مشاهدة النسخة كاملة : ارجو الافاده بالحكم ' هل تسجل سابقة !
السلام عليكم ورحمة الله
حصلت لي قضية مضاربة قبل رمضان الماضي وانحكمت غيابي 80 جلده سجن شهر وشملني العغو ' علما اني ما بصمت البصمة العشرية في قسم الشرطة
هل تسجل سابقة ..
عرفات تركى
13-03-2014, 10:30 AM
تسجل ملحوظه امنيه
جلدك تعزريا وليس حد
سعد الهوارى
13-03-2014, 11:11 AM
اخى العزيز اضافه الى ما افادك به المستشار عرفات شروط تسجيل السابقه كالتالى :-
المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
المحامي المظفر
23-03-2014, 01:53 AM
يتم اعتبارها كسابقة لانها حكم بالجلد وسجن شهر والله أعلم
لكنها سوف تنقضي بحول الله بعد خمسة أعوام
وكذلك لا تعتبر من الجرائم التي يتم الفصل فيها بناءً على نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين إذ كونها ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والله أعلم .
العقل المدبر
23-03-2014, 01:58 AM
اختلف معك استاذ المظفر
تسجل ملاحظة كما ذكر الاستاذ عرفات في ملف الجاني لدى وزارة الداخلية
في حال ارتكب جرم يتم الاطلاع على السوابق والملحوظات ويحاكم بموجبها
ابو سعود44
25-03-2014, 08:10 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ارغب استشارتك او احد الاخوان ذوي الخبرة ضبط بحوزتي واحد جرام من الحشيش وسبع حبات من مادة الزنكس المحظور وحكم علي الشيخ على الحشيش ثمانين جلدة وعلى الزنكس المحظورة ثلاثون جلدة وسجن عشرة ايام وذكرة للشيخ انني قد تزوجت واصبحت موظفا وقد هداني الله وهذة القضيه قديمه ونا عيال اليوم وقال لي ان المدعي العام يحتج ويريد لي السجن حسبي الله عليه سته اشهر وحولت القضيه الى التمييز فماذا تتوقعون هل يقبلون بحكم الذي اصدرة الشيخ ام يمشون على كلام المدعي العام حسبي الله عليه علما انه لايوجد لدي سوابق وهذة اول مرة واخر مرة
افيدوني جزاكم الله خيرا وهل تسجل سابقه ام لا وهل يشملني العفو
وشكرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.