مشاهدة النسخة كاملة : اعتراض علي النقل وتغير مسمى الوظيفه
نجم الأحيمر
29-01-2014, 05:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باختصار
تم اصدار قرار بإنهاء خدماتي وبعد رفع الدعوى على هذا في مكتب العمل قامت الشركة بالتحقيق معي وتم انهاء الموضوع بعدم اثبات الشكوى المقدمة من قبل المسؤول الاداري
واعادتي للعمل
ولاكن بعد المباشرة بأسبوع طلبت منه ما يدل علي انهاء الخلاف لتقديمه لمكتب العمل لإقفال ملف الدعوى
ولم يستجوبوا لمطالبي بل قاموا بنقلي من مقر عملي في بحره الي جدة بدون أي موافقه خطيه مني . وتغير مهام عملي لمهام تختلف اختلاف جوهري وقت التعاقد تم الاتفاق علي وظيفة مساعد امين مستودع وبعدها تم الاتفاق معهم بقرار رسمي من الإدارة بعد الموافقة مني علي ان عمل مراسل للإدارة ومندوب للمصنع لإنجاز إي معامله تخض القسم في بحره
والان تم تغير الوظيفة الي عامل ونقلي الي جده بدون إي قرار رسمي وموافقه من كتابيه علي هذا الجراء مني
لذا تقدمت لمكتب العمل وقت الجلسة والحقت جميع المستندات المتعلقة بمسمى الوظيفة ومقر العمل الاصلي في الدعوى وخذ موعد اخر طلب للمري الثانية وبعد تسليم الطلب لهم
سألني المحقق ماهي طلباتك وقلت له الطلبات
اعتراضي علي النقل بسبب عدم الموافقة مني كتابيا وان هذا النقل سبب لي ضرر بكونه بعيد عن موقع سكني وتغير مسمي الوظيفي لعامل والغاء مزية الخارجية للمندوب لكوني استخدم السيارة الخاصة بي لا نجز معاملات المصنع وتعويض كل الخسار الناجمة عن اخذ قرارا لنقل من وقت المباشرة في جدة طبعا لا يوجد قرار وقع مني على المباشرة في جدة لاعتراضي
سأوالي
هل يحق لي الاعتراض علي النقل وهل يحق لي الاعتراض على المسمى الوظيفي وهل لي حق في المطالبة بالتعويض على الاضرار الناتجة لي من هذا النقل كونه بعيد مقر سكني ومن مدينه لمدينه اخرا وبدون اخذ موافقه من علي ذالك وشكرا
عرفات تركى
30-01-2014, 11:49 AM
لا يجوز نقل العامل من مكانه الأصلي إلى مكان أخر يقتضى تغير محل إقامته إذا كان هذا النقل يلحق به ضررا كبير وفقا لنص المادة 58 من نظام العمل
كما لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف جوهريا مع طبيعه عمله المتفق عليها فى عقد العمل الا لحالات الضروره ولمدة لا تتجاوز 30 يوم فقط وفقا لنص المادة 60 من النظام
وعليه يجوز الاعتراض على النقل بشكوى الى مكتب العمل وطلب التعويض على النقل التعسفي
نجم الأحيمر
30-01-2014, 03:35 PM
شكرا اخي عرفات تركى علي توضيح الامر
ولاكن اود ان اعرف هل يتم نقل أي موظف من عمله الاصلي بدون موافقه كتابيه لان موضوعي بدون قرار رسمي لم يتم بأخذ أي موافقه مني كتابيه على الاجراء
ومن ناحية المسمى الوظيفي الي عامل تم من المسؤول بحكم السلطة لديه ولم يرجع لي في هذا القرار مع العلم بان هذا الجراء غير صحيحي وان نتاج هذا القرار الحقة بي الضرر من ناحية مدفعاتي المترتبة على عملي السابق مندوب المصنع ومخلص لكل معاملات المصنع
لذا طالبت الشركة بصرف جميع المستحقات وهو مبلغ العمل المكلف به رسميا من تاريخ اصدار قرار المسؤول الاداري الي تاريخ اعادتي لعملي السابق وهو مندوب المصنع
فهل هذا الطلب او التعويض صحيح وبحكم انه تعسف في قراره وتم التوقيع منه بدون علمي والزامي بقراره هذا
وشكرا
طارق محمد اسماعيل
30-01-2014, 04:24 PM
نظم قانون العمل العلاقه بين العامل وصاحب العمل واحاطها بضمانات منها يحفظ حق كليهما بسياج قانوني منه يحق للعامل التعامل من خلاله ومعرفه حقوقه وواجباته وكذا رب العمل كفل ماله من حقوق وماعليه من واجبات وقد جاء نص صريح بعدم نقل العامل من مكان عمله إلي اخر بأنه اجراء مخالف للنظام المعمول به في الدوله وتعدي صارخ لمخالفه صريح نص النظام وجاء ت الماده الثامنة والخمسون والتي تنص علي مخالفه التصرف
لايجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل
وكذا بيان الشق الاخر من تغيير طبيعه العمل جاء نص الماده المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون )من هذا النظام ، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة 0 ويحق رفع دعوي لمكتب العمل والمطالبه بالتعويض من النقل التعسفي ولايحق لأي جهه نقل موظف او عامل لمكان اخر دون موافقته
نجم الأحيمر
30-01-2014, 08:56 PM
اخواني المستشارين جزاكم الله الف خير وفي موازين حسناتكم على ما تقومون به من استشارات ومساعدة كل من يحتاج للمساعدة القانونية
من ناحية النقل وصلت المعلومة كافيه وجزاكم الله خير
اما الشق الثاني فيه بعض الاستفسارات ولوضوح الصورة بذكر القصة كامله من بداية العقد الي اخر ما تم به العمل من قبل الإدارة
تم التعاقد مع الشركة علي وظيفة مساعد امين مستودع في تاريخ 6\7\2011 م
وبعد خمس اشهر تم الاتفاق مع مدير الشون الإدارية حين ذاك وبشهادة احد زملائي علي الاتفاق الدائر بيننا انا ومدير الشون الاداري
بان يتم تغير مهام العمل من مساعد امين مستودع الي مراسل ومندوب اداري للمصنع لجميع معاملاته الخارجية وبموجب خطاب تعين صادر من مدير الشون الإدارية الي الإدارة العامة للشركة برقم وتاريخ 21\12\2011 م ومن تاريخه تم العمل بذلك القرار واحتساب مبلغ خارجي مقابل استخدام سيارتي الخاصة. لمدة سنتين تغريبا
وبعد تغير مدير الشون الإدارية السابق واستلام المدير الحالي للإدارة
تم الاتفاق معه علي وظيفة مسؤول اداري واشترط علي العمل هذا وانا علي وظيفتي الأساسية مندوب لمدة 3 اشهر تحت التجربة بدون أي قرار رسمي وبعد اثبات وجودي والثناء منه علي اعمالي في الإدارة انتهت مدة التجربة وطالبت الوعد الذي قطعه بان يراسل الأدرة العامة بقرار فيه تعيني الي مسؤول اداري واحضى بجميع المميزات الخاصة بالوظيفة هذي لكن قام بإنكار الوعد واختلاق المشاكل معي في اسباب تافه
لذالك امتنعت عن هذا العمل كمسؤول اداري وبان لا يوجد قرار يحمي حقوقي الوظيفية
وبعد امتناعي عن هذا ورفضي الشديد والمطالبة بقرار رسمي من الإدارة العامة بمهام عمل مسؤول اداري قام بتوجيه خطاب لي منه بإلزامي العمل كعامل بدون اتخاذ الاجراء الرسمي وارساله للإدارة وعند الاعتراض علي قراره افاد بان هذا الاجراء يم داخلي منه لذا لا يحق لي أي اعتراض وبعد مسالته عن حقي في الخارجية افاد بانه لا يمكن احتسابها لي لأني عملي عامل وليس مندوب المصنع وان هذا الخارجية تحت تصرفه ووقت ما ارا استحقاقك لها صرفنها للك ما رايكم في هذا الظالم اولا
وثانيا هل يحق لي المطالبة باستحقاق مبالغ كل الفترة التي قام بمنع صرف الخارجية المقرر لي من الادارة العام ولان مقام به كان قرار منه بدون قرار اداري رسمي للإدارة العامة للشركة بان اطالب في التحقيق ونظر في موضوع هذي المبالغ اين وكيف تم صرفها مع العلم ان يوجد معي اثبات رسمي بعدم استلامها من تاريخ قراره الداخلي الصادر
وللعلم ايضا بعد مراجه الإدارة العامل وطلب معلوماتي المسجلة علي نظام الشركة تبين اني لازال علي وظيفة مراسل المصنع
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.