المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار للمخضرمين عن التعاقد مع الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة لتنفيذ عمل داخل المملكة



nalsulami
12-01-2014, 02:07 PM
لدي استفسار لأصحاب الخبرة والشورى :
حسب نظام الشركات السعودي ، الشركة الأجنبية يمكن ان يرخص لها مؤقتاً لمزاولة الأعمال الموكلة لها بموجب اتفاقيه مع جهة حكومية ، (ترخيص مؤقت بمدة تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية) ،
س1: هل التعاقد مع الجهه الاجنبية التي ليس لديها ترخيص وقت ابرام العقد نظامي وتتولى الشركة الاجنبية مسؤولية استكمال الحصول على الترخيص المؤقت بعد توقيع العقد ،
س2 : إذا العمل المتعاقد عليه داخل المملكة ، وتم تطبيق ضريبة دخل على الشركة غير المقيمة طبقاً لنظام ضريبة الدخل ، هل التعاقد نظامي مع شركة اجنبية غير مرخص لها بالعمل ؟
جزاكم الله كل خير

ابو محمد 2
12-01-2014, 06:31 PM
= نعم نظامي فانت متعاقد من الداخل ووجود الشركة داخل المملكة نظامي والا كيف سمح لها بالدخول.

nalsulami
15-01-2014, 11:20 AM
شكراً للأخ الكريم على الرد ،
والسؤال بوضوح اكثر هو أنني أود معرفة المادة النظامية في أنظمة المملكة التي تمنع التعاقد مع شركة أجنبية غير مرخص لها في السعودية أي ليس لديها سجل تجاري سعودي .

ابو محمد 2
15-01-2014, 12:52 PM
لايوجد مادة عما ذكرت . المعمول به ما لما يحدد بنظام ينظر فيه بالوجه الشرعي.

المحامي علي السعدون
15-01-2014, 07:09 PM
ليس هناك عائق نظامي وبآمكانك التعاقد مع من تشاء من الشركات الاجنبية . باستثناء الشركات اليهودية استنادا لنظام مقاطعة إسرائيل
مادّة (1):أ) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مُقيمين في إسرائيل أو مُنتمين إليها بجنسيّاتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجاريّة أو عمليّات ماليّة أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
ب) تُعتبّر الشركّات والمنشآت الوطنيّة والأجنبيّة التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرّره مجّلس الوزراء أو السلطة المخوّلة منه بذلك وفقاً لتوصيّات مؤتمر ضباط الاتصال .

وبالتالي التعاقد مع الشركات الاجنبية سوا لها ترخيص او غيره لا يؤثر في طبيعة التعاقد وخاصة الحقوق المترتبة علي العقد الا أن أن كان عدم ترخيصها كان سبب في تعرض المتعاقد الاخر لضرر أثر علي حقوقه التعاقدية ، وعليه فلا سيبل للطعن بهذه الحجة من أجل فسخ العقد

عرفات تركى
16-01-2014, 09:50 AM
راجع الماده 228 من نظام الشركات ربما هذا ما تقصده

مكتب د.عادل العبدالجبار
06-04-2014, 05:26 PM
نفس الكلام السايق ... راجع نظام الشركات مادة 228 مع الشكر لكآفة الزملاء