المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الميراث



ابوعلي22
20-01-2014, 07:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارغب منكم التوضيح لي في قاضايا الميراث

هل الهبه تقسم بعد وفات الواهب وماوضع هبة الاحفاد اي ابناء الابن اذا احد الاطراف غير راضي عنها

ابو محمد 2
20-01-2014, 09:01 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= ما وهبه المورث قبل موته من املاكه وقبضه الموهوب لا علاقة له بالورث فقد خرج من ملكه في حياته وملكه الموهوب . ولاعلاقة له بالتركة . والوريث رضي او لم يرضى لا طريق له على الموهوب.
والله أعلم وأحكم.

ابو محمد 2
20-01-2014, 09:01 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= ما وهبه المورث قبل موته من املاكه وقبضه الموهوب لا علاقة له بالورث فقد خرج من ملكه في حياته وملكه الموهوب . ولاعلاقة له بالتركة . والوريث رضي او لم يرضى لا طريق له على الموهوب.
والله أعلم وأحكم.

ابوعلي22
21-01-2014, 12:06 AM
الله يجزاك الف خير يابو محمد لكن بالنسبه للمورث اذا ترك وصيه من راضه هل تدخل في التركه

ابوعلي22
21-01-2014, 06:50 PM
سؤال في الهبه
هل ابناء الابن الذين حصلو على الهبه قبل وفات الوهاب تكون صحيحه وهل هبتهم خارج الورثه في حال التنازع وهل هناك اسباب لنقض هذه الهبه

أبو عبدالرحمن 1
21-01-2014, 08:05 PM
الله يجزاك الف خير يابو محمد لكن بالنسبه للمورث اذا ترك وصيه من راضه هل تدخل في التركه
إذا أوصى بأرض (من أراضيه)
لا تدخل في التركة وتكون للموصَى له ، بشرط ألا تزيد عن ثلث ماله ، وأن تكون لغير وارث

أبو عبدالرحمن 1
21-01-2014, 08:08 PM
سؤال في الهبه
هل ابناء الابن الذين حصلو على الهبه قبل وفات الوهاب تكون صحيحه وهل هبتهم خارج الورثه في حال التنازع وهل هناك اسباب لنقض هذه الهبه
الهبة للأبناء تكون صحيحة بشرط أن يكون عدل بين جميع الأبناء ، وأعطاهم بالتساوي
وإذا كانت هبتهم صحيحة فإنه تكون خارج التركة

نعم هناك أسباب لنقض الهبة : إذا لم تكون عادلة
فلو أعطى بعض الأبناء دون الآخرين ، فلا تصح لأنها جَوْر ، لحديث النعمان بن بشير مرفوعا (قال : أكل بنيك نحلت ؟ قال : لا ، قال : إذاً فإني لا أشهد على جوْر)

ابوعلي22
21-01-2014, 08:43 PM
الله يجزاك خير يابوعبدالرحمن
بالنسبه لهبة الجد لاحفاذه في حال تنازع الورث يعني الاعمام والعمات ماذا يكون حال هبة الاحفاذ هل يلحق به ذرر او ترجع في التقسيمات في الحال اعادت القسمه

ابو محمد 2
21-01-2014, 09:50 PM
= إن كانت ناجزة فإنها تعتبر هبة إذا تم حوزها، فيجوز للمسلم أن يهب ما يشاء من ماله دون تحديد بثلث أو غيره. والتسوية إنما تجب بين الأبناء، ولذلك فلا حق للأبناء في الاعتراض على أبيهم.

= وكذلك رجوع الجد فيما وهب لحفيده فإن كان بعد قبض الحفيد له وحوزه فإنه لا يجوز ولا يحق له الاعتصار، قال البخاري: باب لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.


= إذا كانت وصية فلاوصية لوارث.
= إن كانت هبة لأحد أحفاده وافرغت باسم الحفيد. فلا يحق للجد في حياته الرجوع فيها , ولا يحق لورثته الذين هم اعمام وعمات الحفيد نقضها.
والله أعلم وأحكم

أبو عبدالرحمن 1
23-01-2014, 08:28 PM
الله يجزاك خير يابوعبدالرحمن
بالنسبه لهبة الجد لاحفاذه في حال تنازع الورث يعني الاعمام والعمات ماذا يكون حال هبة الاحفاذ هل يلحق به ذرر او ترجع في التقسيمات في الحال اعادت القسمه
الأحفاد إذا لم يكونوا وارثين (كما في حالتك لأنك ذكرت وجود أعمامهم) فإن هبتهم تؤخذ لهم قبل القسمة ، إذا وهبها لهم في حياته
وأما إذا أوصى لهم بها بعد مماته فإنها وصية ، فتجوز بشرط ألا تزيد على ثلث أملاكه