المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعتراض على عقوبة المخلين بأنظمة جلسات المظالم



ابوعبدالعزيز
19-10-2009, 08:00 AM
صحيفة عكاظ السعودية الاثنين 30/10/1430
إثر مناقشة نظام المرافعات في الشورى
اعتراض على عقوبة المخلين بأنظمة جلسات المظالم

[/URL] (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091019/Con20091019310359.htm#addcomments)[URL="javascript:void(0);"]


اعترض عضو مجلس الشورى حمد القاضي في جلسة خصصت أمس لمناقشة مشروع «نظام المرافعات أمام ديوان المظالم» على المادة 13، التي تعاقب من يخل بنظام الجلسة بالحبس أو بالغرامة بمبلغ ألف ريال أو بكليهما معا، إذ رأى استبدالها بتدرج في العقوبة يبدأ بإخراجه من الجلسة وفي حال رفضه يحبس أو يغرم.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعد مارق بتقليل المدد المحددة في باب رفع الدعوى وقيادها بـ 60 و90 يوما، داعيا لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إلى إدخال زمن ملزم لديوان المظالم أو الشركات والجهات التي تترافع لديه.

وبدوره، رأى عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن هذا النظام جديد ولا يجب ربطه بالأنظمة الأخرى، فيما طالب عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بباب خاص بالتعريفات لتسهيل الأمر على من يريد الترافع أمام ديوان المظالم.

من جهته، أوضح الأمين العام المساعد في مجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن المجلس أنهى مناقشة النظام الثالث من حزمة الأنظمة القضائية والمتمثلة في مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم.

وأشار اليحيى إلى أن المجلس سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول الأنظمة في جلسة مقبلة.

وذكر الأمين العام المساعد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن اتفاقية الأمان النووي، وسيستكمل مناقشاته حول الاتفاقية في جلسة مقبلة.

القاضي إياس
19-10-2009, 10:40 PM
بارك الله فيكم أخي أبا عبدالعزيز على هذا النقل..

وبالفعل فديوان المظالم يعتبر هذه المسألة من مسلماته

انظر إلى قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم الساري فستجد فيه مادة شبيهة لكن تم تعديل نصاب الغرامة :

المادة السادسة عشرة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم:

ضبط الجلسة ونظَامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية :

أ. أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظَامها فإن لم يتمثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .