المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإقـــــرار فى الاثبات - عرفات تركي



عرفات تركى
06-02-2014, 11:28 AM
الاقـــــرار فى الاثبات
أولا : تعريف الإقرار:-
أ – لغة / أفعال من أقر ّ يقرّ إقرارً بمعنى وضع الشيء في قراره ، أو اثبت ما كان متزلزلاَ أو مترددَ بين الثبوت و الجحود .
و الاسم : الإقرار وهو لازم ، و يعدا بالتضعيف فيقال : قرره في المكان أو على العمل ثبته فيه . وقرره على الحق : جعله مذعنا له . كما يعدا بالهمزة فيقال في المحسوسات : أقررت الشيء في مقره : أي وضعته في موضعه .
وفي القوليات : أقررت بالحق ، أذعنت واعترفت به .
واستعمل بمعنى الموافقة فيقال : أقرك على هذا الأمر , أي أوافقك , وأستعمل بمعنى التثبت ونحوه ما ورد على لسان أهل الحديث من لفظ التقرير فيما كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فيقرهم عليها أي لا ينكرها عليهم فهو بمعنى التثبت .
ب- تعريفه في اصطلاح الشرع :-عرف جمهور الفقهاء بأنه ( إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه ) و عرفه جماعة من الحنابلة بأنه ( إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا
أو كتابةَ أو إشارة أخرس أو على موكله أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء ) .
وعرفه الأستاذ على قراعة بأنه ( إخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه سواء كان الحق إيجابيا أو سلبيا) .
وعرفه علي حيدر في شرحه (( إخبار الإنسان ممن حق عليه لأخر وواجب التسليم للمقربة ).
وعرفه صاحب التنوير وصاحب البحر بأنه (( إخبار بحق عليه من وجه , إنشاء من وجه )) وفي الفقه الإسلامي الإقرار كاشف لا منشئ .
جاء في الفتاوى الهندية ((الإقرار إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه )) كذا في الكافي وكذا في محيط السر خسي .
وفي الدار المختار : الإقرار إخبار من وجه وإنشاء من وجه . وقد جاء فيه ما يأتي (( فالوجه الأول وهو الإخبار , والوجه الثاني وهو الإنشاء )) .
وجاء في طرق القضاء :- (( أما الإقرار فأن الحق يثبت به بدون حكم , وإنما يأمره القاضي بدفع ما لزمه بإقراره , وليس لزوم الحق بالقضاء , فجعل الإقرار من طرق القضاء إنما هو بحسب الظاهر , وألا فالحق يثبت به لا بالقضاء ) .
و الإقرار من الطرق المعفية من الإثبات , فهي تصلح للإعفاء من إثبات أي واقعه ماديه أو تصرف قانوني مهما بلغت قيمته , ولذلك لان الأصل وجوب إقامة الدليل على كل واقعة إذا نوزعت أو أنكرت ولما كان الإقرار اعترافاَ بواقعه قانونية فهذه الواقعة لا تجب بعد ذلك إثباتها لأنها ليست متنازعة أو مجحودة بل هي مسلمة معترف بها . و بهذه المناسبة يدرج الإقرار بين طرق الإثبات بوصفه طريقا غير عادي يلجا إليه من تجرد من كل دليل .
* و يعرف الإقرار قانوناَ :-
هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر , سوء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد .
وقد عرف المستشار أحمد نشأت الإقرار :-
[ بأنه هو اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراَ نتيجتة قاصداَ إلزام نفسه بمقتضاه] وهو سيد الأدلة في المسائل المدينة لأنه يعتبر حجه قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه بما أقربه .
ويجب إلا خذ به في جميع الأحوال إلا إذا كان إقراراًَ بأمر مخالف للنظام العام أو فيه عيب يبطله ويصح القول بأن الإقرار ليس دليلا وإنما هو يغنى عن الأدلة لأنه يعفي مدعى الحق من الإثبات .
كما عرفه الدكتور سليمان مرقص :-
[ بأن الإقرار هو اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لأخر بقصد اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وإعفاء الأخر من إثباته سواء كان هذا الأمر حقا مبنيا أو واقعه قانونيه يترتب عليها نشوء حق أو انقضاؤه أو تعديله أو انتقاله ] ولان الإقرار يجعل المدعى به غير متنازع ولأنه ملزم بذاته لا بحكم القاضي فإنه لا يعتبر من طرق القضاء .
ثانياَ : صور الإقرار وشكله :-
ليس للإقرار شكل خاص بل أن له صور متعددة فهو قد يكون صريحا أو ضمنياَ , و الصريح قد يكون مكتوبا َأو شفوياَ وفي جميع الأحوال يكون الإقرار قضائيا. والغالب أن يكون الإقرار صريحاَ , فيكون تقريراَ يصدر من المقر بوقائع يعترف بصحتها وقد يكون هذا التقرير مكتوبا ولا يشترط شكل خاص في هذه الكتابة .
فيصح أن يكون الإقرار في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم المقر للمحكمة , أو في طلبات مكتوبة يوجهها المقر للخصم الآخر , كذلك قد يكون الإقرار شفوياَ فإذا كان صدرا خارج مجلس القضاء كان يمكن الاستشهاد على حصوله بشهود فيما يمكن سماع الشهادة فيه.
وإن كان إقراراَ في مجلس القضاء صح أن يكون مثلا أثناء التحقيق أو الاستجواب أو في جلسة المحكمة ذاتها . وفي جميع الأحوال يجب أن يدون الإقرار في محضر الجلسة أو التحقيق أو الاستجواب مع توقيع المقر على ذلك أو الاستشهاد على إقراره إن تم في جلسة تحقيق .
ويندر أن يكون الإقرار ضمنياَ أو مستخلصا من السكون لأن لا ينسب لساكت قول لأن الإقرار عمل مادي منظوماَ على تصرف قانوني من جانب واحد وهو المقر .
والإقرار في جميع الصور المتقدمة قد يكون خارج القضاء ويسمي إقراراَ غير قضائي وإما أن يكون أمام القضاء ويسمي إقرارا قضائيا.

(أ) الإقرار غير القضائي :-
فالإقرار غير القضائي يصدر خارج القضاء أو أمامه ولكن في غير إجراءات الدعوى التي رفعت بالواقعة المقر بها .
والإقرار غير القضائي ليس حجة قاطعه , ولا هو غير قابل للتجزئة ولا غيرقابل للرجوع فيه حتى دون إثبات غلط وقع فيه المقر .
بل هو موكل إلى القاضي يقدره وفقا لظروف الدعوى و ملابستها قوته في الإثبات فله أن يجعله حجه قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية , وله أن يرفض تجزئته أو أن يجزئه وله ألا يقبل الرجوع فيه أو أن يجيز فيه الرجوع .
فالإقرار غير القضائي إما أن يصدر من المقر شفويا أو في ورقه مكتوبة .
فإن صدر شفويا و أنكره من نسب إليه وجب على من يحتج به أن يثبت صدوره من خصمه في ذلك للقواعد العامة في الإثبات . ويصح كذلك أن يعترف المقر بما أقر به شفوياَ خارج مجلس القضاء أمام مجلس القضاء فيصبح بذلك إقراراَ قضائيا بعدما كان إقراراَ غير قضائياَ ويكون هنا إقراراً بما أقربه خارج مجلس القضاء , وبالتالي يقدر القاضي قوة هذا الإقرار في الإثبات .
وإما إن كان هذا الإقرار في ورقة مكتوبة مقدمه من المقر كان هذا الإقرار هو طريق إثبات الدعوى بعد إثبات توقيع المقر على الورقة المقدمة منه .
وبالتالي فإن الإقرار غير القضائي الصادر من المقر في ورقه رسميه له حجية الورقة الرسمية وله حجية على المقر وللمقر إثبات عكس ما جاء في إقراره ويكون إثبات ذلك عن طريق الكتابة لإثبات عكس ما جاء بالكتابة طبقا للقاعدة لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .
ومن حيث الأثر القانوني للإقرار غير القضائي يخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فيه نص خاص فهو حجه على المقر ما لم يثبت عدم صحته .
وهو كذلك قابل للتجزئة وكذلك قابل للرجوع فيه في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة .
وللقاضي سلطه واسعة في تقدير قوته في الإثبات .
وإذا كان إقرار المقر في ورقه عرفيه كانت له حجية هذه الورقة .
وذكر الدكتور عبد الرازق السنهوري أن لا فرق بين الورقة العرفية والرسمية في شأن الإقرار ولها نفس الحجية .
(ب) الإقرار القضائي :-
والإقرار هنا هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بوكالة تحدد فيها الموافقة والسماح بالإقرار بواقعة قانونية مدعى بها عليه ويكون صدوره أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذا الواقعة وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة وفي جلستها .
• مكانة الإقرار :-
الإقرار سيد الأدلة وأقواها لإثبات الدعوى وأبلغ البيانات , ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والناكحات والجنايات وغيرها , حتى أنه يدخل في الإيمان وهو التصديق فلا يتحقق إلا مع الإقرار , حتى قال بعض العلماء من المتكلمين : (( إن الإقرار ركن من الإيمان )) وقال بعضهــــــــــــم : (( شرط في الإيمان )) .
وأيضا/ هو حجة شرعية لإثبات الحدود كالسرقة وشرب الخمر وحد القذف .
• حكم الإقرار :-
حكم الإقرار الوجوب , فالحكم به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم (( اغد يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها )) , ولأنه رجم ألغامديه وماعز بإقرار هما .
•محاسن الإقرار :-
للإقرار محاسن كثيرة , منها :-
(1) إسقاط واجب الناس عن ذمته وقطع ألسنه الناس عن ذمته .
(2) إيصال الحق إلى أصحابه وانتفاعهم به .
(3)إرضاء الخالق عز وجل .
vأركان الإقرار :-
الركن الأول :- اعتراف الخصم :-
والمراد بذلك أن الإقرار اعتراف يصدر من المقر . وهو تقرير لواقعة معنية على اعتبار أنها حصلت . فهو بذلك عمل مادي أي واقعة قانونية . وهو أيضا قانوني ينطوي على نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه في إثبات ما يدعيه .
ولما كان الإقرار عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني كان لكل من هاتين الحالتين نتائج قانونية :-
منها أن الإقرار من كونه واقعة مادية فلا حاجة فيها لقبول المقر له ، وسواء صدر الإقرار أثناء الاستجواب أو في الجلسة أو ضمن مذكرات وأوراق القضية فإن مجرد صدوره من المقر يجعله قائما لا يتوقف في قيامه على قبول الخصم الآخر ، إذا كان المقر يطلب إثبات الإقرار في محضر الجلسة فذلك ليتسنى الرجوع إليه دون أن يقع اختلاف في مضمونه ، وبذلك يصبح الإقرار مجرد صدوره حجه على المقر لا يجوز له الرجوع فيه وهو نافذ دون الحاجة إلى قبول المقر له بذلك الإقرار .
ومن حيث كون الإقرار تصرف قانوني فهو يحتاج لصحته نفس الشروط المطلوبة و الواجب توافرها لصحة التصرف القانوني .
فيجب أن يكون المقر أهلا للالتزام بهذه الواقعة وأن تكون إرادته غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة : غلط أو تدليس أو إكراه وهو من يحمل إثبات وقوع الإكراه إذا ادعاه ، فإن اثبت ذلك كان إقراره باطلا وكان له الرجوع فيه . وفي الفقه الإسلامي يبطل الإقرار بعد وجوده بتكذيب المقر له للمقر في حقوق العباد , وبرجوع المقر عن الإقرار في حقوق الله تعالى .
جاء في البدائع (( الإقرار بعد وجوده يبطل بشيئين , أحدهما تكذيب المقر له في أحدى نوعي الإقرار وهو الإقرار بحقوق العباد , لأن إقرار المقر دليل لزوم المقر به وتكذيب المقر له دليل عدم اللزوم , واللزوم لم يعرف ثبوته فلا يثبت مع الشك , والثاني رجوع المقر عن إقراره فيما يحتمل الرجوع في أحدى الإقرار بحقوق الله تبارك وتعالى خالصاً كحد الزنا , لأنه يحتمل أن يكون صادقا في الإنكار فيكون كاذبا في الإقرار ضرورة , فيورث شبة في وجوب الحد .
وبما أن الإقرار عمل مادي ينطوي على تصرف قانوني فإن الإقرار يكون في حطم عمل من أعمال التصرف , ويجب للتوكيل فيه أن تصدر وكالة خاصة فلا تكفي الوكالة العامة .
ومن ثم يصح الإقرار من وكيل عام ولا يصح الإقرار من محام , ما لم يكن التوكيل الصادر إلى المحامي منصوصا فيه على تفويضه على الإقرار .
أما الولي والوصي والقيم فيصبح إقرارهم عن الأصيل في الحدود التي يجوز لهم فيها القيام بأعمال التصرف .
أما الإقرار بواقعة قانونية فحجته مقصورة عليهم , إلا إذا كانت الواقعة عملا من أعمال الإدارة المخولة لهم قانونا .
وأخيراً مادام الإقرار ينطوي على تصرف قانوني , فإنه يرد عليه ما يرد على التصرفات القانونية من احتمال الصورية والتواطؤ .
والإقرار الصادر في مرض الموت يعتبر في حكم الوصية فلا ينفذ الإ من ثلث التركة .
على أن الإقرار يصح ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه لأنه مظهر للحق .
الركن الثاني :- واقعة قانونية مدعى بها :-
والمقصود بهذا الركن أن الإقرار لا يكون إلا على واقعة مدعى بها على المقر ولا يلزم أن تكون هذه الواقعة تصرفا, بل يصح أن تكون واقعة مادية ولا يلزم أن تكون الواقعة مصدرا لحق من الحقوق بل أية واقعة يمكن الادعاء بها فيجوز فيها الإقرار .
ويلزم كذلك أن يكون محل الإقرار معيناً تعيينا كافيا مانعا من الجهالة . وأن لا يكذب الإقرار ظاهر الحال و إلا كان إقراراً لا قيمة له وكذلك يجب أن يكون محل الإقرار مما يجوز التعامل فيه فالإقرار بشيء مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب غير صحيح , ويترتب على ذلك أن الإقرار على الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يصح وأنما لا يمنع ذلك من تحمل المسئولية الجنائية على ذلك الإقرار وما ترتب عنه .
الركن الثالث :- أن يتم هذا الإقرار أمام القضاء :-
وهنا في هذا الركن يتضح الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي . فالإقرار الذي يتم في غير مجلس القضاء لا يعد إقراراً قضائياًً ، ويعتبر إقراراً قضائياً الذي يتم أمام أي جهة من الجهات التي نظمها القانون من جهات القضاء فأعطها صفة القضاء ، ويجوز كذلك الإقرار أمام المحكمين في قضية منظورة أمامهم ولهم فيها ولاية . ويترتب على هذا الركن أن الإقرار الصادر أمام النيابة العامة أو الخبير أو المحقق لا يعد إقراراً قضائياً لأن هذه الجهات لم يعطها القانون صفة جهة قضائية وبالتالي الإقرار الصادر أمام هذه الجهات يجوز العدول عنه على أن يثبت المقر عكس ذلك أو أن ما صدر منه كان بسبب أرغمه على ذلك .
الركن الربع :- أن يصدر الإقرار أثناء السير في الدعوى :-
والمقصود في هذا الركن أن يصدر خلال إجراءات الدعوى وفي أي مرحلة من مراحلها حتى يكون الإقرار فيها دليل من أدلة الإثبات .
فيصح بذلك أن يصدر الإقرار في صحيفة الدعوى ذاتها أو في المذكرات التالية أو في المذكرات التي يرد بها على الدعوى ويلزم في ذلك أن تكون هذه المذكرات أو صحيفة الدعوى موقعة من المقر نفسه أو حصلت أمام المحكمة في وجودة و أقر على صحتها . وأيضاً يصح أن يصدر الإقرار في أي جلسة من جلسات المحكمة ولو أثناء المرافعة أو أثناء الطلبات الختامية ويلزم ذلك أن لا يصدر الإقرار بعد حجز القضية للحكم إلا أنه يمكن تقديم الإقرار في مذكرات أثناء قفل باب المرافعة .
والإقرار الصادر في إحدى الدعاوى ويكون فيها إقرار قضائيا لا يكون في دعوى أخرى ولو بين نفس الواقعة إقرارا قضائيًا فقرة الإقرار القضائي تكون في الدعوى التي صدر فيها .
فإن تمسك بها الإقرار في دعوى أخرى فإنه يكون فيها إقرار غير قضائياً .

حجية الإقرار :-
[ 1] الإقرار حجه قاطعه على المقر وقاصرة عليه :
فإذا توافر للإقرار أركانه وأصبح بذلك إقرارا قضائيا كان حجة قاطعه على المقر ومعنى ذلك أن الواقعة التي أقر بها الخصم تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعه ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذي أقر بها .
ولا يكون الإقرار حجة إلا على المقر , والحجية هنا قاطعه لا يجوز إثبات عكسها و لا يمنع من ذلك أن يثبت المقر بالطرق القانونية الجائزة بطلاق هذا الإقرار لصدوره مثلا بأنه صدر تواطأ عليه مع الخصم الأخر أو وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية
أما إذا صدر صحيح فلا يجوز الرجوع فيع ولا يجوز إثبات عكسه فهو حجه قاطعه على المقر.
[2] الإقرار حجه على المقر ومتعديه إلى الخلف العام ولا يتعدى إلى غيراهما :-
فلما كان الإقرار إعفاء من الإثبات فهو بهذه الحالة يقتصر أثره على المقر ولأن تصرف قانوني فهو يتعدى المقر إلى ورثه المقر بصفتهم خلفا عاماً و دائنيه و لا يتعداهم إلى المتعاقدين الآخرين ولا يتعدى إلى دائنيه لا في الحدود التي يعتبرون فيها خلفً له .
فلا يتعدى إلى الدائن أو الشريك أو الورثة فيما بينهم , فلو أقر أحد الشركاء في الشيوع بتصرف الشركاء في الملك الشائع كان إقراره حجه عليه وحده , ولو أقر أحد الورثة بحق على التركة فإن إقراره يكون حجه عليه دون سائر الورثة .
الإقرار بإكراه :-
فالإكراه لغة :- حمل الإنسان على شيء يكرهه .
وشرعاً :- أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب , ويكون المكره يخاف خوفا عليه أنه إن امتنع من قول ما أمره به يبلغ به الضرب المؤلم أو إتلاف نفسه , فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكراهة عليه .
وأما إقرار المكره فإقراره بغير حق باطل ولا يجب به شيء في مذهب الجمهور :-
لقوله تعالى [ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ] النحل : 106 .
فجعل الإكراه مسقطاً لحكم الكفر فمن باب أولى أن يكون مسقطاً لحكم ما عداه , ولأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه .
وجاء في القوانين أن الاعتراف الصادر بالإكراه بالتهديد أو إساءة المعاملة يكون باطلا في حق المعترف

منقول لأمانة النشر