ابوعبدالعزيز
19-10-2009, 07:52 AM
الفنيسان: لا صحة لعدم انصاف المعلقات في القضاء
الاثنين, 19 أكتوبر 2009
جريدة المدينة
وصف د. سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود اتهام البعض للقضاء بعدم انصاف المعلقات بأنه غير صحيح معتبرا هجر الزوج لزوجته نوعا من العقاب والزجر عندما تقصّر في حق زوجها شرعا . واضاف: إن له أن يعاقبها شرعا دون ان يصل ذلك إلى حد الإيذاء والضرب مثلا أو يهجرها هجرا طويلا يضرّ بها ومصلحتها وإنما كنوع من التأديب الخفيف الذي يردع ولا يوجع ولا يضيع المصلحة .
واضاف: إنه إذا علّق الرجل زوجته وهجرها من دون أي سبب فيعتبر ذلك تعديا ولا يجوز وأكثر من يفعل ذلك جهلة يستعلون على المرأة لضعفها . وعن إتهام بعض المعلقات للقضاء بأنه لم ينصفهن نفى أن يكون القضاء كذلك . واضاف: من وصل إلى القضاء أنصفه ، والمعلوم أن القضاء لا يظهر ولا يخرج منه خصمان كلاهما قد رضيا وإنما من حكم عليه بطبيعته الفطرية غير مرتاح وغير راضٍ عن ذلك الحكم فإذا كان حكم القاضي على المرأة فمن الطبيعي أن المرأة وهي عاطفية بطبعها تنسب للقاضي والقضاء عدم الإنصاف وأنه في صالح الرجل والكل يعرف أن الأصل في القاضي العدل وهذا هو الواقع والناس إذا تشاكسوا يذهبون إلى القضاء فإذا تم التشكيك في القضاء فلن يكون هناك فصل . وعن حق المعلقة في الحصول على نفقة الدولة قال : إن من حق الزوج أن يصرف على الزوجة ولكن مع هجره لها تأتي للقاضي وتثبت أنها معلقة وأرى أن تعطى من الضمان وصدقات المحسنين .
الاثنين, 19 أكتوبر 2009
جريدة المدينة
وصف د. سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود اتهام البعض للقضاء بعدم انصاف المعلقات بأنه غير صحيح معتبرا هجر الزوج لزوجته نوعا من العقاب والزجر عندما تقصّر في حق زوجها شرعا . واضاف: إن له أن يعاقبها شرعا دون ان يصل ذلك إلى حد الإيذاء والضرب مثلا أو يهجرها هجرا طويلا يضرّ بها ومصلحتها وإنما كنوع من التأديب الخفيف الذي يردع ولا يوجع ولا يضيع المصلحة .
واضاف: إنه إذا علّق الرجل زوجته وهجرها من دون أي سبب فيعتبر ذلك تعديا ولا يجوز وأكثر من يفعل ذلك جهلة يستعلون على المرأة لضعفها . وعن إتهام بعض المعلقات للقضاء بأنه لم ينصفهن نفى أن يكون القضاء كذلك . واضاف: من وصل إلى القضاء أنصفه ، والمعلوم أن القضاء لا يظهر ولا يخرج منه خصمان كلاهما قد رضيا وإنما من حكم عليه بطبيعته الفطرية غير مرتاح وغير راضٍ عن ذلك الحكم فإذا كان حكم القاضي على المرأة فمن الطبيعي أن المرأة وهي عاطفية بطبعها تنسب للقاضي والقضاء عدم الإنصاف وأنه في صالح الرجل والكل يعرف أن الأصل في القاضي العدل وهذا هو الواقع والناس إذا تشاكسوا يذهبون إلى القضاء فإذا تم التشكيك في القضاء فلن يكون هناك فصل . وعن حق المعلقة في الحصول على نفقة الدولة قال : إن من حق الزوج أن يصرف على الزوجة ولكن مع هجره لها تأتي للقاضي وتثبت أنها معلقة وأرى أن تعطى من الضمان وصدقات المحسنين .