المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل استطيع وقف فلتي التي أسكن بها على أولادي ؟



س ع
28-02-2014, 01:32 PM
بمعنى لا يستطيعون بيعها بعد موتي لأن فيه قصار من ام ثانيه أخاف عليهم من إخوانهم الغير الأشقاء الذين لو وجدوا طريقه أخرجوني أنا بكراعيني الآن وقبل موتي
أفيدوني أفادكم الله وش السوات ؟ تكسبوا أجري وأجر هؤلاء الأطفال جعلها في موازين حسناتكم في يوم الجمعة هذا

العبور اليسير
07-03-2014, 10:58 AM
انا اشير ان تذهب الى كتابة العدل وتعمل اقرار وصية وتسجل انها لجميع الابناء ولأيتم التصرف فيها الا بعد مماتك بعد عمراً طويل

س ع
07-03-2014, 02:30 PM
انا اشير ان تذهب الى كتابة العدل وتعمل اقرار وصية وتسجل انها لجميع الابناء ولأيتم التصرف فيها الا بعد مماتك بعد عمراً طويل

شكرا جزيلا على ردك وأكثر الله من أمثالك الطيبين الذين يهتمون ويتفاعلون بقضايا ومشاكل الآخرين
وجمعه مباركه لك وللجميع
أخي الكريم .. أنا أقصد أن لا يتصرفوا فيها بعد مماتي .. لأن خوفي فقط هو من ذاك الوقت
هل فيه طريقه لجعل هذه الفلله وقف لهم جميعا بعد مماتي لا يمكنهم التصرف في بيعها أو إخراج بعضهم القوي لبعض الضعيف أو القصر لأن نواياهم ليست على ما يرام من الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله
أرجو مزيدا من إبداء الرأي ممن منحهم الله الفقه في العلم الشرعي
وجزى الله الجميع كل خير

سعد الهوارى
07-03-2014, 02:40 PM
يجوز لكى انت تعملى وصيه كالتالى :-
القسم الأول: الوصية التمليكية، وهي عبارة عن أن يجعل شيئاً من تركته لشخص خاص أو لجهة خاصة، وهي نحو من التمليك أو التخصيص المعلق على الموت، ويترتب مضمونها بعد الموت بلا حاجة إلى سبب لإيقاعه، كما لو قال: الشيء الفلاني لزيد بعد وفاتي، أو للفقراء أو للمسجد. فإن الشيء المذكور يتعين فيما عيّن له بعد الوفاة بلا حاجة إلى جعل من الوصي أو الوارث، بل ليس وظيفتهما إلا بذله لمن جعل له أو فيما جعل له، لأنه مستحق بعد الموت بالوصية نفسها.

الثاني: الوصية العهدية، وهي العهد لشخص معين بالولاية على أطفاله القاصرين أو على ما له الحق فيه من تركته لينفذ فيه عهده، وكذا العهد بالتصرف في قسم من تركته بما يريده، سواء كان التصرف المذكور خارجياً ـ كما لو أوصى بتكفينه بكفن خاص قد أعده ـ أم اعتبارياً، كما لو أوصى بقسم من تركته أن يعطى لزيد، أو يجعل مسجداً، أو أن يباع ويوزع ثمنه على الفقراء، أو نحو ذلك. والتصرف الاعتباري في هذا القسم لا ينفذ بنفس الموت، بل لابد من إيقاعه من الوصي أو غيره ممن له ذلك، ولو لم يوقعه من له إيقاعه لم يقع، غاية الأمر أن الوصي يكون عاصياً في عدم إيقاعه.

البلوغ، فلا تصح الوصية إلى الصبي منفرداً، ولا منضماً للغير، إذا أريد بها تصرفه حال صباه. أما إذا أريد تصرفه بعد البلوغ فالظاهر صحتها. كما أنه مع إطلاق الوصية له تصح، لكن ليس له التصرف قبل البلوغ. نعم التصرفات الفورية ـ كقضاء الدين وقسمة المال على الورثة، ودفع الغائلة عن المال لو تعرض للخطر ـ يقوم بها غيره من الأوصياء لو كان، ومع عدمه يقوم بها غير الوصي، كما لو لم يكن للميت وصي، أو كان وفقد، أو تعذرت مراجعته على ما يأتي.

(مسألة 1): إذا أوصي إلى الصبي والبالغ، فإن نص على عدم التصرف إلا بعد بلوغ الصبي وجب الانتظار، وإن أطلق استقل البالغ بالتصرف، ولا ينتظر بلوغ الصبي، فإن بلغ الصبي لم يكن له الاعتراض والتبديل فيما أمضاه البالغ، إلا أن يكون البالغ قد خالف وصية الميت، فإنه يرده إلى ما أوصى به.

تنفذ الوصيه فى حدود ثلث التركة
يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من أصل التركة، من مؤن التجهيز الواجب ـ على التفصيل المذكور في محله ـ والديون المالية، وما ألحق بها.

إذا أوصى بثلث ماله أو ربعه أو نصفه أو نحوها فالظاهر منه إرادة التركة التي تنفذ منها الوصية، وهي التي سبق تحديدها، إلا أن تقوم القرينة على إرادة معنىً آخر، كالمال الموجود حال الوصية، أو النقود، أو ما يقابل الدين الذي له على الناس، أو مجموع التركة من غير إخراج المستثنيات المتقدمة، أو غير ذلك، وحينئذٍ لا تنفذ الوصية المذكورة إلا في مقدار ثلث التركة بالمعنى الذي سبق تحديده.


إذا أوصى بأكثر من الثلث ـ بالمعنى المتقدم ـ نفذت الوصية في الثلث، وتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الوارث في حياة الموصي أو بعد وفاته. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذت الوصية في حصة المجيز خاصة، كما أنهم إذا أجازوا بعض الوصية دون بعض نفذ ما أجازوه خاصة.

(مسألة 26): لابد في إجازة الوارث للوصية الزائدة على الثلث من إنشاء إمضاء الوصية، ولو بفعل ما يظهر في الإمضاء كالعمل بالوصية. بل يكفي السكوت بعد العلم إذا كان ملازماً عرفاً لإقرار الوصية، كما لو ترك الوصي يعمل بالوصية وينفذها وهو قادر على الرد. نعم لا يكفي الرضا النفساني المجرد عن ذلك.

(مسألة 27): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته. كما أن الرد لا يمنع من تعقب الإجازة ونفوذها.

(مسألة 28): إذا تضمنت الوصية حرمان بعض الورثة أو جميعهم من الميراث فذلك يقع على أحد وجهين..

الأول: أن يتمحض في الوصية بحصة ذلك الوارث لغيره لغناه عن المال، أو لحاجة ذلك الغير، أو لحاجة الموصي للوصية المذكورة، لكونها من وجوه البر التي تنفعه بعد موته إلى غير ذلك مما لا يرجع إلى حرمان الوارث من الميراث، بل إلى التعدي على ميراثه. وحينئذٍ إن أجاز الوارث ذلك نفذت الوصية بتمامها وإن لم يجز نفذت في الثلث خاصة.

الثاني: أن يرجع إلى حرمان الوارث من الميراث تشكيكاً في نسبه، أو عقوبةً له على سيئ فعله معه، أو نحو ذلك. والظاهر هنا عدم صحة الوصية وعدم نفوذها حتى في الثلث، أجاز ذلك الوارث أم لم يجز. نعم لو أوصى مع ذلك بحصة ذلك الوارث لجهة خاصة ـ كما إذا قال: لا تورثوا ولدي فلاناً وادفعوا ميراثه للفقراء ـ فإن أجاز الوارث نفذت وصيته بتمامها، وإن لم يجز نفذت في الثلث خاصة.

سعد الهوارى
07-03-2014, 02:41 PM
وهناك بيع ايضا على شرط واقف خلينى اعرفك احكامه ايه واردلك خبر
وربنا يعطيكى طولت العمر
ربنا يوفقك

راعي طلايب
07-03-2014, 08:01 PM
السلام عليكم :

أخي لايجوز لك عمل ذلك الا برضى اولادك الاخرين...من باب العدل...فأعمل لاخرتك قبل ان تعمل لدنياك...ولن ينفعك الا عملك.


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ).


لاتسمع لأحد من الناس....بل أسمع لما ورد في القران الكريم...وماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.


سائلا" المولى القدير أن يلهمك الصواب والحق.

س ع
09-03-2014, 01:45 PM
السلام عليكم :

أخي لايجوز لك عمل ذلك الا برضى اولادك الاخرين...من باب العدل...فأعمل لاخرتك قبل ان تعمل لدنياك...ولن ينفعك الا عملك.


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ).


لاتسمع لأحد من الناس....بل أسمع لما ورد في القران الكريم...وماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.


سائلا" المولى القدير أن يلهمك الصواب والحق.
أخي الكريم جزاك الله كل خير
أنا لم أقل أوقفها على البعض دون الآخر وإنما أجعلها وقف للجميع بعد الوفاة لا يستطيع أحد بيعها

س ع
09-03-2014, 01:46 PM
وهناك بيع ايضا على شرط واقف خلينى اعرفك احكامه ايه واردلك خبر
وربنا يعطيكى طولت العمر
ربنا يوفقك

جزاك الله كل خير أخي سعد
وأنا في انتظار أعرف منك أحكامه