المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو المستند النظامي في اثبات الإدانة بقيادة السيارة تحت تأثير مخدر, أو مؤثر عقلي في



الزغيبي
09-10-2009, 01:29 PM
مسائل قضائية
( 1 )
ماهو المستند النظامي في اثبات الإدانة بقيادة السيارة تحت تأثير مخدر, أو مؤثر عقلي في نظام المرور السابق؟

نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي )) (55) .
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
وقد جرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لا ثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة(56) ، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكر للمخدرات أو المؤثرات العقلية (57) ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك )) (58) .
فإن قيل إن التعزير يشرع في كل معصية لاحدّ فيها ولا كفارة ، وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي يعدّ معصية يستحق فاعلها التأديب .
أجيب عن ذلك بأن السؤال ليس في مشروعية التأديب عليها ، وإنما في ادخال قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي تحت مادة رغم عدم النص فيها على ذلك ، والعقوبة على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي بعقوبة محددة نظاماً استناداً إلى هذه المادة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

(55) الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(56) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ ، وانظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 81/5/ق ، في 5/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 27/ج5/أ ، وتأريخ 4/1/1428هـ .
(57) انظر : جدول مخالفات الفئة الأولى الملحقة بالنظام .
(58) بكتابه رقم 7/699 ، في 3/1/1430هـ ، الجوابي لكتابي رقم 5614/1 ، وتأريخ 6/9/1429هـ .

ابن حزم
12-10-2009, 08:52 PM
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ
ونريد منك المزيد من هذه الفوائد

الزغيبي
15-10-2009, 04:10 PM
الأخ المكرم / ابن حزم سلمه الله .
جزاك الله خيرا .

قانوني s
08-12-2010, 11:31 AM
ماهو المستند النظامي في اثبات الإدانة بقيادة السيارة تحت تأثير مخدر, أو مؤثر عقلي في نظام المرور السابق؟
_________________________________________________
أخي الكريم / الزغيبي .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بصراحة أنني منشغل جدا جدا , وسوف أقوم بالرد على عجالة من أمري لإنشغالي بأمور أخرى ومن باب عدم كتمان العلم ويسرني تواصلك على الخاص أو على صفحات المنتدى
أولاً : آمل الرجوع للنظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية ليظهر لك مستند التجريم ومستند العقوبة لأنها تعزيرية :
المادة الأولى ( 1 ) :
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة السابعة ( 7 ) :
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
ثانياً : نظام الإجراءات الجزائية : المادة الأولى تحديداً
ثالثاً : نظام المرور الذي استندت إليه وتحدثت عنه منسوخ بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/68 ) وتاريخ: 26/10/1428هـ وفقاً للمادة رقم : ( 68 ) من النظام