المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهود الزور



انظمة
28-01-2014, 01:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله

اذا لجئت شركة مدعى عليها في قضية عمالية لاحضار شهود يعملون لديها ويتقاضون رواتب منها

بعد ان عجزت عن تقديم مايثبت صحة موقفها ...اما المدعي فقد اثبت بالادلة صحة موقفه

سؤالي لفضيلة المستشارين الكرام
هل تقبل هذه الشهادات عند اللجان العمالية

ام ان الرد عليها بانها شهادات مرفوضة ومطعون بها لانها جائت من اشخاص شهادتهم تجر لهم نفعا لانهم موظفين في الشركة وياخذون رواتبهم منها ويرقون

وماهو راي فضيلتكم في الصيغة المناسبة القانونية للرد على هذه الشهادات ؟
تحياتي

ابو محمد 2
28-01-2014, 01:29 PM
هل تستطيع كتابة نص الشهادة ومختصر الموضوع. ليرد عليك الجميع.

انظمة
28-01-2014, 01:33 PM
اخوي ابو محمد انا طالب انظمة
وهذا الموضوع في اطار بحث اقوم به في القضايا العمالية ولا استغني عن مشورتكم وافادتكم بشكل عام بخصوص الشهود في مثل هذه القضايا

ابو محمد 2
29-01-2014, 08:12 AM
حياك الله وأعانك.
بالنسبة للقضايا العمالية شهادة زملاء العمل يؤخذ بها. الا ان يدفع المشهود عليه بما يبطل او يضعف شهادة الشاهد. لوجود عداوة بينه والشاهد اذا كان واحد اما ان كانوا اثنان وابطل شهادة واحد فتقبل شهادة الشاهد الآخر وتؤخذ يمين رب العمل او رئيس الشركة المفوض تكملة للبينة.
= اذا دفعت الشركة او رب العمل دعوى العامل بالاختلاس . فلابد من حكم محكمة مختصة كالعامة او الجزائية . وتعلق دعوى العامل لحين الفصل في دعوى الاختلاس او اي دعوى اخرى لها علاقة بالعامل مثل التعدي والضرب وخيانة الامانة. وعند صدور الحكم بالادانة فإن ما اجرته الشركة في حق العامل وفقاً للمادة ثمانين من نظام العمل وفقراتها الثمان هو الاساس في حكم المحكمة العمالية.

ابو محمد 2
29-01-2014, 08:12 AM
حياك الله وأعانك.
بالنسبة للقضايا العمالية شهادة زملاء العمل يؤخذ بها. الا ان يدفع المشهود عليه بما يبطل او يضعف شهادة الشاهد. لوجود عداوة بينه والشاهد اذا كان واحد اما ان كانوا اثنان وابطل شهادة واحد فتقبل شهادة الشاهد الآخر وتؤخذ يمين رب العمل او رئيس الشركة المفوض تكملة للبينة.
= اذا دفعت الشركة او رب العمل دعوى العامل بالاختلاس . فلابد من حكم محكمة مختصة كالعامة او الجزائية . وتعلق دعوى العامل لحين الفصل في دعوى الاختلاس او اي دعوى اخرى لها علاقة بالعامل مثل التعدي والضرب وخيانة الامانة. وعند صدور الحكم بالادانة فإن ما اجرته الشركة في حق العامل وفقاً للمادة ثمانين من نظام العمل وفقراتها الثمان هو الاساس في حكم المحكمة العمالية.

انظمة
29-01-2014, 02:42 PM
عزيزي ابو محمد مشكور بس انا اطلعت على قرار من اللجنة العليا وكانت القضية غياب عن العمل لم تاخذاللجنة بالشهود لان المدعي اعترض عليها وقال انها شهادة تجر نفعا لانهم موظفين ياخذون رواتب في الشركة