مشاهدة النسخة كاملة : يا شباب الله يرحم والديكم علموني هل قضيتي تتسجل سابقة والا لا شاب شعري ولا لقيت الكلام الاكيد
يارب .
27-01-2014, 08:17 PM
السلام عليكم
يا اخواني الله يرحم والديكم علموني وش صاير وساعدوني
انا قضيتي هنا
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?13103-%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
رفعنا طلب استرحام للأمير ، و أصدر توجيه بتنفيذ الجلد ٧٩ تأديبا و أخذ تعهد بدون ما تروح المعاملة " للقضاء "
نفذت الجلد وقالولي الشرطة تعال هالاسبوع عشان تروح للأدلة الجنائية تبصم وتسجل سابقة
وقبلها سألت حقين هيئة التحقيق والادعاء العام قالوا اذا تنفذ الحكم يعطونا خبر الشرطة ونحفظها عندنا ولا تسجل سابقة
ورحت للأدله الجنائية سألت واحد يشتغل مدري هو متأكد والا لا بس يقول انه متأكد
يقول بتجينا وتبصم وتصور وتسجل عندنا سابقة " بالكمبيوتر " بس اذا طلبت صحيفة السوابق راح يطبعونها لك ومكتوب " بدون سوابق "
لأنها أقل من ٨٠ جلده
الحين انا تعبت جدا والله
ابي اعرف هل تسجل سابقة علي ما اتوظف بعدين ؟
خصوصا اني قريب اتخرج من كلية الطب مثل ما قلت لكم قبل ، ومعدلي عالي خايف والله
علموني الله يخليكم وين أقدر القى الجواب الاكيد او علموني انتوا
الأندلسي
28-01-2014, 01:02 AM
المادة الحادية عشرة : على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .
قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-
المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .
المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .
المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .
المشاركة بعاليه من جمع العضو المبارك الروض المربع ..
الأندلسي
28-01-2014, 01:03 AM
المادة الحادية عشرة : على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .
قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-
المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .
المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .
المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .
المشاركة بعاليه من جمع العضو المبارك الروض المربع ..
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.