المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبة تلقى مواد محظوره من مهرب وبيع تلك المواد بقصد الاتجار



سعد الهوارى
28-01-2014, 12:11 PM
المادة السابعة والثلاثون :
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ) ثانيا ( من هذه المادة يعاقب بالقتل تع زيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال
الآتية :
6 _ تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
4 _ تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب .
9 _ جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
2 _ المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
1 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط
صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى .
1 _ الترويج للمرة الأولى , على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات
9,4,6 من هذه المادة .
ثانيا : يجوز للمحكمة – لأسباب تقدرها– النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة
سنة, وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة, وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية , ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند )أولا( من هذه المادة
, فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة , وبغرامة لا تقل عن
مائة وخمسين ألف ريال . وهذه الحالات هي :
6 _ إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها , وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه
المادة .
4 _ إذا كان الجاني موظف اً عام اً أو مستخدم اً أومن المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام , أو من المنوط بهم مكافحة المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .
9 – إذا كان الجاني شريك اً في عصابة منظمة وكان و كان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو
الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي , أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب .
2 _ إذا كان الجاني مسلح اً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته