المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تقديم الائحه الاعتراضيه يتم بعد صدور احكم بثلاثين يوم حتى لو ما تم التبليغ بالحكم



أبو مراد
04-02-2014, 04:57 PM
السلام عليكم

لدي قضيه صدر فيها حكم غيابي لكن لم يتم تبليغي بالحكم فهل يجوز الاعتراض على الحكم حتى لو مضت اكثر من ثلاثين يوم

كيف الاليه التي تحسب فيها فترة الاعتراض

في حال لم يتم تبليغ المدعى عليه بالحكم
هل تسري المدة حتى في حالة عدم التبليغ بالحكم

ارجو شرح مختصر يااخواني جزاكم الله خير ورزقكم الجنه

konoz
04-02-2014, 05:44 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
176/4 إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله، وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (178).
176/5 إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام. والله أعلم

عرفات تركى
04-02-2014, 07:00 PM
تسرى مدة الثلاين يوما من تاريخ اعلانك بالحكم كما اشارالاخ konoz

أبو مراد
04-02-2014, 08:47 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :
176/4 إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله، وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (178).
176/5 إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام. والله أعلم

جزاك الله خيرا ووفقك لما تحب وترضى

أبو مراد
04-02-2014, 08:49 PM
تسرى مدة الثلاين يوما من تاريخ اعلانك بالحكم كما اشارالاخ konoz

جزاك الله خير أخوي عرفات

المسأله اني اضطرت الى الذهاب لمنطقة ثانيه برففقه والدي مما جعلني اضطر للتغيب عن باقي الجلسات وتغيبت تقريبا جلستين ورا بعض وابي ارجع استكمل الجلسات

أبو عبدالرحمن 1
05-02-2014, 10:54 AM
جزاك الله خير أخوي عرفات

المسأله اني اضطرت الى الذهاب لمنطقة ثانيه برففقه والدي مما جعلني اضطر للتغيب عن باقي الجلسات وتغيبت تقريبا جلستين ورا بعض وابي ارجع استكمل الجلسات
إذا حضرتَ بعض الجلسات ثم انقطعت عن الحضور
فلا يعد هذا الحكم غيابيا ، وإنما يُعد حكما حضوريا ، فتنبه

أبو مراد
05-02-2014, 06:25 PM
إذا حضرتَ بعض الجلسات ثم انقطعت عن الحضور
فلا يعد هذا الحكم غيابيا ، وإنما يُعد حكما حضوريا ، فتنبه

جزاك الله خيرا أبو محمد
لكن لو صدر الحكم بهذه الحالة ولم يتم تبليغي هلاخسر الاستئناف باعتبار اني حضرت بعض الجلساتام نفس الحاله