المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار "تكليف بعمل يختلف جوهريا عن المتفق عليه ومعاملة جائرة"



درة القصيم
27-12-2013, 03:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأفاضل لدي حالة أرجو الإفادة عنها مع الشكر

أنا سعودي عملت بعقد محدد المدة مع الشركة (أ) لدى صاحب عمل لديه عدة شركات ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وبعد مضي سنتين قام بإلغاء إدارتي ووظيفتي دون إبداء سبب، اضطررت بعدها للإتفاق معه للعمل بوظيفة مختلفة مع الشركة (ب) ووقعنا ورقة باللغة الإنجليزية تحمل عنوان (تحويل) وقام هو بتسجيلي لدى التأمينات الإجتماعية على الشركة الجديدة، ولم تحدث مخالصة أو إستلام حقوق نهاية خدمة من الشركة (أ)، وأصبح عقدي مفتوح المدة في وقت لاحق لأنه لم يقم بتجديده.

لكن صاحب العمل قام بتكليفي بأكثر من وظيفة وعمل تختلف إختلافا جوهريا عن المتفق عليه لصالح الشركة الجديدة (ب) والشركة السابقة (أ) بغير موافقتي الكتابية وبصفة مستمرة تجاوزت مدتها العام لحد الآن مما أضر بحقوقي المادية والأدبية ومستقبلي الوظيفي. مضافا إلى أنه وعدني شفهيا وكتابيا بالترقية وصادق عليها لكنه لم يقم بالرفع للجهة المختصة لتنفيذها، وقد طرقت جميع الأبواب الممكنة وتم تجاهل مطالباتي ومتابعاتي ومقابلتي بطريقة غير محترمة، كما أنه يتم إجباري على استخدام سيارتي الخاصة وهاتفي الخاص للعمل ويمارس التمييز بحقي ولم أزود بالوصف الوظيفي بعمد.

يدفعني صاحب العمل بتصرفاته ومعاملته للتسليم بالعمل سخرة أو أن أغادر العمل وأكون في الظاهر أنا الذي أنهيت العقد.

- ما هو تقييمكم لحالتي من الناحية النظامية؟
- وما هو السند النظامي الذي يمكن أن أستند عليه؟
- وكيف يمكن لي إثبات وإسترداد حقوقي المادية والأدبية؟

تقبلوا فائق الود والتقدير

باحث أنظمة
31-12-2013, 02:15 PM
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة
انظر هذه المادة تكفيك .
هذا بخصوص حالتك النظامية والسند النظامي اما بخصوص استفسارك عن حقوقك فلم تذكر لنا ماهي الحقوق المادية او الادبيه التي سوف تطالب بها صاحب العمل .

درة القصيم
31-12-2013, 08:12 PM
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة
انظر هذه المادة تكفيك .
هذا بخصوص حالتك النظامية والسند النظامي اما بخصوص استفسارك عن حقوقك فلم تذكر لنا ماهي الحقوق المادية او الادبيه التي سوف تطالب بها صاحب العمل .
أشكرك أخي الفاضل على مساعدتك لي في تركيز القضية وأطمع في توجيهك

الحق المادي الذي سأطالب به هو التعويض عن التكليف بالوظائف المخالفة للعقد بأجر المثل منذ تاريخ إثبات التكليف.

والحق الأدبي هو تعديل المسمى الوظيفي وإثباته في شهادة الخبرة بأثر رجعي في حال طلبها لأي غرض ورد الإعتبار.

باحث أنظمة
02-01-2014, 08:47 AM
العفوا اخي
بخصوص مطالبتك بالتعويض عن التكليف يحق لك وتنظر الهيئه مدي استحقاقك للتعويض من عدمه ، وبخصوص مطالبتك بشهادة الخبره فهي عند انتهاء العلاقة العمالية ويحق لك ذلك بحسب المادة 64 من النظام
اعانك الله ووفقك للخير