المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يستند عليها بالافراغ



فهد 111
17-01-2014, 12:58 AM
عند المطالبة نظار وقف بالتعويض عن ارض اخذت لصالح مشروع حكومي
اجابة المحكمة العامة على حجة وقف الارض انها وجدت مسجلة بالمحكمة الا انها لا تغني عن حجة الاستحكام ولا يستند عليها بالافراغ

هل يعني هذا انها لا ثبت التملك ؟ واذا كان هذا ماهو السند ؟

الجهة المعنية بالاجابة على صحة الصكوك من عدمها المحكمة او كتابة عدل او البلدية وماهو النظام المنظم لذلك ؟

فهد 111
17-01-2014, 01:03 AM
ارجو الاجابة جزاكم الله خير

ابو محمد 2
17-01-2014, 02:16 AM
= ابحث عن ما يطابق هذه الحالة بالتصنيف الموضوعي فلابد انه قد صدر تعميم بشأنها.
= لاتعني الاجابة بعدم ثبوت التملك طالما سجلت بالمحكمة منذ زمن , ويفهم الناظر بأن عليه استخراج حجة استحكام للوقف حتى يمكن افراغة للجهة التي نزعته لصالحها, ويتمكن من قبض التعويض وشراء بديل له.
والله أعلم وأحكم
رعاكم الله وسددكم

ابو محمد 2
17-01-2014, 02:16 AM
= ابحث عن ما يطابق هذه الحالة بالتصنيف الموضوعي فلابد انه قد صدر تعميم بشأنها.
= لاتعني الاجابة بعدم ثبوت التملك طالما سجلت بالمحكمة منذ زمن , ويفهم الناظر بأن عليه استخراج حجة استحكام للوقف حتى يمكن افراغة للجهة التي نزعته لصالحها, ويتمكن من قبض التعويض وشراء بديل له.
والله أعلم وأحكم
رعاكم الله وسددكم

فهد 111
17-01-2014, 02:24 AM
اشكر لك اخي ابومحمد سرعة استجابتك وجزاك الله خير
انا ما دوخني الا التدوير بالتصنيف الموضوعي وللاسف ما لقيت شي

ابو محمد 2
17-01-2014, 02:39 AM
ورد تعميم رقم 189/ 2 / ت بتاريخ 27 / 11 / 1392 هـ لعل فيه الحل لهذه الحالة تجده في المجلد الخامس ص 553 , 554.. مضمونه والمفهوم منه أن شئون الاوقاف اقترحت تشكيل لجنة في كل فرع من فروعها لتقوم بحصر الاوقاف وعمل بيانات لكل وقف على حده وتوضح حدوده ومساحته ومشتملاته تمهيداً لإصدار صكوك لها..
ومن هذا التعميم يتضح ان لابد من مخاطبتهم حول استصدار صك لهذا الوقف. إذ لم يكن الناظر كما يوجد النظام الجديد لمجلس الاعلى للاوقاف ورد فيه ما يفيد بذلك.
أعانك الله وسددك

فهد 111
17-01-2014, 11:15 AM
الله يجزاك خير ويبارك لك