مشاهدة النسخة كاملة : استشاره
ام ياسمين
13-02-2014, 02:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله
عندي قضيه تحديد زياره ونفقه اقامها طليقي وصدر بها حكم قبل سنتين ولكنه لم ينفذ الحكم والان رفعت دعوى نفقه لاسترجع فيها حقوقي وتحديد جديد للنفقه
ولكن طلب طليقي ان اتنازل عن حكم الزياره واعطيه ابنته ياخذها لساعات ويتنازل عن الحضانه مقابل تنازلي عن النفقه
فرفضت لخوفي على ابنتي من الحاق الضرر بها
فتوعد باقامة دعوى للزياره
هل القاضي يقبل دعوى زياره اخرى علما انه يوجد صك بالحكم في نفس الدعوى صدر من نفس المحكمه ومن قاضي سابق
وارشدوني ماذا افعل بخصوص التنازل عن النفقه مقابل الحضانه
ولو وافق طليقي هل استطيع استخراج صك حضانه ومتى يكون
وعندما ذهبت للمحكمه لاخذ صوره من حكم الزياره رفضو الا بوجود موافقه.فمن اين اخذ الموافقه وماذا افعل لاني اريد ان اعرف بمواعيد الزياره وماذا يوجد بالصك
والله يوفقكم
سعد الهوارى
13-02-2014, 02:38 PM
لا توافقين
ام ياسمين
14-02-2014, 02:37 PM
جزاك الله الف خير
ياليت احد من الاستشاريين او المحامين يجاوبني على بقية الاسئله ويوضح لي وش اسوي
محتاجه الرد بسرعه
وسؤال اخير هل دعوى الزياره تقام مره اخرى وقد صدر فيها حكم سابق
ابو محمد 2
15-02-2014, 04:11 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوعك يحتاج لإيضاح لو سمحتي:
1- لماذا لم ينفذ الحكم الذي صدر قبل سنتين ؟
2- ماهو الضرر الذي تخشين وقوعه على بنتك عند زيارتها لوالدها. أو كما قلتي في حال تنازلتي عن النفقة , وكم عمرها حالياً ؟
3- هل أنتي متزوجة أم لا . كذلك هل انتي موظفة وقادرة على مصاريف إبنتك في حال تنازل هو عن حضانتها؟
4- قلتي أنكي طلبتي من المحكمة صورة من صك الحكم وهذا من حقك وقلتي طلبوا منكي موافقة. السؤال موافقة من ؟ وهل الذي قال لك هذا الكلام موظف في مكتب القاضي أم مدير مكتبه؟
ننتظر جوابك
أبو عبدالرحمن 1
15-02-2014, 10:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله
هل القاضي يقبل دعوى زياره اخرى علما انه يوجد صك بالحكم في نفس الدعوى صدر من نفس المحكمه ومن قاضي سابق
وعليكم السلام :
القاضي لا يقبل دعوى زياة أخرى ، ويُلزمه بالصك السابق ، إلا إذا ذكر الزوج مبرِّرات جديدة ، كأن يدعي أنه كلما جاءكم للزيارة لا تفتحون له الباب ، ويقف أمام الباب ذليلا أربعين دقيقة أو ساعة
أو يعتدي عليه إخوانك ووالدك بالسب والشتم والضرب ......... ونحو هذا
أبو عبدالرحمن 1
15-02-2014, 11:00 AM
ا
ولكن طلب طليقي ان اتنازل عن حكم الزياره واعطيه ابنته ياخذها لساعات ويتنازل عن الحضانه مقابل تنازلي عن النفقه
لماذا تتنازلين عن النفقة ؟
القاضي غالبا ما يحكم بأن الحضانة للأم ، فلا حاجة لأن تتنازلي عن نفقة ابنتك
إلا إذا كانت ظروفك تجعل القاضي يحكم للأب بالحضانة فهنا لك أن تتنازلي عن النفقة مقابل تنازله عن الحضانة
وأعني بظروفك (كأن تكون الأم غير قادرة على حضانة البنت ورعايتها لنقص في عقلها وأهليّتها ، وغيرها من العيوب المؤثرة)
وفقك الله
ام ياسمين
15-02-2014, 02:07 PM
جزاكم الله الف خير ماقصرتوا ابداا
ابو محمد وابو عبد الرحمن
ام ياسمين
15-02-2014, 02:08 PM
1- ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ
لم ينفذه طليقي اعتراضا منه على الحكم لانه كان يريد ان ياخذها لمنزله وانا رفضت وحكم الشيخ لصالحي بان تظل البنت بحضانتي وهو ياتي لزيارتها مرتين بالشهر علما انه استانف الحكم ولكن لم يتغير شيئا في الحكم
وانا لم امنعه ابدا ولكن طلب الشيخ منا ان نختار يومين بالشهر ونتفق ولكن لم يتجاوب ويريد ان ياتي بالوقت الذي يناسبه هو لوحده ويضايقنا بكثرة اتصالاته وتهديداته
2- ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺸﻴﻦ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺘﻚ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻮﺍﻟﺪﻫﺎ. ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﺎﺯﻟﺘﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ
والد ابنتي مريض وعندي شهود لذلك واخبرت الشيخ وافعاله جدا سيئه وتضر بالبنت
, ﻭﻛﻢ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ؟
4سنوات
3- ﻫﻞ ﺃﻧﺘﻲ ﻣﺘزﻭﺟﺔ ﺃﻡ ﻻ* . ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻞ ﺍﻧﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﺑﻨﺘﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻫﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ؟
انا لست متزوجه ولكن ساتزوج قريبا .وهل سيؤثر ذلك على موضوع الزياره
نعم قادره على مصاريف ابنتي
4- ﻗﻠﺘﻲ ﺃﻧﻜﻲ ﻃﻠﺒﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ ﻭﻗﻠﺘﻲ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻜﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ؟
موافقه من القاضي
ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼ*ﻡ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ؟
موظف
ام ياسمين
15-02-2014, 02:12 PM
الاخ ابو عبد الرحمن
هل اصبحت الحضانه للام حتى لو تزوجت رجل اخر
وهي مؤهله للحضانه ولايوجد سبب يعيق الحضانه *
أبو عبدالرحمن 1
15-02-2014, 06:58 PM
الاخ ابو عبد الرحمن
هل اصبحت الحضانه للام حتى لو تزوجت رجل اخر
وهي مؤهله للحضانه ولايوجد سبب يعيق الحضانه *
هل الزوج الجديد موافق على بقاء ابنتك معه في بيتك ؟؟؟
أو هل ستشترطين عليه ذلك في العقد ؟
isqwe
15-02-2014, 08:10 PM
انا لست محامي لكن اعتقد ان الحضانة تسقط بمجرد زواجك من رجل غريب عن البنت ،،، هذا والله اعلم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.