المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جناية الخطاء على ما دون النفس



Abdulatif
18-02-2014, 05:50 PM
السلام عليكم
لدي سؤال

كما هو معلوم أن دية قتل الخطاء تكون على العاقلة ( عاقلة الجاني) فهل يقاس هذا على جناية الخطاء على ما دون النفس ،

ابو محمد 2
18-02-2014, 10:19 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي عبداللطيف طولت الغيبة عسى المانع خيرا إن شاء الله.
= المعلوم حالياً أن كل عائلة أو قبيلة اتجهو إلى ما يسمى صندوق أو بالعامية فرقة أو قطة. تجمع في حساب بنكي باسم إثنين أو ثلاثة منهم وبينهم اتفاق يحدد فيه ما يستوجب تحميلة للعاقلة من غرم. فإن كان لديهم هذا الاتفاق فهو ملزم لهم. وماعدا ذلك فلا أعلم أن العاقلة تلزم الا بدية قتل الخطأ وهي واجبة على العاقلة. والله أعلم وأحكم.

Abdulatif
22-02-2014, 04:45 PM
عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأً:

عقوبة الجناية بقطع أو جرح خطأً هي الدية أو الأرش، فإن كان القطع لِمَا في الإنسان منه شيء واحد كاللسان والذَّكَر ونحوهما ففيه الدية كاملة مائة من الإبل.
وإن كان القطع لِمَا في الإنسان منه اثنان كالعين أو الأذن فأرشه نصف الدية وهكذا ..
وتتحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إذا بلغت ثلث الدية فأكثر

Abdulatif
22-02-2014, 04:47 PM
أبو محمد
جزيتم خيرا على تلكم الإضافة ، علما أني قد قرأت في موسوعة الفقة الإسلامية صفحة 2906 المقال الموضح أعلاه ، برجاء الإطلاع عليه وإبداء الرأي