ابوعبدالعزيز
19-10-2009, 08:00 AM
صحيفة عكاظ السعودية الاثنين 30/10/1430
إثر مناقشة نظام المرافعات في الشورى
اعتراض على عقوبة المخلين بأنظمة جلسات المظالم
[/URL] (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091019/Con20091019310359.htm#addcomments)[URL="javascript:void(0);"]
اعترض عضو مجلس الشورى حمد القاضي في جلسة خصصت أمس لمناقشة مشروع «نظام المرافعات أمام ديوان المظالم» على المادة 13، التي تعاقب من يخل بنظام الجلسة بالحبس أو بالغرامة بمبلغ ألف ريال أو بكليهما معا، إذ رأى استبدالها بتدرج في العقوبة يبدأ بإخراجه من الجلسة وفي حال رفضه يحبس أو يغرم.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق بتقليل المدد المحددة في باب رفع الدعوى وقيادها بـ 60 و90 يوما، داعيا لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إلى إدخال زمن ملزم لديوان المظالم أو الشركات والجهات التي تترافع لديه.
وبدوره، رأى عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن هذا النظام جديد ولا يجب ربطه بالأنظمة الأخرى، فيما طالب عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بباب خاص بالتعريفات لتسهيل الأمر على من يريد الترافع أمام ديوان المظالم.
من جهته، أوضح الأمين العام المساعد في مجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس أنهى مناقشة النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.
وأشار اليحيى إلى أن المجلس سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول الأنظمة في جلسة مقبلة.
وذكر الأمين العام المساعد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن اتفاقية الأمان النووي، وسيستكمل مناقشاته حول الاتفاقية في جلسة مقبلة.
إثر مناقشة نظام المرافعات في الشورى
اعتراض على عقوبة المخلين بأنظمة جلسات المظالم
[/URL] (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091019/Con20091019310359.htm#addcomments)[URL="javascript:void(0);"]
اعترض عضو مجلس الشورى حمد القاضي في جلسة خصصت أمس لمناقشة مشروع «نظام المرافعات أمام ديوان المظالم» على المادة 13، التي تعاقب من يخل بنظام الجلسة بالحبس أو بالغرامة بمبلغ ألف ريال أو بكليهما معا، إذ رأى استبدالها بتدرج في العقوبة يبدأ بإخراجه من الجلسة وفي حال رفضه يحبس أو يغرم.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق بتقليل المدد المحددة في باب رفع الدعوى وقيادها بـ 60 و90 يوما، داعيا لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إلى إدخال زمن ملزم لديوان المظالم أو الشركات والجهات التي تترافع لديه.
وبدوره، رأى عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن هذا النظام جديد ولا يجب ربطه بالأنظمة الأخرى، فيما طالب عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بباب خاص بالتعريفات لتسهيل الأمر على من يريد الترافع أمام ديوان المظالم.
من جهته، أوضح الأمين العام المساعد في مجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس أنهى مناقشة النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.
وأشار اليحيى إلى أن المجلس سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول الأنظمة في جلسة مقبلة.
وذكر الأمين العام المساعد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن اتفاقية الأمان النووي، وسيستكمل مناقشاته حول الاتفاقية في جلسة مقبلة.