المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنازع دفع مكافأة نهاية الخدمة



لطيف
05-03-2014, 12:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى الإخوة الأعزاء في هذا المنتدى
لدي استفسار بخصوص مكافأة نهاية الخدمة :
استقدمت شركة متخصصة باستقدام العمالة وافد أجنبي وعمل مع أحد البنوك لمدة 10 سنوات بدون عقد مع البنك وإنما عقده الأساسي مع الشركة التي استقدمته ,
الان انتقل من عمله من البنك لبنك أخر ويرغب في مكافأة نهاية الخدمة ,
من يدفع المكافأة ؟

البنك أم الشركة التي استقدمته ؟

شاكر ومقدر لكم تجاوبكم

سعد الهوارى
05-03-2014, 12:46 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالتأكيد البنك الذى يقوم بدفع مكافأة نهايه الخدمه العبره بعند من كان يعمل حتى لو لم يكن هناك عقد

عرفات تركى
05-03-2014, 12:49 PM
كما اجابك المستشار البنك بغض النظر عن نظاميه او عدم نظامية عملك لديهم

لطيف
05-03-2014, 12:50 PM
السند القانوني من فضلكم حتى تكتمل الصورة لدي

عرفات تركى
05-03-2014, 01:04 PM
السند القانونى انه يجوز للعامل اثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات ماده 51

سعد الهوارى
05-03-2014, 01:18 PM
السند نص الماده الرابعة والثمانون : إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
وكما تفضل الاخ المستشار عرفات وافادك بانه يجوز بكافة طرق الاثبات ان تثبت علاقه العمل وحتى لم يوجد عقد بينك وبين البنك
الله يوفقك

سعد الهوارى
05-03-2014, 01:22 PM
المادة الحادية والخمسون : يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة . ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت . أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد .
وهذه مادة الاثبات مقصد المستشار عرفات

عرفات تركى
05-03-2014, 01:25 PM
بارك الله فيك يا مستشار
اذا اثبت علاقة العمل فحقوقك الاخرى ستثبت بالتبعية