المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تراكم الرصيد في الاجازة السنوية



لا اعلم
06-02-2014, 02:32 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. لدي سؤال اتمنى من سعادتكم الإجاية عليه وهو أن الشركة التي أعمل بها جرت فيها العادة و منذ حوالي أكثر من عشر سنوات عل إعطاء بدل الإجازة السنوية كبدل مقسم على اثني عشر شهر ( مخالفة لنص المادة 109 ) مثال للتوضيح لو ان راتب الموظف 1200 ريال فإنه يعطى كل شهر 100 و تريد الان تصحيح الوضع نظاماً 1 - ماهو الحل بالنسبة إلى الرصيد المتراكم للموظفين( الأيام ) عن عدد السنين السابقة 2 -ماهو الحل بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة و التي كان يحسب فيها بدل الأجازة بالسبة إلى الفترة المقبلة و بعد إلغاء هذا البدل الذي كان مذكور في العقد 3- ماهو وضع الشركة النظامي بعد إلغاء البدل المسمى في العقد بدل الإجازة ؟

باحث أنظمة
10-02-2014, 08:13 AM
وعليكم السلام ورحمة الله
ذكرت ان الشركه تمنح الموظفين بدل الأجازه شهرياً فـ لكي تتضح لي الصوره هل الموظف يمنع من الاجازه ويعطي البدل ام انهم يأخذون البدل عن سنوات قديمه لم يتمتعوا بأجازاتهم النظاميه ، وعلى حسب قولك ان الشركه تصرف البدل شهريا فكيف يصبح للموظفين رصيد من الايام عن السنين السابقه ؟
اما مكافاة نهائة الخدمه فـتحسب على الأجر الاخير الذي يتقاضاه العامل حين انتهاء العلاقة العمالية وأن صرف له بدل عن الاجازه يحتسب ضمن الاجر الشهري ولايجوز الاتفاق على استثنائه لنص المادة 86
أجل الفقره الاخير لحين اجابتك على استفساري ,والله اعلم

لا اعلم
10-02-2014, 03:26 PM
وعليكم السلام ورحمة الله
ذكرت ان الشركه تمنح الموظفين بدل الأجازه شهرياً فـ لكي تتضح لي الصوره هل الموظف يمنع من الاجازه ويعطي البدل ام انهم يأخذون البدل عن سنوات قديمه لم يتمتعوا بأجازاتهم النظاميه ، وعلى حسب قولك ان الشركه تصرف البدل شهريا فكيف يصبح للموظفين رصيد من الايام عن السنين السابقه ؟
اما مكافاة نهائة الخدمه فـتحسب على الأجر الاخير الذي يتقاضاه العامل حين انتهاء العلاقة العمالية وأن صرف له بدل عن الاجازه يحتسب ضمن الاجر الشهري ولايجوز الاتفاق على استثنائه لنص المادة 86
أجل الفقره الاخير لحين اجابتك على استفساري ,والله اعلم
شكراً لهتمامك ؛؛ سيدي الكريم إن الشركة لاتمنع أحداً من السفر ولكن الكثيرين لا يتقدمون بطلب الاجازة أو ان الشركة لا تجبرهم على الاستفادة منها وهم يحصلون على بدل الاجازة النقدي على مدار العام سواء قامو بالسفر ام لا - مع بدل تذاكر أيضاً - اما بالنسبة إلى رصيد الايام فهو كما تعلم لايسقط بالبدل النقدي و انما لابد من اخذ الاجازة وبما ان الدفع دون السفر باطل وفقا لنظام العمل إذن ماهو الحل بالنسبة للايام التي لم تستخدم و بالنسبة للمبالغ التي تم دفعها لسنوات عديدة . عندما سوف تقوم الشركة بتصحيح و ضعها من اعطاء الاجازات السنوية نظاما و الدفع مقدما فإنها ستطر إلى إلغاء البدل النقدي عن الإجازة الذي يتقاضاه الموظف بشكل دوري في عقده مع الشركة . يرجى الإطلاع و الإفادة ..

باحث أنظمة
12-02-2014, 08:44 AM
اتضحت لي الصوره :
بالنسبه للمبالغ التي تم دفعها للموظفين تعتبر حق مكتسب للعامل بمجرد استلامها في الفترات الماضيه اما بخصوص الايام التي لم تستخدم فهي بدل اجازه ورصيد للموظف يحق له الاستمتاع به اثناء فتره عمله بحسب نص المادة 109 من النظام ويجب على الشركه تغير العقود والغاء ذلك البدل وقت تجديد عقود الموظفين او في مايصدر منها من عقود عمل جديد والله اعلم

لا اعلم
12-02-2014, 12:36 PM
اتضحت لي الصوره :
بالنسبه للمبالغ التي تم دفعها للموظفين تعتبر حق مكتسب للعامل بمجرد استلامها في الفترات الماضيه اما بخصوص الايام التي لم تستخدم فهي بدل اجازه ورصيد للموظف يحق له الاستمتاع به اثناء فتره عمله بحسب نص المادة 109 من النظام ويجب على الشركه تغير العقود والغاء ذلك البدل وقت تجديد عقود الموظفين او في مايصدر منها من عقود عمل جديد والله اعلم
أكرر شكري و امتناني لاهتمامك و العمل على تقديم المساعدة و النصيحة .. إن اعتبار الايام التي لم تستخدم هي رصيد فهذا حق ولكن هنالك عدد كبير من الموظفين الذين مضى على التعاقد معهم اكثر من 5-8 سنوات ولم يحصلو على اجازة سنوية وبالتالي اعتبار الايام التي في رصيده و الغير مستعملة حق له و على الشركة تمكينه من الانتفاع بها قد يشكل خطورة على مصلحة العمل !! هل يمكن اعطاء اجازة سنوية للعمال عن السنة الفائتة (2013) اضافة إلى السنة الحالية (2014) فقط والعمل بنص المادة222 من نظام العمل الخاصة بالتقادم وبهذا تكون الشركة حققت الغاية من الاجازة السنوية فهي قد دفعت ما عليها من اجر و اعطت ايام اجازة للعامل للاستجمام (لا ضرر ولا ضرار).
في حال الغاء بند البدل الخاص بالاجازة من العقد هل له تأثير على مكافأة نهاية الخدمة ؟؟ ولماذا نعمل إلى الغاء البند و عمل عقود جديدة و الدخول مع اعتراضات العمال لماذا لا نأخذ بقاعدة يبطل الشرط المخالف للنظام و يصح العقد ؟؟ وان كان ولا بد من اعلام العامل فيمكن اصدار تعميم على جميع الاماكن التابعة للادارة وتمكين الجميع من العلم به .

باحث أنظمة
16-02-2014, 11:46 AM
اخي الكريم هذا حق للموظفين نظاماً ولايهم الوضع المادي للشركة اذا كانت هي من جعلت ذلك متراكما عليها ولايسقط بالمادة 222 حسب قولك فهذه المادة تنص على التقادم من انتهاء العلاقة العمالية وليس من تاريخ نشوء الحق واذا كنت قانوني ستفهم كلامي جيدا , في حالة الغااء البند اكيد له تاثير على مكافة نهائة الخدمة حيث لن يحتسب من ضمن الاجر الشهري لأحتساب المكافأه اما قولك يبطل الشرط فالشرط اذا كان في مصلحة العامل لايخالف النظام ولايوجد مادة في النظام تجعله باطل ؟
اما اذا اردت الحل فالحل يسير جدا ابحث عنه ، وانا هنا لااعطي حلول ولكن اشرح النظام وارد على الاستفسارات بحسب علمي .. والله اعلم

لا اعلم
16-02-2014, 02:08 PM
أتوجه لك و لكل القائمين على هذا المنتدى الرائع بالشكر و الدعاء ....

لا اعلم
22-02-2014, 11:45 AM
أتوجه لك و لكل القائمين على هذا المنتدى الرائع بالشكر و الدعاء ....
اعتذر مرة اخرى في حال اطالتي عليكم بالسؤال ولكن الله يعلم كم انني بحاجة الى جوابأو حل للموضوع .. حيث قد رفض العاملين التوقيع على العقود المعدلة او الملاحق والتي تلغى فيها بدل الجازة الذي سبق شرحه لسعادتكم بحجة انه قد مضى عليه زمن طويل وترتب على اساسه التزامات وحتى امام جهات حكومية ورسمية بموجب خطاب التعريف الصادر عن الشركة مسبقأ هذا فضلاً على انه يمس الوضع الذي دفع بالعديد من الموظفين بالتوقيع مع الشركة وقبول العمل وان حرمانهم أو الغاء هذا البدل الشهري من العقد ان صح التعبير سؤدي الى نقص في الراتب الشهري وبالتالي هذا يؤثر في قبول العامل للعمل ؟؟؟وهل يعقل عندما تعطي الشركة للموظفين الحق في استعمال رصيدهم من الايام السابقة والغير مستعملة كلها او بعضها ضمن رصيدهم الحالي عند استعمالهم للاجازة المستحة نظاما الاجر المقابل لتلك الايام الغير مستعملة بالرغم من ان الموظف قد اخذ حقه النقدي بها كاملا ضمن هذا البدل ؟؟ وهل يمكن ان يعطى الموظف جازة عن الايام السابقة والغير مستعملة فقط لمدة الثلاث سنوات السابقة اسوة بأغلب الانظمة العربية ولاسيم في نظام الخدمة المدنية ؟؟ في حال إلغاء هذد البدل كيف سيتم معالجة مكافأة نهاية الخدمة ؟؟ (شكرأ )

لا اعلم
25-02-2014, 01:21 PM
اعتذر مرة اخرى في حال اطالتي عليكم بالسؤال ولكن الله يعلم كم انني بحاجة الى جوابأو حل للموضوع .. حيث قد رفض العاملين التوقيع على العقود المعدلة او الملاحق والتي تلغى فيها بدل الجازة الذي سبق شرحه لسعادتكم بحجة انه قد مضى عليه زمن طويل وترتب على اساسه التزامات وحتى امام جهات حكومية ورسمية بموجب خطاب التعريف الصادر عن الشركة مسبقأ هذا فضلاً على انه يمس الوضع الذي دفع بالعديد من الموظفين بالتوقيع مع الشركة وقبول العمل وان حرمانهم أو الغاء هذا البدل الشهري من العقد ان صح التعبير سؤدي الى نقص في الراتب الشهري وبالتالي هذا يؤثر في قبول العامل للعمل ؟؟؟وهل يعقل عندما تعطي الشركة للموظفين الحق في استعمال رصيدهم من الايام السابقة والغير مستعملة كلها او بعضها ضمن رصيدهم الحالي عند استعمالهم للاجازة المستحة نظاما الاجر المقابل لتلك الايام الغير مستعملة بالرغم من ان الموظف قد اخذ حقه النقدي بها كاملا ضمن هذا البدل ؟؟ وهل يمكن ان يعطى الموظف جازة عن الايام السابقة والغير مستعملة فقط لمدة الثلاث سنوات السابقة اسوة بأغلب الانظمة العربية ولاسيم في نظام الخدمة المدنية ؟؟ في حال إلغاء هذد البدل كيف سيتم معالجة مكافأة نهاية الخدمة ؟؟ (شكرأ )
يرجى الإفادة اكرمكم الله ..

باحث أنظمة
25-02-2014, 01:48 PM
تم ارسال رساله لك بالخاص اتمني ان تفيدك .

لا اعلم
25-02-2014, 03:31 PM
تم ارسال رساله لك بالخاص اتمني ان تفيدك .
نعم تم استلامها ولكم الشكر ولقد ارسلت لكم ( على الخاص )استفسار حولها هل وصلكم ؟ الحمد لله على نعمة الاسلام .