المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في القضاء الاداري



السناني
06-10-2009, 04:02 PM
بسم الله الرحمن الرحين

اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اريد ان أسئلكم في موضوع يخص القضاء الاداري ومن يملك المعلومه ارجو ان يفيدنا بها مشكورا


انه عندما يتم تقديم الدعوى لديوان المظالم ويقبل الديوان الدعوى ، وبعد ذلك يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية ، ومن ثم تعقد عدة جلسات ويترافع الطرفان ويبرز الحق للمدعي في الموضوع ، هل يحق للدائرة الحكم برفض الدعوى شكلا وذالك لأخلال المدعى بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم حينما تم تقديم تظلمه لديوان المظالم على وزارة الخدمة المدنية ؟

عندما تحكم الدائرة برفض الدعوى شكلا هل يحق للمدعي اقامة الدعوة من جديد مع مراعاة عدم الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم ؟



ملاحظه انا سمعت انه يوجد تعميم او شئ من هذا القبيل من معالي رئيس الديوان بعدم الممانعة بقبول الدعاوى اذا سبق تقديم الدعوى لديوان الظالم على وزارة الخدمة المدنية .
ارجو تصحيح هذه الملاحظه


وشكرا لكم مقدما

السناني
08-10-2009, 12:41 PM
ارجو من يملك الاجابة او من المختصين ان يفيدنا

شكرا

الروض المربع
20-11-2009, 03:23 PM
بسم الله الرحمن الرحين


اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اريد ان أسئلكم في موضوع يخص القضاء الاداري ومن يملك المعلومه ارجو ان يفيدنا بها مشكورا



انه عندما يتم تقديم الدعوى لديوان المظالم ويقبل الديوان الدعوى ، وبعد ذلك يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية ، ومن ثم تعقد عدة جلسات ويترافع الطرفان ويبرز الحق للمدعي في الموضوع ، هل يحق للدائرة الحكم برفض الدعوى شكلا وذالك لأخلال المدعى بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم حينما تم تقديم تظلمه لديوان المظالم على وزارة الخدمة المدنية ؟

حسب علمي لايحق لها ذلك بل ان الدوائر الاداريه ترشد من ينقصه شي من الامور الاجرائية الى اتمامها قبل النطق بالحكم




عندما تحكم الدائرة برفض الدعوى شكلا هل يحق للمدعي اقامة الدعوة من جديد مع مراعاة عدم الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم ؟


يتقدم المدعي مرة اخرى الى ديوان المظالم
فتحكم الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
ثم يتقد المدعي باعتراضه يوضح فيه صحة دعواه وسبب رفض الدعوى وانه قام بتصحيح الوضع خلال المدد النظاميه
بعد ذلك يعود التوجيه للدائره بنظر الدعوى والله اعلم

القاضي إياس
21-11-2009, 02:01 PM
بسم الله الرحمن الرحين


اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اريد ان أسئلكم في موضوع يخص القضاء الاداري ومن يملك المعلومه ارجو ان يفيدنا بها مشكورا



انه عندما يتم تقديم الدعوى لديوان المظالم ويقبل الديوان الدعوى ، وبعد ذلك يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية ، ومن ثم تعقد عدة جلسات ويترافع الطرفان ويبرز الحق للمدعي في الموضوع ، هل يحق للدائرة الحكم برفض الدعوى شكلا وذالك لأخلال المدعى بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم حينما تم تقديم تظلمه لديوان المظالم على وزارة الخدمة المدنية ؟


عندما تحكم الدائرة برفض الدعوى شكلا هل يحق للمدعي اقامة الدعوة من جديد مع مراعاة عدم الاخلال بنظام المرافعات والاجرائات لديوان المظالم ؟




ملاحظه انا سمعت انه يوجد تعميم او شئ من هذا القبيل من معالي رئيس الديوان بعدم الممانعة بقبول الدعاوى اذا سبق تقديم الدعوى لديوان الظالم على وزارة الخدمة المدنية .
ارجو تصحيح هذه الملاحظه




وشكرا لكم مقدما



وعليكم السلام ورحمة الله

أخي الكريم

الحاصل أنه إذا رفعت دعوى في الديوان على الجهة الإدارية بعد عدم بتها في موضوعك ( قرار إداري سلبي ) أو رفضها لتظلمك فإن تتظلم لوزارة الخدمة المدنية خلال ستين يوماً.

حسب ما ورد في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم المادة الثانية :

يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :

1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .

وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .

2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .

ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .



لكن إذا تظلمت لديوان المظالم بعد تظلمك لديوان الخدمة المدنية ولم تنتهي المدة ففي العادة فإن المحكمة الإدارية تنظر في الدعوى وتعتبر تظلمك لديوان المظالم قد قطع تظلمك لدى وزارة الخدمة المدنية.

وعلى هذا جرى العمل في المحاكم الإدارية. والله أعلم

أعانك الله.