الشركاء في ادارة الشركات وهو ما يسمى الرئيس أو المدير العام هو من يحلف كونه المباشر.
والله اعلم وأحكم

عرفات تركى
01-12-2013, 08:24 AM
جواب السؤال الأول= نصاب الشهادة في الوصية: رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فيما يتعلق بالشهادة من احكام. مادة 2156 مجلة الاحكام الشرعية لفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله القاري رحمه الله رحمة واسعة. شرح منتهى الإرادات جـ 4 , ص 328 الأولى. جـ 6 , ص 556, 557الجديدة.
جواب السؤال الثاني = لو كان الحق لجماعة بشاهد واحد فأقاموه حلف كل منهم يميناً , فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. قاعدة فقهية . كشاف القناع جـ 4 , ص 328 . الأولى جـ 6 , ص 435 , 436 الجديدة.
= والذي يظهر لي أنه لا يكتفى بيمين الوكيل فهو واحد منهم يحلف على نصيبه ولابد من تحليف من يرغب في نصيبه.
والله أعلم وأحكم

بارك الله فيك شيخنا ابو محمد

الثويعي
03-12-2013, 11:58 AM
أشكر كل من ساهم بفائدة في هذا الموضوع وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ؟ ولكن لدي تعليق بسيط بشأن ما ورد في توضيح شيخنا أبو محمد ونصه ( ولابد من تحليف من يرغب في نصيبه) ففي الدعوى ليس هناك توزيع لكي يحلف كل شخص بأن هذا من نصيبه وإنما هي إثبات وصية فقط .
سؤالي الدعوى ليس فيها تقسيم الآن وإنما إثبات وصية ؟ فهل يحلف الجميع على أن الوصية صحيحة ؟ لأن تقسيم الأراضي سيقيم دعوى مستقلة على من بيده العين وكما قلت كل شخص يحلف على نصيبه ليأخذه .

عرفات تركى
03-12-2013, 12:09 PM
أشكر كل من ساهم بفائدة في هذا الموضوع وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ؟ ولكن لدي تعليق بسيط بشأن ما ورد في توضيح شيخنا أبو محمد ونصه ( ولابد من تحليف من يرغب في نصيبه) ففي الدعوى ليس هناك توزيع لكي يحلف كل شخص بأن هذا من نصيبه وإنما هي إثبات وصية فقط .
سؤالي الدعوى ليس فيها تقسيم الآن وإنما إثبات وصية ؟ فهل يحلف الجميع على أن الوصية صحيحة ؟ لأن تقسيم الأراضي سيقيم دعوى مستقلة على من بيده العين وكما قلت كل شخص يحلف على نصيبه ليأخذه .
الحلف يرتكن الى ذمه المدعين لاثبات دعواهم فمن المفترض ان يحلفو جميعا لان كل حالف فيهم يحلف على حقه تكملة لليمين وان كان غير معين المقدار
طالما الارتكان للذمه باليمين فذمتهم مختلفه
ملحوظه / جرى العمل عند بعض القضاء للاكتفاء بيمين احدهم فقط اذا اتحدو فى السبب والموضوع مع اختلافى كليا مع هذا المنهج

ابو محمد 2
03-12-2013, 07:24 PM
أشكر كل من ساهم بفائدة في هذا الموضوع وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ؟ ولكن لدي تعليق بسيط بشأن ما ورد في توضيح شيخنا أبو محمد ونصه ( ولابد من تحليف من يرغب في نصيبه) ففي الدعوى ليس هناك توزيع لكي يحلف كل شخص بأن هذا من نصيبه وإنما هي إثبات وصية فقط .
سؤالي الدعوى ليس فيها تقسيم الآن وإنما إثبات وصية ؟ فهل يحلف الجميع على أن الوصية صحيحة ؟ لأن تقسيم الأراضي سيقيم دعوى مستقلة على من بيده العين وكما قلت كل شخص يحلف على نصيبه ليأخذه .

إذا كانت الوصية في ثلث مال المورث دون سواه أوصى به لعمل من أعمال البر . فحكم فضيلته صحيح.
وإن كانت للورثة فكما أجبناك سابقاً.
والله أعلم وأحكم

راعي طلايب
03-12-2013, 07:31 PM
في حالات مشابهه :

اذا مكتوب وصيه...والمستفيدين بعض الورثه فلاتجوز...قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل ذي حق يأخذ حقه ولاوصيه لوارث ).

حتى لو وقع بعض الورثه عليها كشهود.

ولو العقار الموصى به لغير ورثه والعقار مثلا عليه رهن لصندوق التنميه او ماشابه فتبطل الوصيه لانه وصى فيما لايملك.

اخي لو تكتب ماذا ورد في الوصيه لأتضحت الامور اكثر....ولاتذكر الاسماء واستبدلها ب زيد و عمرو وهكذا

الثويعي
05-12-2013, 07:44 AM
في حالات مشابهه :

اذا مكتوب وصيه...والمستفيدين بعض الورثه فلاتجوز...قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل ذي حق يأخذ حقه ولاوصيه لوارث ).

حتى لو وقع بعض الورثه عليها كشهود.

ولو العقار الموصى به لغير ورثه والعقار مثلا عليه رهن لصندوق التنميه او ماشابه فتبطل الوصيه لانه وصى فيما لايملك.

اخي لو تكتب ماذا ورد في الوصيه لأتضحت الامور اكثر....ولاتذكر الاسماء واستبدلها ب زيد و عمرو وهكذا
ـ شاكرين لكم إهتمامكم في الإجابة بشكل مفيد وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر ، وأما طلبكم كتابة الوصية فقد ورد فيها التالي : ( نحن الموقعين أدناه لقد حضرنا عند المتوفي / مصطفى ـ الذي أوصى بصدقة من ماله لفقراء الحي وبناء جامع للحي وما بقي من أراضيه فتقسم نصفين بين ورثة مصطفى وآل محمد ) . هكذا نص الوصية وقد أقام (آل محمد ) دعواهم بأن لهم وصية ويرغبون في إعطائهم نصف الأراضي التي كان يملكها المتوفي ، علماً بأنه لا يوجد على تلك الورقة أي توقيع سواء من الموصي أو الشهود وأن جميعهم متوفين وحكم القاضي بثبوتها بشهادة كاتب الوصية ويمين أحد المدعين .