عجاج
08-02-2014, 01:47 PM
موظف حكومي صدر بحقه قرار تأديبي خاطىء باللوم باتهامه بأمور سلوكية لم يحقق معه فيها إطلاقا ولم يتعرض التحقيق ولو بكلمة لها ولم تثبت ضده .. القرار صادر عن أخصام للموظف مخالفين وسبق وأن أبلغ عنهم وثبتت المخالفات الوظيفية ضدهم وبلاغه عنهم كان قبل إصدار قرارهم ضده ولكن نائب المدير المسؤول اعتمد قرارهم بعد توقيعهم معه على نفس قرار اللوم التأديبي ... وصدر حكم ديوان المظالم بأن القرار خاطىء ولم يحقق مع الموظف فيه ولم يثبت ما شيد عليه ذلك القرار .... علما بأن القرار التأديبي الصادر ضده نص على توجيه عقوبة اللوم بالآتي : ( توجيه عقوبة اللوم للموظف لعدم تحريه الدقة والمصداقية في الشكاوي المرفوعة منه ورميه التهم جزافا على منسوبي إدارته ) كذب وباطل .. كيف يطالب الموظف هؤلاء باستغلال سطتهم ضده انتقاما وتشويها لصورته وتلويث سمعته ... وما الإجراءات التي يتم اتباعها ؟؟ وكيف يطالب بحقه بقذفه بالباطل يأمور فاسدة ؟؟ عن طريق هيئة الادعاء أم عن طريق الأمارة أم المحكمة الجزئية أم الوزارة التابع لها.. ومتى يكون ذلك بعد محاسبتهم في الحق العام أم قبله ؟ وكيف يختصم المعاونين لهم استغلالا للسلطة علما بأنهم لم يوقعوا على ذلك القرار ولكن الإثباتات والتوقيعات على مستندات أخرى باطلة أثبتت التحقيقات باطلها وظلمها وفسادها وتآمرها أدت إلى إخراج بعض جزئيات ذلك القرار أو أدت إلى بعض عقوباته التي ترتب عليها ... شكرا على سعة صدوركم