القاضي إياس
18-10-2009, 03:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فقد مضت حقبة من الزمن كان فيها اختصاص القضايا التجارية يرجع فيه لنظام المحكمة التجارية القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ
فقد ورد إختصاص المحكمة في الفصل الثاني من هذا النظام القديم:
في صلاحية المحكمة التجارية
مادة (443): القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي :-
أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية.
ب) القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها- بالجيرو- والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة في الفقرة في الفقرة (أ)
ج) المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا أجور النقل.
د) القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن و بين هؤلاء التجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية.
هـ) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية.
وقد تم تعديل هذا الإختصاص بما يتناسب مع الوضع التجاري المعاصر :
فبحسب ما ورد في مشروع نظام المرافعات الشرعية المعدّل فيالمادة الخامسة والثلاثين:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية ومنها:
أ) جميع المنازعات التجارية والأصلية والتبعية.
ب) الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج) المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د) جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال اختصاص ديوان المظالم.
هـ) دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
كما أنه من اللافت للنظر صدور قرار مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم بتشكيل دوائر فرعية تجارية من قاضي واحد كما يجوز ذلك في نظام الديوان وقواعد المرافعات أمامه.
واختصاص هذه الدوائر نوعي قيمي في المنازعات التجارية بنصاب أقل من 50000 ريال .
وكذلك جميع قضايا الدلالة والسمسرة.
و دعاوى المساهمين بدون تصفية المساهمة.
مع العلم أن هذا القرار لم يسلط عليه الضوء إعلامياً مع أنه مهم ويوفر العديد من الطاقات والوقت ويحفظ جهود القضاة فبدلاً من صدور حكم من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة في قضية يسيرة يصدر القاضي الواحد هذا الحكم في وقت أقل وجلسات المدد بينها أقصر.
هذا والله أعلم ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم.
فقد مضت حقبة من الزمن كان فيها اختصاص القضايا التجارية يرجع فيه لنظام المحكمة التجارية القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ
فقد ورد إختصاص المحكمة في الفصل الثاني من هذا النظام القديم:
في صلاحية المحكمة التجارية
مادة (443): القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي :-
أ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية.
ب) القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها- بالجيرو- والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة في الفقرة في الفقرة (أ)
ج) المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا أجور النقل.
د) القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن و بين هؤلاء التجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية.
هـ) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية.
وقد تم تعديل هذا الإختصاص بما يتناسب مع الوضع التجاري المعاصر :
فبحسب ما ورد في مشروع نظام المرافعات الشرعية المعدّل فيالمادة الخامسة والثلاثين:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية ومنها:
أ) جميع المنازعات التجارية والأصلية والتبعية.
ب) الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج) المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د) جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال اختصاص ديوان المظالم.
هـ) دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
كما أنه من اللافت للنظر صدور قرار مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم بتشكيل دوائر فرعية تجارية من قاضي واحد كما يجوز ذلك في نظام الديوان وقواعد المرافعات أمامه.
واختصاص هذه الدوائر نوعي قيمي في المنازعات التجارية بنصاب أقل من 50000 ريال .
وكذلك جميع قضايا الدلالة والسمسرة.
و دعاوى المساهمين بدون تصفية المساهمة.
مع العلم أن هذا القرار لم يسلط عليه الضوء إعلامياً مع أنه مهم ويوفر العديد من الطاقات والوقت ويحفظ جهود القضاة فبدلاً من صدور حكم من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة في قضية يسيرة يصدر القاضي الواحد هذا الحكم في وقت أقل وجلسات المدد بينها أقصر.
هذا والله أعلم ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم.