المتميز
12-10-2009, 12:29 AM
أعضاء المنتدى ،،،،،،،،،،، سددكم الله ، وأعانكم .
الدعوة للنقاش والتدارس :
المادة ( 123 ) من نظام الإجراءات الجزائية : "
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً ، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها ·
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة " ·
المعاملة الجنائية إذا وردت إلى المحكمة صار الإيقاف والإفراج من اختصاص القاضي حسب المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ، وهنا استفسارات :
1 ـ إذا ردت المعاملة إلى مصدرها لاستكمال بعض نواقصها ، وبها موقوف ، فمن المختص بالإفراج عنه وتمديد إيقافه ـ لا سيما وقد تطول مدة الإيقاف جداً ؟ .
2 ـ إذا ردت المعاملة إلى مصدرها لاستكمال بعض نواقصها ، وبها مفرج عنه ، فهل يملك القاضي إيقافه ؟ .
3 ـ هل للقاضي الحق في نقل الموقوف ـ حدثاً كان ، أو غيره ـ من سجنه إلى سجن آخر ؛ لمصلحة يراها معتبرة في حق الموقوف مثل كونه بعيداً عن أهله ، وطلبه لذلك ؟ .
4 ـ هل للقاضي الحق في نقل الموقوف ـ حدثاً كان ، أو غيره ـ من سجنه إلى سجن آخر ؛ لمصلحة يراها معتبرة في حق الموقوف مثل كونه بعيداً عن أهله بعد الحكم عليه ؟
5 ـ هل يلزم القاضي اشتراط كفيل حال الإفراج عن الموقوف ؟ وما العمل إذا لم يجد الموقوف من يكفله ؟ .
6 ـ إذا بعث ناظر ناظر الدعوى الجنائية المعاملة إلى محكمة التمييز ، أو المحكمة العليا ، فهل تنتقل الولاية المتعلقة بهذه المادة إليها ، أو تبقى لدى ناظر الدعوى في المحكمة الابتدائية ؟
7 ـ هل القاضي ملزم بالإيقاف في بعض القضايا مثل القضايا الموجبة للتوقيف الصادرة بتعميم وزير الداخلية ؟ وهل له الإفراج عمن أوقف على ذمتها ، وما الضابط في ذلك ؟
8 ـ إذا عادت معاملة الموقوف من محكمة التمييز منقوضة ، فهل يملك القاضي المنقوض حكمه الإفراج عن الموقوف ؟
آمل من أعضاء المنتدى المشاركة والإفادة ، ودمتم موفقين مسددين مباركين .
الدعوة للنقاش والتدارس :
المادة ( 123 ) من نظام الإجراءات الجزائية : "
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً ، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها ·
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة " ·
المعاملة الجنائية إذا وردت إلى المحكمة صار الإيقاف والإفراج من اختصاص القاضي حسب المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ، وهنا استفسارات :
1 ـ إذا ردت المعاملة إلى مصدرها لاستكمال بعض نواقصها ، وبها موقوف ، فمن المختص بالإفراج عنه وتمديد إيقافه ـ لا سيما وقد تطول مدة الإيقاف جداً ؟ .
2 ـ إذا ردت المعاملة إلى مصدرها لاستكمال بعض نواقصها ، وبها مفرج عنه ، فهل يملك القاضي إيقافه ؟ .
3 ـ هل للقاضي الحق في نقل الموقوف ـ حدثاً كان ، أو غيره ـ من سجنه إلى سجن آخر ؛ لمصلحة يراها معتبرة في حق الموقوف مثل كونه بعيداً عن أهله ، وطلبه لذلك ؟ .
4 ـ هل للقاضي الحق في نقل الموقوف ـ حدثاً كان ، أو غيره ـ من سجنه إلى سجن آخر ؛ لمصلحة يراها معتبرة في حق الموقوف مثل كونه بعيداً عن أهله بعد الحكم عليه ؟
5 ـ هل يلزم القاضي اشتراط كفيل حال الإفراج عن الموقوف ؟ وما العمل إذا لم يجد الموقوف من يكفله ؟ .
6 ـ إذا بعث ناظر ناظر الدعوى الجنائية المعاملة إلى محكمة التمييز ، أو المحكمة العليا ، فهل تنتقل الولاية المتعلقة بهذه المادة إليها ، أو تبقى لدى ناظر الدعوى في المحكمة الابتدائية ؟
7 ـ هل القاضي ملزم بالإيقاف في بعض القضايا مثل القضايا الموجبة للتوقيف الصادرة بتعميم وزير الداخلية ؟ وهل له الإفراج عمن أوقف على ذمتها ، وما الضابط في ذلك ؟
8 ـ إذا عادت معاملة الموقوف من محكمة التمييز منقوضة ، فهل يملك القاضي المنقوض حكمه الإفراج عن الموقوف ؟
آمل من أعضاء المنتدى المشاركة والإفادة ، ودمتم موفقين مسددين مباركين .