الزغيبي
09-10-2009, 01:29 PM
مسائل قضائية
( 1 )
ماهو المستند النظامي في اثبات الإدانة بقيادة السيارة تحت تأثير مخدر, أو مؤثر عقلي في نظام المرور السابق؟
نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي )) (55) .
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
وقد جرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لا ثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة(56) ، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكر للمخدرات أو المؤثرات العقلية (57) ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك )) (58) .
فإن قيل إن التعزير يشرع في كل معصية لاحدّ فيها ولا كفارة ، وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي يعدّ معصية يستحق فاعلها التأديب .
أجيب عن ذلك بأن السؤال ليس في مشروعية التأديب عليها ، وإنما في ادخال قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي تحت مادة رغم عدم النص فيها على ذلك ، والعقوبة على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي بعقوبة محددة نظاماً استناداً إلى هذه المادة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(55) الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(56) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ ، وانظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 81/5/ق ، في 5/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 27/ج5/أ ، وتأريخ 4/1/1428هـ .
(57) انظر : جدول مخالفات الفئة الأولى الملحقة بالنظام .
(58) بكتابه رقم 7/699 ، في 3/1/1430هـ ، الجوابي لكتابي رقم 5614/1 ، وتأريخ 6/9/1429هـ .
( 1 )
ماهو المستند النظامي في اثبات الإدانة بقيادة السيارة تحت تأثير مخدر, أو مؤثر عقلي في نظام المرور السابق؟
نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي )) (55) .
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
وقد جرى العمل قبل صدور نظام المرور الجديد على أن تحيل إدارة مكافحة المخدرات إلى المحاكم بعض قائدي السيارات لا ثبات قيادتهم للسيارة تحت تأثير المخدر أو الحبوب المحظورة(56) ، وبالرجوع إلى نظام المرور القديم أجد النص على المسكر دون ذكر للمخدرات أو المؤثرات العقلية (57) ، فما هو المستند النظامي في إحالة المذكورين إلى المحكمة وطلب إثبات إدانتهم بذلك تمهيداً لعقابهم عليه ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور أجاب بما نصه : (( الجهة التي تتولى القضايا من الناحية الجنائية هي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أما المستند النظامي في إيقاع العقوبة المرورية في النظام السابق فإن النصوص النظامية لم تنص على شيء من ذلك )) (58) .
فإن قيل إن التعزير يشرع في كل معصية لاحدّ فيها ولا كفارة ، وقيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي يعدّ معصية يستحق فاعلها التأديب .
أجيب عن ذلك بأن السؤال ليس في مشروعية التأديب عليها ، وإنما في ادخال قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي تحت مادة رغم عدم النص فيها على ذلك ، والعقوبة على قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي بعقوبة محددة نظاماً استناداً إلى هذه المادة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(55) الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(56) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ ، وانظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 81/5/ق ، في 5/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 27/ج5/أ ، وتأريخ 4/1/1428هـ .
(57) انظر : جدول مخالفات الفئة الأولى الملحقة بالنظام .
(58) بكتابه رقم 7/699 ، في 3/1/1430هـ ، الجوابي لكتابي رقم 5614/1 ، وتأريخ 6/9/1429هـ .