ghorabya
09-02-2014, 06:53 PM
الاخوة الفضلاء اطال الله عمركم في خدمة الاسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نتقدم اليكم بهذا السؤال والذي فيه: أن عمتنا رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته توفاها الله وبعد وفاتها علمنا انها أوقفت بيتها الوحيد على نفسها في حياتها واشترطت من بعد موتها ان ينتقل الوقف الى امرأة من غير الورثة ومن بعد موت هذه المرأة ينتقل الوقف الى اولاد اخيها وابنائهم واعقابهم الى الانقراض ومن بعدهم الى وقف المغاربة وفي مايلي صيغة الوقف حسب ماهو مكتوب في الصك: (وان المالكة لهذه الدار قد اوقفتها على نفسها أولا مدة حياتها ثم من بعد وفاتها على فلانة بنت فلان التي تبنتها من بعد فلانة المتبناه المذكورة على اولاد اخيها فلان بن فلان وأولاده وعقبه ونسله الى الانقراض ثم من بعدهم يكون تابع لوقف خيري بالمدينة المنورة،وقد اشترطت النظارة لنفسها مدة حياتها ثم على ابنتها المتبناه المذكورة ثم الارشد فاﻷرشد من اولاد اخيها كما اشترطت ان يبدأ امر الغلة بتعمير والباقي للموقوف عليهم). ملاحظة: 1-البنت المتبناه تبلغ من العمر ثمانية و اربعون عام، متزوجة و لديها ستة ابناء ذكور بالغين و منهم من هو متزوج. 2-هذه الدار داخله تحت مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وماحوله وتبلغ غلته السنوية بالتقدير ثلاثمائة الف ريال. السؤال هنا: اوﻻ:ماهي مصارف هذا الوقف الصحيحة حسب الشريعة.* *ثانيا:اذا كان هذا الوقف هو كل ماكانت تملكة عمتنا فهل يندرج تحت احكام الوصية في الثلث ويكون البقية من حق الورثة. ثالثا:هل لها من المنظور الشرعي ان توقف على نفسها في حياتها.* رابعا:هل لهذه المرأة الحق في كامل غلة الوقف والنظارة معا.*خامسا هل نحن ورثتها من حقنا ان نبحث عن صحة هذا الوقف من الناحية الشرعية ابراء لذمة عمتنا ، بارك الله في علمكم .