المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص محاكم الأحوال الشخصية



ابن حزم
17-10-2009, 10:32 PM
هذه المادة من مشروع نظام المرافعات الذي قد نوقش في مجلس الشورى الإسبوع الماضي وهذه المادة تبين اختصاص محاكم الأحوال الشخصية .



المادة الثاثة والثلاثون :
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي :
أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها :
1- إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة .
3- إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة .
4- الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب .
5- إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الإقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك .
6- إثبات توكيل الأخرس الذي لايعرف القراءة والكتابة .
7- تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها .
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية .
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم .