مشاهدة النسخة كاملة : قضية طعن شخص متهجم ع منزل
Kkkroom
11-03-2014, 02:02 AM
السلام عليكم
ولدي كان في المنزل وتهجم شخص عمنزلنا
وعند م محاولة الشخص للهروب من المنزل اعترضه الابن داخل االمنزل وبيده سكين وطعن الشخص
وهرب ووترك سيارته امام المنزل
ابني من قدم البلاغ للشرطه الطرف الثاني انكر ان الطعن والحادثه داخل المنزل وكان متردد باقواله تتغير والشرطة لم تجد ادله لاداخل المنزل وفالخارج فقط سيارته
وبعد المشاورات ابني وقع تنازل والطرف الاخر وقع تنازل
بعد ٦شهور كلمتنا المحكمة للحق الخاص. رجعنا سالنا التحقيق والادعاء العام اجوبونا بانه شي روتيني ولافيه حكم او شي ثاني
ولاكن هالايام اظاهر انه من كلام الشيخ انه راح يطلع حكم عام على ابني
فياليت تفيدوني
ابو محمد 2
11-03-2014, 03:15 AM
وعليكم السلام
= التنازل أين تم ؟ وفي أي إدارة ؟ وهل لديكم نسخة منه ؟
ابو محمد 2
11-03-2014, 03:15 AM
وعليكم السلام
= التنازل أين تم ؟ وفي أي إدارة ؟ وهل لديكم نسخة منه ؟
العقل المدبر
11-03-2014, 11:58 AM
نظرية الدفاع الشرعي مفقوده لدينا
حتى اصبح النظام يعاقبك على الدفاع عن عرضك ومالك ونفسك
وفي حال دفاعك اول كلمة تسمعها ( لاتسويله شي بلغ )
ابو محمد 2
11-03-2014, 12:36 PM
= صحيح. حتى من قتل دون عرضه.
العقل المدبر
11-03-2014, 02:52 PM
استاذي ابومحمد
الا توافقني الرأي باننا نحتاج للتشريع الموجود في القانون الاردني
المختص بقضايا الشرف
بحيث لايعاقب بالقصاص من ثبت دفاعة عن عرضة حتى وان كان قاتل
ابو محمد 2
11-03-2014, 09:15 PM
جاء في شرح مسلم للإمام النووي: باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد؛ فيه: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. اهـ
والله أعلم.
ابو محمد 2
11-03-2014, 09:19 PM
فيه قبيلة في السعودية من مناطق تهامة لا تطالب بدم المقتول منهم إذا قتل عند إمرأة رجل منهم..
= أما رأي فجوابه ما ورد الحديث أعلاه اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه , في مصر في الاردن لا يقتل من قتل رجل على فراش الزوجية مع زوجته..
Kkkroom
11-03-2014, 11:09 PM
وعليكم السلام
= التنازل أين تم ؟ وفي أي إدارة ؟ وهل لديكم نسخة منه ؟
التنازل تم في التحقيق والادعاء العام
الطرف الاخر كان متغير الاقوال منها انه اتهمنا باستدراجه للمنزل ومن هالاقوال وانكر دخول المنزل
كلام جيد من العقل المدبر وأبو محمد2 وماجاء في السنة النبوية المطهرة ولم يعمل بة عندنا لماذا اليس الله يقول في الكتاب ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يعمل به وسمعنا من قبل سنين ان رجلا جاء الى منزلة فوجد رجلا اخر مع زوجتة على سرير النوم فاطلق عليهم بالرصاص وقتل الزوجة وعشيقها ثم قامت السلطات بتنفيذ القصاص في من دافع عن عرضة وشرفة اذن الحكم غير صحيح انا اري ان المدعي العام هو سبب المشاكل وتفخيمها ولو أراد الادعاء العام لحكم على الناس بالسجن والجلد والتعزير في أي غلطة بسيطة
انا أحببت ان اوافقكم الراي ان من يقاتل دون عرضه فهو شهيد ومن يقاتل عن مالة فهو شهيد ومن يقاتل دون دينه فهو شهيد
التحقيق والادعاء العام لايقبل التنازل وان قبله فهو في الحق الخاص بين ولدك وخصمه فهذا تنازل خاص ويبقي الحق العام هذا اللي اعرفه
ابو محمد 2
15-03-2014, 04:19 PM
كلام جيد من العقل المدبر وأبو محمد2 وماجاء في السنة النبوية المطهرة ولم يعمل بة عندنا لماذا اليس الله يقول في الكتاب ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يعمل به وسمعنا من قبل سنين ان رجلا جاء الى منزلة فوجد رجلا اخر مع زوجتة على سرير النوم فاطلق عليهم بالرصاص وقتل الزوجة وعشيقها ثم قامت السلطات بتنفيذ القصاص في من دافع عن عرضة وشرفة اذن الحكم غير صحيح انا اري ان المدعي العام هو سبب المشاكل وتفخيمها ولو أراد الادعاء العام لحكم على الناس بالسجن والجلد والتعزير في أي غلطة بسيطة
انا أحببت ان اوافقكم الراي ان من يقاتل دون عرضه فهو شهيد ومن يقاتل عن مالة فهو شهيد ومن يقاتل دون دينه فهو شهيد
= القصاص في قضايا القتل ينظره المحكمة العامة يشترك فيه ثلاثة قضاة ثم الاستئناف ويصادق على الحكم المحكمة العليا. موضوع صعب النقاش حوله ويخشون من الاستدراج واستمراء القتل . نسأل الله السلامة. والله أعلم وأحكم.
ابو محمد 2
15-03-2014, 04:21 PM
التنازل تم في التحقيق والادعاء العام
الطرف الاخر كان متغير الاقوال منها انه اتهمنا باستدراجه للمنزل ومن هالاقوال وانكر دخول المنزل
اطرح صحيفة دعواه لنرى ماذا طلب وما هي حجته. والتنازل يلزمه الا أذا كانت الدعوى حق عام. فتأكد من الدعوى.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.