المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مالحل لهذة المشكله 000 انقذوني000



سعيد ال عيسى
02-01-2014, 08:51 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الاخوة الافاضل تقدمت بشكوى للمكتب العمل بجدة ضد صاحب العمل حيث صدر قرار ابتدائي لصالحي بناء على المستندات التي قدمتها لاثبات صحة مطالبي وهي
- شهادة من التامينات الاجتماعيه توضح اخر راتب اساسي + بدل سكن
- خطاب تعريف صادر من جهة العمل موضحا فيه كافة التفاصيل
وجميعها اصول ورسميه ومختمه ولم يعترض عليها صاحب العمل . وان اعتراض صاحب العمل سوى ان النظام لديه بصرف المستحقات فقط يشمل الاساسي وبدل نقل فقط دون اضافه البدلات الاخرى حيث قدم اعتراضه للجنه العليا بجدة وتم فتح المرافعه ورفعت للدراسه من قبل اللجنه وعند الانتهاء افادت اللجنه انه يجب على احضار مستندات بخلاف ماقدمته ( المشار اليها اعلاه ) حيث اكدت لهم انه لايوجد لدي اي اثباتات اخرى وان هذه المستندات رسميه شهادة التامينات الاجتماعيه صادرة من جهة حكوميه والتعريف صادر من صاحب العمل ورسمي وصاحب العمل لم يعترض على سلامة المستندات بل اعتراضه ان النظام الذي تتبعه المنشاءة لايصرف على جميع البدلات ...

فما الحل مع اللجنه العليا المصرة بعدم الاخذ بتلك المستندات وان اللجنة الابتدائيه اخطاءت بالاخذ بها وانا لايوجد اي اثبات اخر لدي واعطوني مهله شهر لتقديم مايثبت0

ارجو من اهل الخبرة مساعدتي وتوجيهي مالعمل والله يحفظكم
اخوكم ابومشاري

باحث أنظمة
13-01-2014, 08:55 AM
اخي الكريم
شهادة التأمينات لايستند بها في الهيئات لانها لاتثبت العمل الحقيقي فقد يكون هنالك شخص مسجل بالتأمينات ولكن لايعمل لدي صاحب العمل ونحن نتحدث عن العلاقه العمالية
اما بخصوص التعريف فمن خلال الخبره اقول لك ان هنالك تعاريف تصدر من قبل مؤسسات يكون فيها راتب العامل مرتفع جدا ويكون الهدف منها لكي يتمكن العامل من استقدام اسرته للسعوديه فهي ليسة حقيقه ولكن صوريه
ولكن لااعلم مدي انطباق ماذكره انا على قضيتك لكن ناظر القضيه اكيد انه اطلع على تلك الاثبتات وعلم انها لاتفي بالغرض ، وله الراي الاول والاخير لكونهم ناظري القضيه . وللعامل اثبات حقه بكافة طرق الاثبات وهي كثيره اعانك الله .

سعيد ال عيسى
13-01-2014, 10:03 AM
جزاك الله الف خيرر

عرفات تركى
13-01-2014, 10:18 AM
يحق لك اثبات جميع حقوقه الناشئة عن عقد العمل بكافة طرق الاثبات وفقا لنص المادة 51 من نظام العمل
وفى الاصل يعتد باى اوراق سواء كانت رسميه كقرائن لاثبات مستحقات
ويعتبر خطاب التعريف الصادر من صاحب العمل بينه على مستحقاتك
وفى اسوء الاحوال يتم تقدير مستحقاتك وفقا لراتب من مثلك فى العمل او وفقا للعرف الجارى وطبيعه عمل طبقا لنص المادة 95 من نظام العمل

سعيد ال عيسى
14-01-2014, 09:17 AM
جزاك الله الف خير