الزغيبي
15-10-2009, 04:30 PM
مسائل قضائية
(3)
ماهو المستند النظامي في اثبات قيادة السيارة تحت تأثير مؤثر عقلي في نظام المرور الجديد؟
نص جدول المخالفات رقم واحد الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الأولى من نظام المخدرات (59) على أنه يقصد بالمواد المخدره : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول ذي الرقم (1) المرافق لهذا النظام )) ، ويقصد بالمؤثرات العقلية (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول ذي الرقم (2) المرافق بهذا النظام )) ، وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما (60) أجد في الجدول الأول القنب الذي يستخرج منه الحشيش ، وأجد في الجدول الثاني مادة الإمفيتامين ، ويقصد بالعقاقير الطبية : المستحضرات الطبية (61) .
وعند النظر في الفقرة الثامنة من جدول المخالفات رقم واحد أجد أنه نص على المسكر والمخدر والعقاقير الطبية المحذر من القيادة تحت تأثيرها ، ولم تذكر المؤثرات العقلية، فإن قيل إنها داخلة في المخدر أجيب بأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرق بينهما ، وإن قيل إنها داخلة في العقاقير الطبية أجيب بأنه ليس كل مؤثر عقلي يعتبر عقاراً طبياً .
وعند النظر في عمل المحاكم أجد أنه يطلب منها إثبات قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة والتي تعدّ من المؤثرات العقلية (62) ، فما هو المستند في ذلك ؛ مع أن المقرر في النظام الأساسي للحكم أنه لا عقوبة إلا بنص ؟
وكتبه:
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(59) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 ، والتأريخ 8/7/1426هـ .
(60) المبلغين بتعميم (و) ذي الرقم 13/5/2746 ، في 23/9/1426هـ .
(61) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م26 .
(62) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 26/2 ، في 13/4/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم624/ج1/أ ، وتأريخ 20/5/1429هـ
(3)
ماهو المستند النظامي في اثبات قيادة السيارة تحت تأثير مؤثر عقلي في نظام المرور الجديد؟
نص جدول المخالفات رقم واحد الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الأولى من نظام المخدرات (59) على أنه يقصد بالمواد المخدره : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول ذي الرقم (1) المرافق لهذا النظام )) ، ويقصد بالمؤثرات العقلية (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول ذي الرقم (2) المرافق بهذا النظام )) ، وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما (60) أجد في الجدول الأول القنب الذي يستخرج منه الحشيش ، وأجد في الجدول الثاني مادة الإمفيتامين ، ويقصد بالعقاقير الطبية : المستحضرات الطبية (61) .
وعند النظر في الفقرة الثامنة من جدول المخالفات رقم واحد أجد أنه نص على المسكر والمخدر والعقاقير الطبية المحذر من القيادة تحت تأثيرها ، ولم تذكر المؤثرات العقلية، فإن قيل إنها داخلة في المخدر أجيب بأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرق بينهما ، وإن قيل إنها داخلة في العقاقير الطبية أجيب بأنه ليس كل مؤثر عقلي يعتبر عقاراً طبياً .
وعند النظر في عمل المحاكم أجد أنه يطلب منها إثبات قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة والتي تعدّ من المؤثرات العقلية (62) ، فما هو المستند في ذلك ؛ مع أن المقرر في النظام الأساسي للحكم أنه لا عقوبة إلا بنص ؟
وكتبه:
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(59) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 ، والتأريخ 8/7/1426هـ .
(60) المبلغين بتعميم (و) ذي الرقم 13/5/2746 ، في 23/9/1426هـ .
(61) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م26 .
(62) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 26/2 ، في 13/4/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم624/ج1/أ ، وتأريخ 20/5/1429هـ