المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محضر تسويه على قضية



نجم الأحيمر
18-03-2014, 07:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني المستشارين في حالت عدم الالتزام بمحضر التسوية ما هو الاجراء المتبع في ذلك
وجزاكم الله خيرا

ابو محمد 2
18-03-2014, 11:35 PM
يلجأ الطرف الطالب لمدير مكتب العمل بموجب معروض مرفق به صورة من التسوية يطلب فيه التوجيه بتنفيذ التسوية والزام الطرف المطلوب بتنفيذ ما ورد فيها . سيوجه القسم الذي اعد التسوية بإيقاف خدماتهم حتى يأتون ويمتثلون لتنفيذ التسوية.

نجم الأحيمر
19-03-2014, 12:33 AM
شكرا وجزاك الله خيرا

المحامي المظفر
19-03-2014, 02:31 AM
يلجأ الطرف الطالب لمدير مكتب العمل بموجب معروض مرفق به صورة من التسوية يطلب فيه التوجيه بتنفيذ التسوية والزام الطرف المطلوب بتنفيذ ما ورد فيها . سيوجه القسم الذي اعد التسوية بإيقاف خدماتهم حتى يأتون ويمتثلون لتنفيذ التسوية.

أظن شيخنا أبي محمد وفقك الله أن تنفيذ التسوية الآن من اختصاص قضاة التنفيذ إذا لم يخب ظني ؟ أليس كذلك ؟

ابو محمد 2
19-03-2014, 11:45 AM
= التسوية هي عبارة عن محضر مصالحة يتم لدى قسم الدعاوى بمكتب العمل , ومكاتب العمل من باب عدم الاضرار بالعامل والتسويف تعطي مهلة اسبوع لتنفيذها واحضار مبلغ التسوية ليسلم للعامل لديهم وكذلك تذكرة سفر إن تضمنت التسوية ذلك. ولديهم صلاحية قفل السستم على الشركة اذ لم تتجاوب بناءً على ما التزمت به في محضر المصالحة او التسوية. أما القرارارت الصادرة من الهيئات فمن اختصاص قاضي التنفيذ حالياً. رعاكم الله وسددكم.

انظمة
26-03-2014, 05:57 PM
المادة 25 من الاجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية/
تقوم وزارة العمل بوقف خدماتها عن الطرف الذي يمتنع او يماطل في تنفيذ المخالصات المصادق عليها بعد مضي المدد المحددة للتنفيذ وذلك دون اخلال بحق الطرف الدائن في اتخاذ الاجرائات النظامية للتنفيذ الجبري لهذه المخالصات

نجم الأحيمر
08-04-2014, 03:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشكر لكم اخواني المستشارين ابو محمد 2 المحامي المظفر انظمة علي ردودكم في موضوع التسويه وعدم التنفيذ قد تم العمل بماهو افاد به المستشار ابو محمد 2 والمستشار انظمة ولاكن لم يتم العمل بماجاء في المادة 25 بل تم التحويل للهيئه الابتدائيه وتحديد موعد للجلسه هل .
1_هذا الاجراء صحيح

وبعد خظور موعد الجلسه في التاريخ تم تسجيل المحظر من قبل عضو الهيئه وتسجيل طلباتي وهي الاتزام بمحضر التسويه وتمكيني من العمل على حسب ماتم الاتفاق به في التسويه بالاضافه الي صرف راتب شهر وهو رتب لم يتم صرفه من بعد التسويه
وفي حوار الجلسه طلب عضو الهيئه من المفوض باعدتي للعمل حسب العقد وحسب ماجاء في التسويه لاكن المفوض رفض الطلب وافادة بان تم فصلي من العمل بسبب الغياب واصدر قرار فصل لي بعد التسويه بثلاث ايام وعند الزام المفوض بالتسويه وان قرار الفصل غير صحيح ولا يحق لهم اصدار قرار فصل وعليه طلب المفوض مهله للرد في جلسه حدد لها تاريخ بعد اسبوعين
سوالي هل ماتم به صحيح من اجراء
ومن ناحيتي انا اصريت علي تنفيذ محظر التسويه وتمكيني للعمل علي حسب عقدي المبرم .هل هذا الاجراء يحفظ لي حقوقي