مشاهدة النسخة كاملة : سؤالين مهمة
السؤال الأول هل اذا طلق الرجل زوجته وهي حائظ هل القاضي يقبل الطلقة ام انه يرفضها كونها كانت حائظ وقد جاء في قولة العزيز وطلقوهن لعدتهن وفي السنة عن حد الرسول لابن عمر فهل ايعتبرها طلقة ام لا على قول جمهور العلماء
والسؤال الثاني في صك الااعالة اذا كان حرف في الشهادة المتقدم بصك الااعالة دون علم الشهود وهم شهدوا انه يعول فلان وفلانه أربعة ولم يشهدا على ابنه المدرس وسجلها القاضي في الورقة وحولها الى فلان السؤال كيف اقدر اعرف مع العلم ان لدي سجله المدني وهل اذا اتضحت الحقيقة انه ادخل ابنه بدون علم الشهود وهل نجد شرح القاضي في الورقة الصغيرة ام انها تحذف وهل نتقم بشكوي ضده
konoz
12-01-2014, 08:10 PM
اجابة السؤال الاول : ان طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. منقول من ( موقع الاسلام ويب ) والله اعلم
السؤال الثاني : غير واضح بارك الله فيك .
konoz
12-01-2014, 08:18 PM
وهذا من موقع الشيخ ابن بار رحمه الله
إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض, أو في طهر جامعها فيه, فهل يحسب هذا الطلاق أم لا، أي: هل تكون هذه الطلقة الأولى, مع العلم بأن الكثير من الناس يطلقون زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم؟
لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض, ولا في حال النفاس, ولا في طهر جامعها فيه حتى تطهر, لا بد من طهرها من الحيض, أو النفاس, ثم يطلق قبل أن يمسها لقول النبي لابن عمر لما طلقها وهي حائض غضب عليه النبي وأنكر عليه، وقال: (راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء)، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- ابن عمر, وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يقع الطلاق أو ما يقع، فالجمهور على أنه يقع, وقد فعله ابن عمر أوقعها على نفسه، ابن عمر -رحمه الله- حسبها على نفسه وعدها على نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب؛ لأنه طلاق منكر منهي عنه فلا يحسب إذا طلقها في الحيض, أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به إذا طلقها وهي حائض أو نفساء وهو يعلم ذلك، وهو يعلم أنها حائض أو نفساء لم يقع وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا في طهر مسها فيه وليست حبلى ولا آيسة، أما طلاق الحبلى لا بأس، النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لابن عمر: (طلقها طاهراً أو حاملاً)، وهكذا الآيسة التي ما تحيض، فتطليقها لا بأس في أي وقت، أما إذا كانت تحيض فليس له أن يطلقها حتى تطهر, ثم يطلق قبل أن يمس، إلا إذا كانت حامل له أن يطلقها مطلقاً ولو جامعها ولو كان قد جامعها ما دامت حاملا، الرسول قال: (طلقها طاهرا-يعني قبل أن تمسها-أو حاملا)، هكذا جاءت السنة على النبي-صلى الله عليه وسلم-وهذا القول أصح، إذا طلقها في الحيض, أو في النفاس, أو في طهر مسها فيه وليست حاملة ولا آيسة لا يقع على الصحيح إذا كان يعلم حالها، أما إذا كان يعلم حالها يقع الطلاق مثلما هو عند الجميع، إذا كان لا يعلم مثلما قال الجمهور يقع الطلاق، والأكثر من أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق مطلقا، يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق عقوبة له، ولكن الصواب أنه لا يقع؛ لأنه طلاق منهي عنه وفي بعض الروايات، أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قال: (ارجعها) ولم يرها طلقة واقعة، وقال: (إذا طهرت فليطق أو ليمسك)، يعني قبل أن يمس، فالسنة للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلقها حال كونها حاملا ً أو في طهر لم يمسها فيه، هذا هو السنة للمؤمن لا يطلق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر حصل فيه جماع، وهي ليست حاملاً ولا آيسة فهذه الأحوال الثلاثة لا يطلق، ويطلق في حالين: إحداهما: حال كونها حاملاً، والثاني: حال كونها في طهر لم يمسها فيه، وهي حائل ليست حاملاً في طهر لم يمسها فيه. ومثلها اليائسة يطلقها لا بأس؛ لأنها ليس عندها حيض إذا طلق الآيسة لا بأس في أي وقت أو الحامل في أي وقت، أو التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس، هكذا جاءت السنة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ
• أداء العمرة في المولد
• حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها
• حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء
• حكم التوسل بالجاه وبالبركة وبالحرمة
• حكم الاحتفال بالمولد النبوي
• الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والبدعة الحسنة
• حكم الاحتفال بالموالد
الأحد 11 ربيع الأول 1435
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
المتواجدون الآن ( 497 )
الأندلسي
12-01-2014, 08:31 PM
السؤال الأول قد سيق الخلاف بعاليه ، و القضاة يختلفون فمنهم من يوقع الطلاق و منهم من لا يوقعه استنادا على الخلاف الفقهي
السؤال الثاني : يحتاج مزيد تحرير ، لكن حسب ما اتضح لي فإن الشهود إذا ثبت لديهم تدليس المنهي و تحريفهم لشهادتهم
فلهم أن يتقدموا للقاضي مصدر الصك و يبينوا له التحريف ..
بالنسبة للسؤال الثاني شخص طلب منك الشهادة في صك اعالة انه يعول فلان وفلان وفلانه وفلانة وشهدت بهذا اما القاضي وعندنا القضاة يسجلون اعالة فلان وفلان وفلانه وفلانه ثم يقولك اذهبوا الى الكاتب الفلاني لدي القاضي ثم بعد كم سنة يتضح انالشهادة انضاف عليها شخص يعمل ومتزوج وله أبناء فهل هذا يصح ان يعوله ابوه وهو موظف ومتزوج هل شهاتنا عليها شي وهل يحق لي طلب صورة من صك الاعالة حتي اشوف انه أضاف شخص اخر وغير وحرف الشهادة كيف السبيل والطريقة
الأندلسي
14-01-2014, 03:08 AM
الحل تراجع المكتب القضائي الذي صدر منه الصك ، و تذكر ما حصل للقاضي بصفتك أحد الشهود في الإنهاء ..
يعني بدون ما اكتب دعوي واذا اتضح انه غير الشهادة حقتنا مايلحقنا ضرر فهل من حقي ان اطلب صورة من الصك للاطلاع عليها ومذكور في صك الاعالة انه يعول فلان وفلان واذا اتضح انه أضاف غيرهم كيف أتقدم بالشكوي وايش العقوبة على ذالك فنحن عندما شهدنا شهدنا على انه يعول أربعة وليس خمسة
ابو محمد 2
16-01-2014, 06:26 AM
المشكلة عندك انك لا تعرف رقم الصك فالقاضي لن يبحث لك بالاسم , وسيسئلك كيف علمت بعد هذه المدة وكيف وقعت في الضبط ولم تقرأ ما شهدت عليه.
= الافضل ترك الموضوع ولا تبحثه , حيث لن يستفيد من وضع اسم الابن الموظف في الصك فالدوائر الحكومية المعنية مثل الضمان يدخلون برقم سجل كل معيل ويعرفون هل هو موظف ام لا ويستبعدونه اتوماتيكياً, فهدي من روعك. حتى ان سؤلت وهذا بعيد الاحتمال , فالشهادة اخبار بما علمه الشاهد ولا مسئولية عليك ان شاء الله الا في شهادة تنتزع حق مواطن اما الدوله فهي ابخس واقوى منك ومنه ولديها آليه كما ذكرت لك بالدخول على الحاسب برقم السجل.
فلا تشغل بالك رعاك الله ..
يابو محمد انا عندي صورة من سجل المنهي ولا اعرف رقم الصك ولكن بموجب سجله مذكورة في الجهاز في المحكمة العامة ومحالة الى القاضي الفلاني وبموجب الإحالة يتضح الصك والضبط اما بالنسبة لسؤال القاضي كيف علمت منه ومن ابنه الان وعلى كل حال فعند القاضي دائم يكتب لك ورقة للموظف الفلاني ويضع شهادتنا على الأربعة فلان وفلان وفلانة وفلانة فمن اين اتي بالخامس هي ليس بالضمان
ابو محمد 2
17-01-2014, 11:03 PM
= إن أردت الأخذ برأيي , وإلا فقد وجهك أخونا الفاضل الأندلسي رعاه الله وسدده , برأي وهو إبلاغ القاضي مصدر الصك. فاختر ما يستقر عليه رأيك.
أعانكم الله وسددكم
ابو محمد 2
17-01-2014, 11:05 PM
= إن أردت الأخذ برأيي , وإلا فقد وجهك أخونا الفاضل الأندلسي رعاه الله وسدده برأيه وهو إبلاغ القاضي مصدر الصك. فاختر ما يستقر عليه رأيك.
أعانكم الله وسددكم
أحمد المنشاوي
18-01-2014, 04:47 PM
1-طلاق بدعي - وأرى إيقاعه - لان عدم الوقوع مشروط بالنفور وهذا ليس قائماً في كل حالة.
2- الشاهد شهد بما علم ،
3- متابعتك للصك وعلمك بالاضافة اللاحقة أو السابقة تجعلك مسئولاً أمام الجهة المزور عليها -لو لم تثبت سوء نيتك لانه تزوير في محرر رسمي- فالافضل لا تفتح على نفسك باباً مسدوداً.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.