مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار هل يستطيع المدعي تغيير موضوع الدعوى اثناء سير المحكمه ؟
أبو مراد
15-02-2014, 11:07 PM
االسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو فرضا شخص رفع دعوى على فلان بموضوع واسانيد وطلبات محدده في صحيفه الدعوى
وتم بعد نظر الدعوى بعده جلسات طلب تغيير المطالب وموضوع الدعوى
هل يستطيع تغيير مطالبه او الاضافة عليها ؟
وبخصوص موضوع الدعوى هل يستطيع التعديل عليه او الحذف منها
جزاكم الله خير
سعد الهوارى
15-02-2014, 11:19 PM
يجوز وذلك طبقا لنص الماده الخامسه والسبعون من قانون المرافعات الشرعيه والتى تنص على للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
ولكن لا يجوز هذا الادخال بعد قفل باب المرافعه
أبو مراد
15-02-2014, 11:32 PM
يجوز وذلك طبقا لنص الماده الخامسه والسبعون من قانون المرافعات الشرعيه والتى تنص على للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
ولكن لا يجوز هذا الادخال بعد قفل باب المرافعه
جزاك الله خيرا اخ سعد
بس القصد انه المدعي رفع دعوى حقوقيه بمبلغ 4000 ريال مثلا
وبعد اربع جلسات عدله مطالبه في صحيفه الدعوى من 4000 الى 10000 ريال
هل يسمحون له في المحكمه بأنه يغير مطالبه
راعي طلايب
16-02-2014, 12:27 AM
اذا طلب منه القاضي تحرير دعواه.....واذا كان المبلغ الثاني له علاقه بالمبلغ الاول فيجوز له ذلك....مثلا المبلغ الاول سلفه والثاني سلفه.....اما اذا المبلغ الاول سلفه والثاني تجاره او ايجار فلا يجوز له ذلك
ويجب عليه رفع دعوى مستقله عن الاولى.
سعد الهوارى
16-02-2014, 12:48 AM
ذا كان هناك ارتباط يجوز ويمكن له ان يقدم ذلك فى طلب عارض مرتبط بالدعوى الاصليه والطلب العارض له شروط
أبو عبدالرحمن 1
17-02-2014, 09:53 AM
نعم يجوز التعديل أو الحذف إذا كان بمبرِّر وأدلة
قال صاحب كتاب (كيف تطالب بحقوقك أمام القضاء -للمدعي) من إصدار مكتبة ديوان المحامين بالرياض :
فصل
في الطلبات العارضة
يَحِقُّ لك أيها المدعي أن تتقدمَ بِطلبٍ عارضٍ إذا طَرَأَ لك في أثناءِ المرافعة ، مثالُ ذلك : أقام المدعي دعواه يُطالِبُ فيها المدعى عليه بمائة ألف ريال ، ثم لما راجع حساباته ظَهَرَ له أن الحقَّ أكثرُ مِن ذلك ويبلغُ إلى مائةٍ وخمسين ألف ريال ، فله أن يتقدمَ بِطلبٍ عارضٍ يُطالِبُ فيه بالزيادة .
كما يجوز النقصُ مِن الطلب مثل : ما لو ادعى بخمسين ألف ريال ، ثم بعد السيْر في الدعوى أَنقصَها إلى خمسةٍ وعشرين ألف ريال لأمرٍ ظَهَرَ له اقتضى ذلك (كما لو سَدَّدَ المدعى عليه جزءاً مِن الديْن بعد رَفْعِ الدعوى) .
مثال آخر : إذا أقام المدعي دعواه يُطالِبُ المدعى عليه فيها بالأقساط الحالَّة ، وفي أثناءِ السيرِ في الدعوى حَلَّت له أقساطٌ أخرى فله التقدمُ بِطلبٍ عارضٍ يطلبُ فيه إضافةَ الأقساطِ التي حلت في أثناء السيْر في الدعوى .
قال في الكاشف :
الطلبات العارضة : هي الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها – مما لم يرد في الطلبات التي افتتحت بها الدعوى أو صحيفتها - وقبل قفل باب المرافعة من زيادة في الطلب أو نقص أو تغيير سببٍ أو إضافته أو دخول طرفٍ في الخصومة ونحو هذه الطلبات . انتهى ج1 ، ص 400
جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة (79) مع لائحتها التنفيذية ما نصه :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :
أ/ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
ب/ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
ج/ ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
د/ طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
هـ/ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .
اللائحة :
1- الطلب الأصلي هو : ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه .
2- على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها .
3- إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض ، وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع ، وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية .
4- إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق .
5- إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها .
6- إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة .
7- إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير .
8- إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة .
9- إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه .
10- إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي .
11- إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه ، كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء .
12- إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلاً للطلب الأصلي .
13- إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره ، ثم قدم طلبا عارضاً بأجرة المدة الماضية على واضع اليد ، جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي ، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه .
14- إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه ، ثم قدم طلباً عارضاً يطلب فيه إبراء ذمته من الديون ، فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالاً لا يقبل التجزئة فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر .
15- إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه تَـعَيَّنَ رَفْضُهُ وعَدَمُ قبولِهِ ، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة .
16- إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . اهـ
قال في الكاشف :
رابعا : الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي :
تنص الفقرة(د)من هذه المادة على هذا الطلب بأنه (طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي) .
والإجراء التحفظي : هو ما يتخذه القاضي من أجل حماية مالٍ أو حقٍّ قبل نظر الدعوى أو أثناء السير فيها .
مثاله : أن تكون الدعوى في عينٍ واستدعى الحالُ جَعْلَها على يدِ عدلٍ لتأجيرِها أو الحفاظِ عليها – وهو ما يسمى في هذا النظام بالحراسة – فيأمر القاضي بذلك .
الإجراء الوقتي : هو ما يتخذه القاضي بصورة مؤقتة من أجل معالجة وضعٍ قائمٍ .
مثاله : أن تكون الدعوى في قسمة مال ، ويطلب أحدُ الورثةِ فَرْضَ نفقةٍ مؤقتةٍ له في هذا المال حتى يُقسم ، أو يكون قد صدر لشخصٍ حكمٌ بالنفقة على أحدِ الورثةِ فيأمر القاضي – ناظرُ دعوى القسمة – بتنفيذ حكم النفقة من المالِ مؤقتاً حتى انتهاء القضية واحتساب ذلك مِن نصيب المحكوم عليه بالنفقة .
خامسا : الطلب الذي تأذن المحكمة بتقديمه :
تَنصُّ الفقرةُ (هـ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه : (ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي) .
جاءت هذه الفقرة من المادة لتعطي المحكمةَ (قاضي الدعوى) حقَّ الاجتهاد في تقدير قبول الطلبات العارضة غيرِ المنصوصِ عليها سالفاً ، فتأذن إذا رأت موجِباً لذلك بتقديم أيِّ طلبٍ مرتبطٍ بالطلب الأصلي يُسهّل على القاضي أو الخصمِ إنهاءَ النزاع وقَطْعَهُ مع استيفاءِ الحقِّ وإيصالِهِ لأصحابه ، وذلك مثل : طلب الإدخال في الدعوى ، أو إلزام شخصٍ معه وثيقة مؤثرة بالدخول في الدعوى ، ومن ذلك ما ورد في الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه : (إذا كانت الدعوى مُوَجَّهةً ضد عددٍ من الأشخاص فللمدعي تقديمُ طلبٍ عارضٍ باستثناءِ أحدِهِم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة) .
وللمحكمة (قاضي الدعوى) رفض الطلب المرتبط المذكور في فقرة (هـ) إذا ظهر لها عدم وجاهته ، أو ظهر أنه قد قصد به اللدد في الخصومة . انتهى ، الكاشف شرح المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية .
أبو مراد
17-02-2014, 04:49 PM
نعم يجوز التعديل أو الحذف إذا كان بمبرِّر وأدلة
قال صاحب كتاب (كيف تطالب بحقوقك أمام القضاء -للمدعي) من إصدار مكتبة ديوان المحامين بالرياض :
فصل
في الطلبات العارضة
يَحِقُّ لك أيها المدعي أن تتقدمَ بِطلبٍ عارضٍ إذا طَرَأَ لك في أثناءِ المرافعة ، مثالُ ذلك : أقام المدعي دعواه يُطالِبُ فيها المدعى عليه بمائة ألف ريال ، ثم لما راجع حساباته ظَهَرَ له أن الحقَّ أكثرُ مِن ذلك ويبلغُ إلى مائةٍ وخمسين ألف ريال ، فله أن يتقدمَ بِطلبٍ عارضٍ يُطالِبُ فيه بالزيادة .
كما يجوز النقصُ مِن الطلب مثل : ما لو ادعى بخمسين ألف ريال ، ثم بعد السيْر في الدعوى أَنقصَها إلى خمسةٍ وعشرين ألف ريال لأمرٍ ظَهَرَ له اقتضى ذلك (كما لو سَدَّدَ المدعى عليه جزءاً مِن الديْن بعد رَفْعِ الدعوى) .
مثال آخر : إذا أقام المدعي دعواه يُطالِبُ المدعى عليه فيها بالأقساط الحالَّة ، وفي أثناءِ السيرِ في الدعوى حَلَّت له أقساطٌ أخرى فله التقدمُ بِطلبٍ عارضٍ يطلبُ فيه إضافةَ الأقساطِ التي حلت في أثناء السيْر في الدعوى .
قال في الكاشف :
الطلبات العارضة : هي الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها – مما لم يرد في الطلبات التي افتتحت بها الدعوى أو صحيفتها - وقبل قفل باب المرافعة من زيادة في الطلب أو نقص أو تغيير سببٍ أو إضافته أو دخول طرفٍ في الخصومة ونحو هذه الطلبات . انتهى ج1 ، ص 400
جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة (79) مع لائحتها التنفيذية ما نصه :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :
أ/ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
ب/ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
ج/ ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
د/ طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
هـ/ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .
اللائحة :
1- الطلب الأصلي هو : ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه .
2- على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها .
3- إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض ، وله تعديل سبب استحقاقه في الموضوع ، وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية .
4- إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق .
5- إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها .
6- إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة .
7- إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير .
8- إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة .
9- إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه .
10- إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي .
11- إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه ، كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء .
12- إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلاً للطلب الأصلي .
13- إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره ، ثم قدم طلبا عارضاً بأجرة المدة الماضية على واضع اليد ، جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي ، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه .
14- إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه ، ثم قدم طلباً عارضاً يطلب فيه إبراء ذمته من الديون ، فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالاً لا يقبل التجزئة فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر .
15- إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه تَـعَيَّنَ رَفْضُهُ وعَدَمُ قبولِهِ ، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة .
16- إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . اهـ
قال في الكاشف :
رابعا : الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي :
تنص الفقرة(د)من هذه المادة على هذا الطلب بأنه (طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي) .
والإجراء التحفظي : هو ما يتخذه القاضي من أجل حماية مالٍ أو حقٍّ قبل نظر الدعوى أو أثناء السير فيها .
مثاله : أن تكون الدعوى في عينٍ واستدعى الحالُ جَعْلَها على يدِ عدلٍ لتأجيرِها أو الحفاظِ عليها – وهو ما يسمى في هذا النظام بالحراسة – فيأمر القاضي بذلك .
الإجراء الوقتي : هو ما يتخذه القاضي بصورة مؤقتة من أجل معالجة وضعٍ قائمٍ .
مثاله : أن تكون الدعوى في قسمة مال ، ويطلب أحدُ الورثةِ فَرْضَ نفقةٍ مؤقتةٍ له في هذا المال حتى يُقسم ، أو يكون قد صدر لشخصٍ حكمٌ بالنفقة على أحدِ الورثةِ فيأمر القاضي – ناظرُ دعوى القسمة – بتنفيذ حكم النفقة من المالِ مؤقتاً حتى انتهاء القضية واحتساب ذلك مِن نصيب المحكوم عليه بالنفقة .
خامسا : الطلب الذي تأذن المحكمة بتقديمه :
تَنصُّ الفقرةُ (هـ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه : (ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي) .
جاءت هذه الفقرة من المادة لتعطي المحكمةَ (قاضي الدعوى) حقَّ الاجتهاد في تقدير قبول الطلبات العارضة غيرِ المنصوصِ عليها سالفاً ، فتأذن إذا رأت موجِباً لذلك بتقديم أيِّ طلبٍ مرتبطٍ بالطلب الأصلي يُسهّل على القاضي أو الخصمِ إنهاءَ النزاع وقَطْعَهُ مع استيفاءِ الحقِّ وإيصالِهِ لأصحابه ، وذلك مثل : طلب الإدخال في الدعوى ، أو إلزام شخصٍ معه وثيقة مؤثرة بالدخول في الدعوى ، ومن ذلك ما ورد في الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه : (إذا كانت الدعوى مُوَجَّهةً ضد عددٍ من الأشخاص فللمدعي تقديمُ طلبٍ عارضٍ باستثناءِ أحدِهِم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة) .
وللمحكمة (قاضي الدعوى) رفض الطلب المرتبط المذكور في فقرة (هـ) إذا ظهر لها عدم وجاهته ، أو ظهر أنه قد قصد به اللدد في الخصومة . انتهى ، الكاشف شرح المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية .
جزاكم الله خيرا أخوي أبو عبدالرحمن كفيت ووفيت
واضح انه الكتاب غني بالمعلومات القيمه الظاهر اني رايح اشتريه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.