المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن سوال عن الاعتراض



جبر الخواطر
09-12-2013, 12:17 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب عندي سوال عن الاعتراض عن الحكم اي كيف اقدم اعتراضي عن الحكم

أبو عبدالرحمن 1
09-12-2013, 07:23 AM
إذا استلمت الحكم ، فإن لك ثلاثين يوما من تاريخ تسلمك الحكم (إلا إذا تأخرت عن موعد الاستلام فإن الأيام تنقص بقدر تأخرك)
وتكتب الاعتراض ، ثم تأتي للمحكمة ، قسم الإحالات (الوارد) وتورِّد الاعتراض ، وتأخذ عليه رقم وتاريخ ، ثم تتجه إلى القاضي وتعطيه الاعتراض ، وتحتفظ بالرقم الذي أخذته
وسيقوم القاضي بقراءة اعتراضك ، ثم يرفعه للاستئناف ، إلا إذا اقتنع باعتراضك ، فإن له أن يحدد موعدا جديدا ويعيد المرافعة
وفقك الله

طارق محمد اسماعيل
09-12-2013, 09:50 AM
المادة السادسة والسبعون بعد المائة ( 176 :
يبدأ ميعاد الاعتِراض على الحُكم من تاريخ تسليم إعلام الحُكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعُه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المُحدَّد لتسلِمه إذا لم يحضُر. ويبدأ ميعاد الاعـتِراض على الحُكم الغيابي من تاريخ تبليغُه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيلُه.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة ( 178 ) :
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً، فإذا لم يُقدِّم الخصم اعتِراضاً خِلال هذه المُدة، سقط حقُه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتِخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجِله بأن الحُكم قد اكتسب القطعية.