المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن مسائل في الوقف



ابو عبدالملك اليزيدي
19-01-2014, 10:33 AM
هل يدخل ابناء البطن في الوقف الذري ؟
دخلت شريك بحصة والدتي في الوقف الذري هل يثبتي حقي لو لا قدر الله وتوفي امي أسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية لأن الشراكة مع بعض الموقف عليه والبقية مؤجرون علينا نحن المستثمرين ؟
لدى والدي أرض وقد أستولت عليها الأوقاف بشهادة شهود لم يحددو نوع الوقف وكان نص شهادتهم ( نشهد بأنها وقف بما أشيع عن وقفيتها ) فما العمل وفقكم الله ولو ثبت أنها وقف فكيف العمل حتى أصبح ناظر عليها؟
هل صك الدعوى يجيز للأوقاف تأجير الوقف ؟
بارك الله فيكم وفي علمكم

ابو محمد 2
20-01-2014, 12:32 AM
= هل يدخل ابناء البطن في الوقف الذري ؟
دخلت شريك بحصة والدتي في الوقف الذري هل يثبتي حقي لو لا قدر الله وتوفي امي أسأل الله أن يمتعها بالصحة والعافية لأن الشراكة مع بعض الموقف عليه والبقية مؤجرون علينا نحن المستثمرين ؟

= حسب ما ذكره الموقف فإن قال الذكور من صلبه وصلب الذكور من ابنائه فهو فيهم فقط. وإن ذكر الاناث فيشملك ذلك كونك تتبع الوالدة.

لدى والدي أرض وقد أستولت عليها الأوقاف بشهادة شهود لم يحددو نوع الوقف وكان نص شهادتهم ( نشهد بأنها وقف بما أشيع عن وقفيتها ) فما العمل وفقكم الله ولو ثبت أنها وقف فكيف العمل حتى أصبح ناظر عليها؟ هل صك الدعوى يجيز للأوقاف تأجير الوقف ؟

= النظارة بالنسبة للاوقاف هي المسئولة عن ما هو تحت يدها.
= نعم بموجب صك الجكم لها التصرف والتأجير.

ابو عبدالملك اليزيدي
20-01-2014, 10:05 AM
أسأل الله لك المزيد من العلم والفهم بالنسبة الوقف الذري لم ينص على ذكرا أو أنثى بل أوقفه على ذريته دون تحديد

ابو عبدالملك اليزيدي
20-01-2014, 10:31 AM
أسأل الله لك المزيد من العلم والفهم بالنسبة الوقف الذري لم ينص على ذكرا أو أنثى بل أوقفه على ذريته دون تحديد

ابو محمد 2
20-01-2014, 06:20 PM
= بالنسبة لوضعك كونك داخل مع الموقوف عليهم مشاركاً بحصتها. وبعد وفاتها وارث والله أعلم من يدنو أجله منكما أولاً. أرى أن تترك السؤال عما هو في علم الغيب لوقته رعاك الله.
= وقد ورد من القواعد الفقهية فيما يخص الوقف الكثير ووضعك لا يعد عادة جارية حتى يؤخذ بها فيما بعد. فالبطون الم يشرط الواقف شرط بقوله أن من تزوج من البنات فلا حق لها , او على زوجته بقوله مادامت عازبة . فإن تزوجت لا يحق لها. وفي حالك حصل خلاف فمرده للحاكم الشرعي حيث حكم الحاكم لأهل الطبقة الأولى في وقف يعد حكم لأهل الطبقة الثانية..
والله أعلم وأحكم.

ابو محمد 2
20-01-2014, 06:21 PM
= بالنسبة لوضعك كونك داخل مع الموقوف عليهم مشاركاً بحصتها. وبعد وفاتها وارث والله أعلم من يدنو أجله منكما أولاً. أرى أن تترك السؤال عما هو في علم الغيب لوقته رعاك الله.
= وقد ورد من القواعد الفقهية فيما يخص الوقف الكثير ووضعك لا يعد عادة جارية حتى يؤخذ بها فيما بعد. فالبطون الم يشرط الواقف شرط بقوله أن من تزوج من البنات فلا حق لها , او على زوجته بقوله مادامت عازبة . فإن تزوجت لا يحق لها. وفي مثل حالتك إن حصل خلاف فمرده للحاكم الشرعي حيث حكم الحاكم لأهل الطبقة الأولى في وقف يعد حكم لأهل الطبقة الثانية.
والله أعلم وأحكم.

الأندلسي
20-01-2014, 10:46 PM
عطفا على كلام أبي محمد فإن كانت العبارة أنه للذرية مطلقاً دون تقييد ، فإنه يكون للذرية مهما دنوا ،فلا يحجب المباشرون من دونهم لأن العبارة مطلقةو قد يكون هذا الإطلاق مقصودا به هذا المعنى ..

ابو عبدالملك اليزيدي
21-01-2014, 03:06 PM
بارك الله في الجميع