أبو الحسنين
20-12-2013, 11:28 PM
السلام عليكم
مشايخنا الكرام...
ملخص قضيتنا أن عائلة انتسبت لقبيلتنا وتلقبت بلقبنا ، ورفعنا ضد هذا الانتساب قضية في الداخلية بالأحوال المدنية وشكلت لجنة وأوصت بعدم انتسابهم لنا لكن أوصت أيضا بعرض القضية على القضاء الشرعي للبت فيها بناء على طلب المنتسبين، وكان هذا بعد سبع سنوات من الترافع في الأحوال المدنية وبالفعل أحال المقام السامي المعاملة للقضاء من أجل الفصل ُم أحيلت للقاضي المختص وهو الذي يكثر في منطقته العائلة المنتسبة...وعند كتابة لائحة الدعوى طلب القاضي ناظر القضية تحديد بعض الروؤس وبالفعل حددنا عددا منهم فأقمنا دعوى بنفي انتسابهم لنا...والمدعى عليهم دفعوا بأنهم ينتسبون لنا وأقروا بالانتساب وبعد عدة جلسات جاءوا ببينات تنسبهم لنا صراحة...وفي إحدى الجلسات قالوا إنهم من بني فلان قوم يرجعون لنا شهرة واستفاضة وما ذكروا القبيلة الأم ثم بعدها جاءوا ببينة تقول إنهم من قبيلتنا الأم وكان هذا قبل النطق بالحكم بجلستن تقريبا...ثم حكم القاضي برد دعوانا لأنها لم تصادف محلا للنزاع يقول: أنتم تنتسبون للقبيلة الأم وهم لبني فلان وتوقفوا ولم ينتسبوا للأم وتراجعوا ضمنا لاصراحة عن دفعهم الأول الذي انتسبوا فيه لقبيلتكم الأم؟!! وقد اعترضنا على الحكم
مع العلم أنه لم يدخل الأحوال المدنية، ولم يدخل بني فلان الذين انتسب لهم المدعى عليهم..ولم يسلمنا صك الحكم ولاصورة من الضبط من أجل الاعتراض بناء على القرارات القديمة التي تمنع صدور صكوك في قضايا النسب وقال إن نظام المرافعات لايشملها فقضايا الأنساب مستثناة!! ولم يرجع للأوراق والوثائق التي أحيلت له من الأحوال وتثبت اتنسابهم لنا.
سؤالي هل من حقنا طلب صك الحكم حتى نعترض أو صورة الضبط وما هي المادة النظامية في المرافعات أو النظام السابق له؟ وهل التراجع الضمني يقبل مع الإقرار الصريح والمتكرر وبالبينات التي أوردوها؟ وما هي الطريقة الصحيحة في تقديم اللائحة والحال هذه؟؟ والله يرعاكم.
مشايخنا الكرام...
ملخص قضيتنا أن عائلة انتسبت لقبيلتنا وتلقبت بلقبنا ، ورفعنا ضد هذا الانتساب قضية في الداخلية بالأحوال المدنية وشكلت لجنة وأوصت بعدم انتسابهم لنا لكن أوصت أيضا بعرض القضية على القضاء الشرعي للبت فيها بناء على طلب المنتسبين، وكان هذا بعد سبع سنوات من الترافع في الأحوال المدنية وبالفعل أحال المقام السامي المعاملة للقضاء من أجل الفصل ُم أحيلت للقاضي المختص وهو الذي يكثر في منطقته العائلة المنتسبة...وعند كتابة لائحة الدعوى طلب القاضي ناظر القضية تحديد بعض الروؤس وبالفعل حددنا عددا منهم فأقمنا دعوى بنفي انتسابهم لنا...والمدعى عليهم دفعوا بأنهم ينتسبون لنا وأقروا بالانتساب وبعد عدة جلسات جاءوا ببينات تنسبهم لنا صراحة...وفي إحدى الجلسات قالوا إنهم من بني فلان قوم يرجعون لنا شهرة واستفاضة وما ذكروا القبيلة الأم ثم بعدها جاءوا ببينة تقول إنهم من قبيلتنا الأم وكان هذا قبل النطق بالحكم بجلستن تقريبا...ثم حكم القاضي برد دعوانا لأنها لم تصادف محلا للنزاع يقول: أنتم تنتسبون للقبيلة الأم وهم لبني فلان وتوقفوا ولم ينتسبوا للأم وتراجعوا ضمنا لاصراحة عن دفعهم الأول الذي انتسبوا فيه لقبيلتكم الأم؟!! وقد اعترضنا على الحكم
مع العلم أنه لم يدخل الأحوال المدنية، ولم يدخل بني فلان الذين انتسب لهم المدعى عليهم..ولم يسلمنا صك الحكم ولاصورة من الضبط من أجل الاعتراض بناء على القرارات القديمة التي تمنع صدور صكوك في قضايا النسب وقال إن نظام المرافعات لايشملها فقضايا الأنساب مستثناة!! ولم يرجع للأوراق والوثائق التي أحيلت له من الأحوال وتثبت اتنسابهم لنا.
سؤالي هل من حقنا طلب صك الحكم حتى نعترض أو صورة الضبط وما هي المادة النظامية في المرافعات أو النظام السابق له؟ وهل التراجع الضمني يقبل مع الإقرار الصريح والمتكرر وبالبينات التي أوردوها؟ وما هي الطريقة الصحيحة في تقديم اللائحة والحال هذه؟؟ والله يرعاكم.