المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرط تحكيم بلا موافقة



تأبط قانوناً
26-02-2014, 04:31 PM
جهة حكومية وقعت عقداً مع شركة وتضمن عقدها مع الشركة شرط تحكيم لم تأخذ عليه موافقة مجلس الوزراء كالمعتاد على تضمين الشرط قبل التعاقد
فهل يتوقف القاضي الإداري عن نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم أم يبطله ؟

ابو محمد 2
26-02-2014, 11:36 PM
مادة ( 8 ) : في المنازعات التي تكون جهات حكومية طرفاً فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبيناً فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم ، وفي جميع

ابو محمد 2
26-02-2014, 11:37 PM
جهة حكومية وقعت عقداً مع شركة وتضمن عقدها مع الشركة شرط تحكيم لم تأخذ عليه موافقة مجلس الوزراء كالمعتاد على تضمين الشرط قبل التعاقد
فهل يتوقف القاضي الإداري عن نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم أم يبطله ؟

لا يتوقف عن نظر الدعوى كون الشرط غير موافق عليه من مجلس الوزراء أصلاً حسب قولك.

أبو حسن المحنشي
30-03-2014, 01:12 PM
أرى أنه إذا ترتبت أي أضراراً على الشركة لقاء ذلك فإن الجهة الحكومية تضمن التعويض بناء على قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار) (والضرر يزال)) إذ أنه لا يمكن تحميل الشركة مسؤولية مخالفة جهة الإدارة لما أوجبه عليها مقتضى النظام, وذلك بتوقيع العقد قبل الرفع الى مجلس الوزراء للموافقة على شرط التحكيم.
((اجتهاد)):-)

أبو حسن المحنشي
30-03-2014, 01:16 PM
أرى أنه إذا ترتبت أي أضراراً على الشركة لقاء ذلك فإن الجهة الحكومية تضمن التعويض بناء على قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار) (والضرر يزال)) إذ أنه لا يمكن تحميل الشركة مسؤولية مخالفة جهة الإدارة لما أوجبه عليها مقتضى النظام, وذلك بتوقيع العقد قبل الرفع الى مجلس الوزراء للموافقة على شرط التحكيم.
((اجتهاد)):-)