مشاهدة النسخة كاملة : هل النظام يسمح لي بإستخدام المسجل للإحتياط من ظلم القاضي
ظلمني
11-03-2014, 02:15 AM
السلام عليكم
سمعت وأرغب التأكد
يقولون أن إستخدام المسجل مسموح وأيضاً من حقي كأحد أطراف القضية تصوير دفتر الضبط, هل هذا صحيح؟
بعض القضاة يطلب تخزين المذكرة في فلاش ليسهل على الكاتب إدخالها في الكمبيوتر والضبط, هل هذا في النظام؟
سؤال أخير:
أصدر القاضي حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وأنا محرر دعواي ولم يذكرها في ضبط الحكم الذي طلبني التوقيع عليه كما أن هناك مغالطات في ذكره لأقوالي وقد أمرني بالتوقيع ورفضت حيث أشترطت أن أكتب ملاحظاتي وقال لا تشخبط في أوراقنا وقع وأكتب اللي تبي في لائحة الإعتراض ولكنني رفضت التوقيع وقال سوف أكتب محضر ولك 30 يوم للإعتراض قلت لا بأس عطني صورة من الحكم قال لا ولكن وقع وبعطيك الأصل, قلت طيب عطني رقم الحكم من شأن أشير إليه في إعتراضي قال كلامك واجد .............. ثم قال ((يا عسكري))!!
طبعاً طلعت من المكتب خوفاً من جهالة القاضي من تلبيسي تهمة أو سجني!!
نسيت أذكر أن من ضمن الكلام الذي غيره في الضبط هو أنه كتب على لساني أنني قلت أن الأرض موضوع النزاع هي مشاعة بين قبيلتين وأستند في صرف النظر للمادة أعتقد 66!
وكنت قد ذكرت له هي مشاعة بين أسرتين وتحديداً 3 بيوت وعند مناقشتي له قال يعني أنا كذاب!!
قلت يا شيخ أنا قلت أسرتين , قال ويش الفرق بين القبيلتين والأسرتين !! قلت الأسرة أصغر ثم بعدها الفخذ وهكذا
ولا أقول إلا حسبي الله على كل ظالم, وكفى
ابو محمد 2
11-03-2014, 03:53 AM
السلام عليكم
وعليكم السلام
سمعت وأرغب التأكد
يقولون أن إستخدام المسجل مسموح وأيضاً من حقي كأحد أطراف القضية تصوير دفتر الضبط, هل هذا صحيح؟
= ليس صحيح.
بعض القضاة يطلب تخزين المذكرة في فلاش ليسهل على الكاتب إدخالها في الكمبيوتر والضبط, هل هذا في النظام؟
= نعم هذا في الاجراء المتبع لكسب الوقت .
سؤال أخير:
أصدر القاضي حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وأنا محرر دعواي ولم يذكرها في ضبط الحكم الذي طلبني التوقيع عليه كما أن هناك مغالطات في ذكره لأقوالي وقد أمرني بالتوقيع ورفضت حيث أشترطت أن أكتب ملاحظاتي وقال لا تشخبط في أوراقنا وقع وأكتب اللي تبي في لائحة الإعتراض ولكنني رفضت التوقيع وقال سوف أكتب محضر ولك 30 يوم للإعتراض قلت لا بأس عطني صورة من الحكم قال لا ولكن وقع وبعطيك الأصل, قلت طيب عطني رقم الحكم من شأن أشير إليه في إعتراضي قال كلامك واجد .............. ثم قال ((يا عسكري))!!
طبعاً طلعت من المكتب خوفاً من جهالة القاضي من تلبيسي تهمة أو سجني!!
نسيت أذكر أن من ضمن الكلام الذي غيره في الضبط هو أنه كتب على لساني أنني قلت أن الأرض موضوع النزاع هي مشاعة بين قبيلتين وأستند في صرف النظر للمادة أعتقد 66!
وكنت قد ذكرت له هي مشاعة بين أسرتين وتحديداً 3 بيوت وعند مناقشتي له قال يعني أنا كذاب!!
قلت يا شيخ أنا قلت أسرتين , قال ويش الفرق بين القبيلتين والأسرتين !! قلت الأسرة أصغر ثم بعدها الفخذ وهكذا
ولا أقول إلا حسبي الله على كل ظالم, وكفى
= الجواب داخل الاقتباس.
= بالنسبة للحكم بصرف النظر هو لا يسقط المطالبة بالحق. وعليك التوقيع والاعتراض على الحكم قبل فوات المدة 30 يوم.
اعانكم الله وسددكم
ظلمني
11-03-2014, 07:29 AM
= الجواب داخل الاقتباس.
= بالنسبة للحكم بصرف النظر هو لا يسقط المطالبة بالحق. وعليك التوقيع والاعتراض على الحكم قبل فوات المدة 30 يوم.
اعانكم الله وسددكم
جزاك الله خير أستاذي أبو محمد على ما تبذله لي وللجميع من إستشارات
-----------------------
سبق وحكم قاضي آخر في نفس المحكمة وفي جزء من نفس الأرض وكانت الدعوى مع خصم آخر أيضاً, بصرف النظر لعدم تحرير الدعوى ولم أوقع على الحكم وتم تسليمي صورة من الحكم وتم إفهامي من قبل القاضي بأن لي الحق في الإستئناف خلال 30 يوم, وعملت اللائحة الإعتراضية وقدمتها وهو الآن في إجازة وذكروا لي موظفي مكتبه أنه لن يتم أي إجراء إلا بعد عودة القاضي علما أن فترة الـ(30)أنتهت قبل أيام وهو لن يعود إلا بعد إسبوع, وأتسائل هل قد يجوز أن لا يرفعها بناءً على ما تفضلتم بذكره من جواب سابق أم أن هذا يعود لتقدير القاضي؟
أيضاً , فيما لو لم يرفعها وأتخذ الحكم صفة القطعية لأني لم أوقع , أو رفعها مثلاً وتم تأييد حكمه من محكمة الإستئناف, كأن لم تكن لائحة إعتراضي ملاقية للتحرير السليم,,
وبما أن الحكم هو "صرف النظر لعدم تحرير الدعوى" , هل يحق لي فيما بعد إثارة نفس القضية بدعوى جديدة من خلال تقديمي لدعوى محررة؟
حفظكم الله وبإنتظار ردكم الكريم
ابو محمد 2
11-03-2014, 12:45 PM
= نعم تستطيع رفع دعوى جديدة في أي وقت فالحكم هذا لا يسقط الحق هو شكلي فقط لعدم تحرير الدعوى , أما موضوع الدعوى فباق حتى تقوم بتحريرها بشكل تقبله المحكمة.
التاريخ
11-03-2014, 10:44 PM
جزاك الله خير أستاذي أبو محمد على ما تبذله لي وللجميع من إستشارات
-----------------------
سبق وحكم قاضي آخر في نفس المحكمة وفي جزء من نفس الأرض وكانت الدعوى مع خصم آخر أيضاً, بصرف النظر لعدم تحرير الدعوى ولم أوقع على الحكم وتم تسليمي صورة من الحكم وتم إفهامي من قبل القاضي بأن لي الحق في الإستئناف خلال 30 يوم, وعملت اللائحة الإعتراضية وقدمتها وهو الآن في إجازة وذكروا لي موظفي مكتبه أنه لن يتم أي إجراء إلا بعد عودة القاضي علما أن فترة الـ(30)أنتهت قبل أيام وهو لن يعود إلا بعد إسبوع, وأتسائل هل قد يجوز أن لا يرفعها بناءً على ما تفضلتم بذكره من جواب سابق أم أن هذا يعود لتقدير القاضي؟
أيضاً , فيما لو لم يرفعها وأتخذ الحكم صفة القطعية لأني لم أوقع , أو رفعها مثلاً وتم تأييد حكمه من محكمة الإستئناف, كأن لم تكن لائحة إعتراضي ملاقية للتحرير السليم,,وبما أن الحكم هو "صرف النظر لعدم تحرير الدعوى" , هل يحق لي فيما بعد إثارة نفس القضية بدعوى جديدة من خلال تقديمي لدعوى محررة؟
حفظكم الله وبإنتظار ردكم الكريم
اذا تم تسجيل الاعتراض من قبلك في وارد المحكمه ومكتب القاضي خلال 30 يوما
ينتهي دورك وبشكل نظامي واحتفظ برقم المعامله ورقم الوارد للرجوع اليه وتابع مع موظفي
المكتب بعد عوده القاضي من اجازته لتاخذ رقمها الصادر للاستئناف
ظلمني
12-03-2014, 10:02 PM
= نعم تستطيع رفع دعوى جديدة في أي وقت فالحكم هذا لا يسقط الحق هو شكلي فقط لعدم تحرير الدعوى , أما موضوع الدعوى فباق حتى تقوم بتحريرها بشكل تقبله المحكمة.
كل الشكر والتقدير أستاذ أبو محمد
ظلمني
12-03-2014, 10:17 PM
اذا تم تسجيل الاعتراض من قبلك في وارد المحكمه ومكتب القاضي خلال 30 يوما
ينتهي دورك وبشكل نظامي واحتفظ برقم المعامله ورقم الوارد للرجوع اليه وتابع مع موظفي
المكتب بعد عوده القاضي من اجازته لتاخذ رقمها الصادر للاستئناف
الله يحزاك خير وشاكر لك إضافتك القيمة .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.