المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحوال الشخصيه قيد التصويت



سعد الهوارى
28-01-2014, 09:20 AM
ينتظر أن يصوت مجلس الشوري السعودي على قانون للأحوال الشخصية في المملكة لأول مرة، وسط جدل كبير بشأن بنوده لا سيما تحديد سن الرشد والزواج بـ18 عاما.
جاء ذلك بعدما تبنت لجنة حقوق الإنسان مشروع القانون بالكامل وعرضته على رئيس المجلس الذي أحاله إلى الهيئة العامة في مجلس الشورى، وستقوم الأخيرة بإحالته للتصويت لإجازته وفق ما صرح به عضو المجلس وعضو اللجنة التحضيرية لمشروع القانون ناصر بن داود للجزيرة نت.
عقب ذلك سيعرض المشروع على مجلس الوزراء لإبداء رأيه فيه، قبل عرضه على هيئة كبار العلماء في السعودية.
وينظم مشروع القانون الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث، وجاءت نصوصه بناءً على توصيات من عدة جهات منها برنامج الأمان الأسري.
ويحدد مشروع القانون سن الرشد للجنسين بـ18 عاما، ويمنع تزويج الفتاة القاصر قبل بلوغها 15 عاما حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي، حسب المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد.
اشتراط الزوجة
كما تتضمن المسودة أحقية اشتراط الزوجة الطلاق عند عقد النكاح إذا تزوج الزوج من أخرى، إضافة إلى بقاء المرأة في منزلها بعد الطلاق إذا لم يكن طلاقها بينونة كبرى، وخلع المرأة زوجها بلا شروط، وأحقيتها في حضانة أطفالها دون شرط أو قيد، وعدم إقحام الأطفال أو التنازل عن حضانتهم مقابل الطلاق أو الخلع.
ورغم أن مشروع القانون ما زالت أمامه العديد من المراحل قبل إقراره النهائي، فقد سارعت أصوات إلى معارضته، آخرها تصريح لعضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان عارض فيه بندا في القانون يحدد سن الرشد والزواج بـ18 عاما.
وخلال درسه الأسبوعي بشأن القانون، قال الشيخ الفوزان إن "الأحوال الشخصية مذكورة في الشريعة، ولا حاجة إلى قانون بشأنها مستمد من القوانين، فالشريعة لم تقصر أبدا في شيء".
وبشأن المادة التي تحدد سن البلوغ بـ18 عاما قال الشيخ الفوزان "إن البلوغ لا يكون بالسن فقط، وإنما له علامات، والسن هي آخر هذه العلامات".
مصير القانون
وفضل عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التحضيرية للقانون ناصر بن داود عدم التعليق على ذلك، وقال إن مصير مشروع القانون هو الذي سيحدد ما إذا كان ما رآه الشيخ الفوزان هو الذي سيسري أو نصوص القانون.
ومن وجهة نظر عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث فإن القانون لا يحدد سن البلوغ وإنما سن الزواج، معتبرا أنه "يجوز لولي أمر المسلمين تقييد المباحات بشروط تحقق المصالح لهم وتدرأ المفاسد عنهم" وتأتي مناقشة هذا القانون في الشورى بعدما أقر مجلس الوزراء السعودي قبل أسبوعين الموافقة على القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول الخليج الذي يحمل اسم "وثيقة مسقط" كنظام استرشادي.
ويقول المحيميد إن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج عن الإطار العام للأحكام التي وردت في القانون الموحد لدول الخليج.

يُذكر أن السعودية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصّادرة من الأمم المتحدة والتي حددت الحد ‏الأدنى للطفولة بـ18 ‏عاماً، ومع ذلك فإن هناك زيجات كثيرة لفتيات في المملكة دون هذا السن. وينتشر زواج القاصرات بين فئات المجتمع الأقل تعليما، وبين من يعيشون في القرى النائية والبادية، وفقا لما نشرته صحيفة الحياة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن باحث سعودي.

ابو محمد 2
28-01-2014, 12:54 PM
نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. حقيقة أن اعادة المهر للزوج عند طلب الخلع بعد عشرة عشرون عام لا يقره عقل ولا منطق وقاعدة ردي عليه حديقته اللهم صلي وسلم على رسولك محمد. قد فسرت خطأ استمر دهور. فأين المقارنه بين من طلبت المفارقة عقب شهر ومن طلبته عقب عشرون عام.
والله أعلم وأحكم

سعد الهوارى
28-01-2014, 01:09 PM
امييييين ابو محمد نسال الله العلى العظيم ان يعدل هذا القانون لما هو اصلح

أبو عبدالرحمن 1
28-01-2014, 07:43 PM
نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. حقيقة أن اعادة المهر للزوج عند طلب الخلع بعد عشرة عشرون عام لا يقره عقل ولا منطق وقاعدة ردي عليه حديقته اللهم صلي وسلم على رسولك محمد. قد فسرت خطأ استمر دهور. فأين المقارنه بين من طلبت المفارقة عقب شهر ومن طلبته عقب عشرون عام.
والله أعلم وأحكم
أخي أبومحمد : كلامك له وجهة نظر
لكن لو أخذنا به ، سيدخل علينا كثرة طلب الطلاق من النساء ، وبهذا تنهدم البيوت والأسر

في كثير من الدول العربية يجعلون المؤخر ، لأجل هذا الشيء ، بحيث لو كرهته المرأة تتنازل عن المؤخر
وفي بعض البلاد ، لا يسجلون المهر إلا جزءا معقولا ، وبقية الأشياء يعتبرونها هدايا ، فمثلا بدل مِن أن يعطيها مهرا قدره خمسين ، وعليها الذهب والكسوة
يسجلون المهر عشرة آلاف ، وعليه الكسوة والذهب ، وتكون بمثابة الهدية

وفقك الله

ابو محمد 2
29-01-2014, 01:29 AM
أخي أبومحمد : كلامك له وجهة نظر
لكن لو أخذنا به ، سيدخل علينا كثرة طلب الطلاق من النساء ، وبهذا تنهدم البيوت والأسر

في كثير من الدول العربية يجعلون المؤخر ، لأجل هذا الشيء ، بحيث لو كرهته المرأة تتنازل عن المؤخر
وفي بعض البلاد ، لا يسجلون المهر إلا جزءا معقولا ، وبقية الأشياء يعتبرونها هدايا ، فمثلا بدل مِن أن يعطيها مهرا قدره خمسين ، وعليها الذهب والكسوة
يسجلون المهر عشرة آلاف ، وعليه الكسوة والذهب ، وتكون بمثابة الهدية

وفقك الله

حياك الله اخي أبو عبدالرحمن وجهة نظر ورأيي الشخصي ان لا يطبق على من طلبت الخلع بعد الزواج بسنة او سنتين , مع من طلبته عقب خمسة عشر او اكثر. لأسباب وجيهه. منها سوء العشرة والضرب والتقتير , والاهمال.

واحترم وجهة نظرك تقبل مودتي وتقديري.

أبو عبدالرحمن 1
29-01-2014, 10:40 AM
حياك الله اخي أبو عبدالرحمن وجهة نظر ورأيي الشخصي ان لا يطبق على من طلبت الخلع بعد الزواج بسنة او سنتين , مع من طلبته عقب خمسة عشر او اكثر. لأسباب وجيهه. منها سوء العشرة والضرب والتقتير , والاهمال.

واحترم وجهة نظرك تقبل مودتي وتقديري.
أخي أبومحمد : من ثبت سوء عشرته وضربه وتقتيره وإهماله ، فإنه لا يستحق من المهر شيئا ، ولو كان حديث عهد بالزواج منها

ولكن السؤال : من لم يثبت عليه شيء ، وإنما مجرد كراهة فقط ؟
هذه صورة
وهناك صورة أخرى (لعلك تعنيها) إذا ادعت المرأة العيوب المؤثرة في الزوج كالضرب ونحوه ، ولم تثبت لدى القاضي واختارت الفراق بعد 15 عاما
ولعل من الحلول تجزئة المهر ، بحيث ترد عليه ربع المهر
قال الشيخ عبدالله بن خنين : تتوجه الفرقة بين الزوجين عند الشقاق الزوجي بجزء من المهر ، وذلك في صورتين هما :
الصورة الأولى : إذا كانت الإساءة منهما معا ......... والذي يظهر لي أنه إذا عُلم الظلم أو الإساءة من الزوجين معا فإن الفرقة تكون ببعض المهر ، والأصل أنه إذا تساوت الإساءة أو جُهل قدرها كانت الفرقة بنصفه ، وإذا كان أحدهما أظلم كان بجزء منه حسب حصة إساءته ، ثلثاً أو رُبعا وهكذا ، وقد جعل الله للمطلقة قبل الدخول نصف المهر في قوله : {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} البقرة 237 ، فدل على أن أصل مشروعية تجزئة المهر عند الفرقة .
الصورة الثانية : إذا كان الظلم من الزوج وكانت الفرقة قبل الدخول : فتكون الفرقة بين الزوجين في هذه الحال على نصف المهر المفروض لعموم قوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} فإذا استحق الزوج نصف المهر لو طلق قبل الدخول فكذا يستحقه لو طُلِّق عليه وكان هو الظالم .انتهى (الخلع بطلب الزوجة ص129) . انتهى ، نقلا من كتاب (قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة) .
وفقك الله