مشاهدة النسخة كاملة : الزوجة ترغب ثبوت حقها
النايف
20-01-2014, 08:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلب صيغة شرعية لثبوت دفع مبلغ من المال لشراء عقار بين زوجين جزاكم الله كل خير
الموضوع :ـ
اتفقت الزوجة مع زوجها بدفع نصيبها من ارث والدها لشراء عقار بينهم وسوف تدفع الزوجة ما يمثل ثلثين قيمة العقار وثلث للزوج لكنها ترغب بثبوت حقها بالعقار بعقد بينهما فهل من احد المشايخ يساعدنا بهذه الصيغة
لان الزوج لدية أبناء من زوجة ثانية
اسأل الله لكم الأجر والثواب
ابو محمد 2
20-01-2014, 09:05 PM
يفرغ العقار المراد شرائه باسم الزوج والزوجه كل حسب نصيبه. ولا حاجة للاتفاق.
النايف
21-01-2014, 01:21 PM
يفرغ العقار المراد شرائه باسم الزوج والزوجه كل حسب نصيبه. ولا حاجة للاتفاق.
شيخي بو محمد ربي يحفظك
الشراء بيكون عن طريق البنك المنتهي بالتمليك باسم الزوج اما نصيب الزوجة بيكون هو مقدم الشراء والباقي اقساط منتهية بالتمليك هذا للتوضيح
ابو محمد 2
28-01-2014, 12:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إقرار
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
في هذا اليوم ........ الموافق .......... تم تحرير هذا الاقرار والتوقيع عليه من قبل كلا من :-
1- فلان بن فلان............... سجل مدني .......... طرف اول.
2- فلانه بنت فلان ............ سجل مدني .......... طرف ثاني.
موضوع الاقرار
حيث أن فلان المشار إليه بالطرف الأول في هذا الإقرار. وزوجته فلانه المشار إليها بالطرف الثاني في هذا الإقرار قد اتفقا على شراء منزل عن طريق البنك ...... منتهي بالتمليك بحيث يتقدم الطرف الأول الزوج للبنك ويسجل المنزل باسمه ويقوم بسداد الدفعات المتبقية من الثمن استقطاع من مرتبه وتقوم الزوجه الطرف الثاني بدفع ثلثي مبلغ الشراء مقدماً فقد تم الاتفاق والاقرار بقيام الزوجة بدفع مبلغ وقدره .......... بموجب شيك مسحوبا على البنك ...... بتاريح .... او تقول بموجب تحويل من حسابها بالبنك لحساب الزوج بالبنك وقد التزم الطرفان بهذا لاتفاق واقراه وهم بكامل قواهم العقلية المعتبرة شرعاً أقر الزوج بأن حصة زوجته الطرف الثاني هو ثلثي المنزل واٌقرت الزوجه أن حصة زوجها هي ثلث المنزل حيث بلغ ثمنه ....... كان مقدار ما التزم بدفعه الزوج مقتطع من مرتبه مبلغ وقدره كذا....... على اقساط شهرية تخصم من مرتبه مبلغ وقدره ..... شهرياً ومقدار ما دفعته الزوجه مبلغ وقدره كذا....... الجميع مبلغ وقدره كذا......... واقرا أن منزلهما مشترك بينهما كلُ وحصته المقدره وحدوده واطواله ومساحته ......تذكرون المساحة والاطوال والحدود ورقم الصك وهذا ضروري لانتفاء الجهالة..
وبموجب هذا الإقرار ثبتت شراكة كل منهما والتزما بما جاء فيه واشهدا على ذلك ووقعا عليه واحتفظ كل طرف بنسخة منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
الطرف الأول. الطرف الثاني
الاسم:................... الاسم:..............
التوقيع ................. التوقيع:...............
الشهود
.................
.................. ا
سعد الهوارى
10-02-2014, 03:14 PM
بسم الله ما شاء الله عليك ابو محمد 2 ددايما المعلومه حاضره عندك ربنا يوفقك وبصراحه المنتدى من غيرك ما ليه طعم
ربنا يوفقك ويكرمك ودائم التوفيق
ابو محمد 2
15-02-2014, 01:10 PM
السلام عليكم :
الحقيقة انني غبت فترة عن الموقع رغم حبي له وارتياحي ، وقد اطلعت الآن على الموضوع واحببت المشاركة ، ولاأدري هل تم ذلك أم لا , وعلى كل فالقصد ابداء الرأي والإستفادة من ملاحظة الأساتذة بالموقع ، والله الموفق .
لدي بعض الملاحظات على العقد ( على افتراض أنه لاغبار على الشراء من البنك ) :
1 – ما الفائدة من النص على أن يقوم الطرف الأول (الزوج) بتسديد نصيبه في قيمة المنزل على اقساط حسما من راتبه ؟ حيث تبدو الإستفسارات التالية :
أ ) لو ترك الزوج الوظيفة ، أوتوفي – أطال الله عمر الجميع في عافية – قبل انتهاء التسديد ، ما العمل ؟
ب ) هل يعتبر التسديد بهذه الطريقة شرطا في العثد ؛ فلو رزقه الله من فضله وسدد كل الباقي من الأقساط دفعة واحدة ، هل يعد مخالفا للعقد ؟
ج ) في حالة وفاة الزوج – لاسمح الله – قبل اكتمال التسديد سينتقل الموضوع للورثة وهي واحدة منهم ، وطالما أن لديه أولادا من زوجة أخرى ، فلنتصور مايلي :
• يتم النسديد من التركة – إن كانت – وفي هذه الحالة سيزيد نصيبها في البيت بنسبة حصتها من الإرث - أي نصيبها في البيت سيكون أكثر من الثلثين - .
• لوامتنع بقية الورثة عن التسديد وتعطلت عملية البيع ، فما مصير مادفعته للزوج ؟ هل سيدخل في التركة ؟ ولاتسطيع استرداده من البنك لأنها ليست لها علاقة قانونية مع البنك ، واذا لزمت رسوم للبنك في حالة عدم اتمام البيع فمن يتحملها ؟
2 – لو اتنع الزوج عن التسديد ؟ ليس في العقد شرط جزائي يحمي الزوجة .
3 _ لمذال ايتم الشراء باسميهما معا - كل بنسبته - ويسدد الزوج من راتبه ، وتفتح هي حسابا في نفس البنك - ان لم يكن لديها - تودع فيه المبلغ – قيمة الثلثين – يحسم منه قسطها شهريا ، أو يسجل فورا لحسابه من قيمة البيت ؟
4 – أرى أن تضاف مادة في العقد بين الزوجين : " في حالة تعذر أو اتناع أحد الطرفين عن الوفاء بما عليه للبنك فللطرف الآخر تسديدها من حسابه الخاص ونقل ملكية البيت كاملة له ، وما دفعه الطرف الآخر من القيمة تصبح دينا على من استخلص بالبيت تسدد للطرف الآخر ، أو للورثة كل ينسبته في الميراث .
وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
حياك الله وبياك أخي الفاضل طالب المزيد واعذرني على التأخر في الاجابة فلم اشاهد مداخلتك إلا الآن وانا استعرض بعض المواضيع لكثرة الرسائل على الخاص والمواضيع على العام والانشغال بالاعمال الخاصة بنا. فعذراً رعاك الله.
رعاك الله وسددك , هذا الاقرار بين الزوج وزوجته اثبات حق لدفعها المقدم وهو الثلثين. وكون أن المديونية ستكون باسم الزوج تسدد من راتبه وربما لايستطيعون الشراء باسميهما كما أشرت كون أنها غير موظفة وجانب آخر في حال وفاة الزوج تسقط الاقساط المتبقية وفقاً للعقود البنكية التمويلية حتى ولو لم يسدد الا بعض من الاقساط .. هنا سيكون المنزل باسم ورثة فلان بتنازل من البنك وفقاً للاتفاق.
= وتظهر أهمية الاقرار في مواجهة الورثة كتالي:
1- عند تقديم الزوجة الاقرار يثبت تملكها لثلثي البيت في مواجهة الورثة الابناء من الزوجة الأولى وهذا حقها فهو مبلغ ورثته من أبيها.
2- تكون وارثة في الثلث المتبقي فلها الثمن.
3- ما تبقى للورثة.
= وفي حال كان الشراء باسميهما ففي حال وفاة احدهما ستستمر الاقساط على الآخر وهذا من مصلحة البنك وليس من مصلحتهما.
اجتهاد مني ولعلي وفقت والله أعلم وأحكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.