المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة



العسيري
30-12-2013, 07:12 PM
السلام عليكم
هل يحق للمدعي او
المدعى عليه بعد
عامين من انتهاء القضية طلب الالتماس
لحكم مميز؟

المحامي محمد آل مانع
30-12-2013, 08:04 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم اخي الكريم يحق لاي منهما التقدم بالالتماس اعادة النظر في الاحوال التي نص عليها النظام في المادة المائتان
وخلال المدة التي حددتها المادة الاولى بعد المائتان من نظام المرافعات الشرعية


الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
المادَّة المائتان
1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ -* إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و*- إذا كان الحكم غيابيا.
ز*- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.


المادَّة الأولى بَعْدَ المائتيْن
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.