المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في رد الاعتبار



دفاع
23-02-2014, 02:46 AM
في قضية رد الاعتبار في قضية قذف ولم تثبت وحكم القاضي انه ليس لدية البينة وحلف المدعي علية حكمت باخلاء سبيل المدعي علية من الدعوة فماذا يعني هذا هل يحق للمدعي علية إقامة رد الاعتبار والتعزير للمدعي وأين يقدمها على القاضي نفسة وهل بعد هذا الحكم فيها تسجيل سابقة على المدعي والمدعي علية والحكم اخلاء سبيل

محقق اداري
23-02-2014, 08:58 AM
نعم يحق للمدعي عليه اقامة رد اعتبار ويقيمها امام القاضي نفسه لا اعتقد ان فيها تسجيل سابقه لان الحكم انتهى باخلاء السبيل والله اعلم

أبو عبدالرحمن 1
26-02-2014, 08:35 PM
إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه فلا تُعتبر دعواه كيدية
إلا إن ثبت للقاضي أنه كاذب في ادعاءه

دفاع
26-02-2014, 08:41 PM
هلا فيك اخي أبو عبدالرحمن يسعدلي مساك يارب هو عجز في هذه الحالة ارفع رد اعتبار

أبو عبدالرحمن 1
27-02-2014, 11:03 AM
هلا فيك اخي أبو عبدالرحمن يسعدلي مساك يارب هو عجز في هذه الحالة ارفع رد اعتبار
لك أن ترفع دعوى ، لكن قد لا يثبت لك شيئا ولا يصدر عليه أي عقوبة إلا إذا أقر هو أمام القاضي بأن دعواه ضدك كيدية لا أساس لها من الصحة
أو ثبت للقاضي ذلك بأي وسيلة أخرى ...
وهذا صعب ........... ، ليس مستحيلا لكنه صعب
انظر كتاب (الدعاوى الكيدية والصورية) من إصدار مكتبة ديوان المحامين بالرياض
وفقك الله