المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص صك الصلح بين الزوجين



فههد
05-02-2014, 03:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اذ تقدمت زوجه للمحكمة وطلبت الطلاق ثم قام القاضي بتحويلها للصلح هنا السؤال:

اذا كتبت الزوجة شروط ثم بعضها شبه تعجيزي و ليست من حقها تطلب بعض هذه الشروط
ولكن الزوج تنازل و ايضاء و افق عليها من اجل انهاء الخلافات والتنازل من اجل حمايه بيته وأسرته من التشتت
هل يحق للزوجة اقامه دعوه مره اخرى والمطالبة بالطلاق والخلع او حقوق اخرى بعد استلام والتوقيع على صك الصلح من هيئه الصلح
علما ان الزوج قائم بحقوقها كامله ولم يثبت عليه ان قصر بحقوقها ومعروف عنه في المجتمع انه رجل صالح .

سعد الهوارى
06-02-2014, 08:53 AM
اخى العزيز الرجاء اولا توضيح (اذا كتبت الزوجة شروط ثم بعضها شبه تعجيزي و ليست من حقها تطلب بعض هذه الشروط
ولكن الزوج تنازل و ايضاء و افق عليها من اجل انهاء الخلافات والتنازل من اجل حمايه بيته وأسرته من التشتت)
ثانيا يحق للزوجه ان ترفع دعوى طلاق او خلع مره اخرى وله ان تبدى اسباسبها ودفوعها فى ذلك الطلاق او الخلع ولك انتا حق الرد وبالاخص اذا كان هناك نقاط تم اثارتها من قبل فى صلح سابق وصدر صك فيه وللقاضى وحده سلطه تقديريه

فههد
06-02-2014, 09:03 AM
صباح الخير
اقصد اذا طلبت الزوجه من المحكمه ان تخلع الرجل و تم اقناعها بصلح بشروط ثم و افق الزوج على هذه الشروط و تم استخراج صك بالصلح بينهما
هل يحق ترفع دعوه بالطلاق اذا التزم الزوج بتنفيذ تلك الشروط و لم يكن هناك اسباب قويه يوجب الطلاق انما تكرار كلمه ياقاضى انا كرهته
و فقكم الله

سعد الهوارى
06-02-2014, 09:43 AM
صباح الفل اخ فهد
والله ياغالى هو حديث الرسول عليه افضل الصلاة والسلام جاء واضحا عندما جاءت
امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
و
في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
وفى النهايه اوضح لحضرتك ان كل ذلك يرجع لتقدير فضيلة الشيخ ناظر الدعوى فهو له السلطه التقديريه من خلال نظرها للامور يحكم بالخلع من عدمه

فههد
06-02-2014, 10:05 AM
تسلم يعنى صك الصلح لا قيمه له
طيب كيف بالبدايه تشترط فعندما ينفذ الطلب و يصدر صك تنقض الاتفاق ثم تطالب يالطلاق و هو يتضح ان الموضوع ليس كره كما و رد في الحديث ا ولوكان هناك كره كان بالبدايه لم تكتب الشروط
وجه نظرى ان الزوجه اذا كرهه زوجها تقول عند القاضى (( كرهته ) فقط كما جاء بالحديث اما تكتب شروطها و اذا تم الموافقه عليه و بعد مده قالت اكره طيب اذا فيه كره ليش تكتب الشروط
اما بخصوص المهر اذ كان يقال في العقد ذهب بقيمه خمسون او منزل بقيمه مائه الف هل يقدر الذهب او المنزل في الاسعار الحاليه ام يكون بالقيمه القديمه
وهل اذا كان المده في الزواج عشرون عام و بينهم اولاد ينقص العوض او يزيد
و الفائده للجميع الزوار
ارجو الرد وفقكم الله

أبو عبدالرحمن 1
07-02-2014, 09:56 PM
صباح الخير
اقصد اذا طلبت الزوجه من المحكمه ان تخلع الرجل و تم اقناعها بصلح بشروط ثم و افق الزوج على هذه الشروط و تم استخراج صك بالصلح بينهما
هل يحق ترفع دعوه بالطلاق اذا التزم الزوج بتنفيذ تلك الشروط و لم يكن هناك اسباب قويه يوجب الطلاق انما تكرار كلمه ياقاضى انا كرهته
و فقكم الله
إذا تم استخراج صك صلح بينهما ، وطبق الزوج الشروط المطلوبة في الصلح

فإن لها أن ترفع دعوى بعد ذلك وتطالب فيها بالطلاق
لكن بما أن الزوج هنا قد طبق شروط الصلح ولم يُقصّر ، فإنها مُلزمة هنا برد مهره

وفقك الله

أبو عبدالرحمن 1
07-02-2014, 10:01 PM
وهل اذا كان المده في الزواج عشرون عام و بينهم اولاد ينقص العوض او يزيد
و الفائده للجميع الزوار
ارجو الرد وفقكم الله
إذا لم يُقصِّر الزوج في عشرتها ، وإنما هي لا تريده فقط ، فإنه ملزمة برد المهر كاملا
وإن كان الزوج مقصرا وفيه عيوب مؤثرة ، فإنها تُفسخ منه ولا ترد له شيئا .
وإن التقصير مشتركا من الزوج والزوجة فإنه يُقسم بينهما فترد له المرأة نصف المهر أو ربعه أو ثلثه ، على حسب تقصيرهما ، ويقدِّر ذلك القاضي ناظر القضية
وفقك الله

فههد
08-02-2014, 11:38 AM
مشكور على الرد
هل يحق لزوج ان يجبر الزوجه التنازل عن حضانه ابنائه مقابل الطلاق

سعد الهوارى
08-02-2014, 03:52 PM
لا يحق للزوج شرعا ان يجبر زوجته على نرك حضانه الاولاد مقابل طلاقها

أبو عبدالرحمن 1
09-02-2014, 10:18 AM
مشكور على الرد
هل يحق لزوج ان يجبر الزوجه التنازل عن حضانه ابنائه مقابل الطلاق
أما الإجبار فلا ، وأما بالصلح بالتراضي فنعم يجوز : بحيث يقول لها : أنا أطلقك بدون عِوض وبدون محاكمة بشرط أن تتنازلي عن حضانة الأبناء لي
فإن قبلت الزوجة فهو جائزٌ شرعا وقضاءً

وفقك الله

فههد
09-02-2014, 12:19 PM
أما الإجبار فلا ، وأما بالصلح بالتراضي فنعم يجوز : بحيث يقول لها : أنا أطلقك بدون عِوض وبدون محاكمة بشرط أن تتنازلي عن حضانة الأبناء لي
فإن قبلت الزوجة فهو جائزٌ شرعا وقضاءً

وفقك الله
وهل اذا كان المده في الزواج عشرون عام و بينهم اولاد ينقص العوض او يزيد
و الفائده للجميع الزوار
ارجو الرد وفقكم الله

فههد
09-02-2014, 12:20 PM
أما الإجبار فلا ، وأما بالصلح بالتراضي فنعم يجوز : بحيث يقول لها : أنا أطلقك بدون عِوض وبدون محاكمة بشرط أن تتنازلي عن حضانة الأبناء لي
فإن قبلت الزوجة فهو جائزٌ شرعا وقضاءً

وفقك الله
وهل اذا كان المده في الزواج عشرون عام و بينهم اولاد ينقص العوض او يزيد
و الفائده للجميع الزوار
ارجو الرد وفقكم الله

فههد
09-02-2014, 12:22 PM
وهل اذا كان المده في الزواج عشرون عام و بينهم اولاد ينقص العوض او يزيد
و الفائده للجميع الزوار
ارجو الرد وفقكم الله

سعد الهوارى
09-02-2014, 01:42 PM
هى سلطه تقديريه للشيخ ولكن بنقص العوض فى اغلب الاحيان

فههد
15-02-2014, 05:57 PM
إذا تم استخراج صك صلح بينهما ، وطبق الزوج الشروط المطلوبة في الصلح

فإن لها أن ترفع دعوى بعد ذلك وتطالب فيها بالطلاق
لكن بما أن الزوج هنا قد طبق شروط الصلح ولم يُقصّر ، فإنها مُلزمة هنا برد مهره

وفقك الله
ياخى الغالى نعرف ان الزوج ياخذ مهره كامله حتى لم يكن هناك صك صلح و لكن الصق ماهى الفائده منه
وجه نظرى ان الصلح يلزم الطرفين الزوج يلتزم بالشروط و الزوجه كذلك تلتزم بالشروط وهو عدم تكرار الطلب