مشاهدة النسخة كاملة : تعويض صاحب العمل
ahmed2009
20-10-2009, 02:52 PM
انا موظف في مؤسسة في الدمام و حدث خطا بسببي منذ عام تكلف مبلغ 36 الف ريال
و لم يستقطع صاحب المؤسسة اي مبالغ مالية من راتبي لحاجته الى طوال الفترة السابقة
و لكن عند نهاية عقدي الذي سوف يكون بعد حوالي شهر طالبني صاحب المؤسسة
بدفع المبلغ المشار اليه او انني اجدد معه العقد و استقطاع المبلغ من راتبي في العقد الجديد حيث انني اتقاضى 2000 ريال فقط لا غير .
فهل من حق صاحب المؤسسة مطالبتي بهذا المبلغ ؟ و هل من حقي انهاء العقد ؟
المحامي أحمد المالكي
20-10-2009, 10:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي السائل الكريم أرجوا أن تبين الخطأ الذي وقعت فيه وتسبب للمؤسسه التي تعمل فيها بخسارة مبلغ 36,000 ألف ريال لأهميته في الإجابه على سؤالك من قبلي أومن قبل أحد الزملاء .
حيث إن هناك أخطاء قد تحدث بطبيعة العمل ولايتحملها الموظف حتى ولوتسببت في خسائر , وفي المقابل هناك أخطاء تقع من العامل نتيجة إهمال أوتقصيرأوتعمد .
وفقك الله
د. ناصر بن زيد بن داود
20-10-2009, 10:59 PM
أخي الكريم : المحامي أحمد المالكي .
هل لمضي مدة سنة فأكثر - من تاريخ حصول الخطأ دون تغريم الموظف - أثر في سقوط مسؤوليته تجاه الخسارة ؟ ؛ لأن تأخير المطالبة لما قبل نهاية مدة العقد إلجاء للموظف وقهر له لتجديد العقد بغير رضى وطيبة نفس منه .
وإساءة استغلال ظروف الموظف أشبه ما يكون بالتعسف في استعمال الحق .
ahmed2009
20-10-2009, 11:07 PM
شكرا اخي الكريم
الخطأ الذي حدث هو انني اعمل مشرف في ورشة فنية و قد اعطيت اوامري للعمال بتصنيع طلبية داخل الورشة و لكني اعطينهم مقاسات خاطئة و بعد عملية التصنيع وجد
ان الطلبية لا يمكن تركيبها و تم اهدارها مما كلف الورشة ذلك المبلغ
المحامي علي السعدون
20-10-2009, 11:42 PM
أخي الكريم-:
أن تصرف مدير المؤسسة مخالفاً للنظام لان ألأصل استقطاع جزء من الراتب بمجرد اكتشاف المخالفة اوالتصرفات التى أدت الى الخسارة وحيث أن ما ثبت أن رب العمل أكتشف هذه المخالفة منذ عام ولم يقم بأي أجراء قانوني وأن أستخدامه هذا الحق ألان يعتبر بمثابة أساءة استخدام النظام ويعتبر بمثابة الضغط على حرية العامل لتحقيق مصلحة شخصية مما يتنافى مع حرية العمل لذلك يعتبر تصرف رب العامل باطل نظاما.
المحامي علي السعدون
21-10-2009, 12:00 AM
اضافة
لذلك من حقك أنهاء العقد بسقوط المسؤولية ولاتتحمل هذه الخسارة ,
استمتع بحياتك
المحامي..علاء الغامدي
21-10-2009, 01:15 AM
....
...
..
.
أخي السائل ..
أجيب على استفسارك بعد أن استأذن اساتذتي المحامين فهم اعلم مني ..
أن الخطاء الذي وقعت به اثناء تأديتك للعمل يعد "مخالفه" كما أسماها النظام ..
وبما ان العلاقه التي بينك وبين صاحب المؤسسه يحكمها نظام العمل والعمال والعقد الموقع بينكم ..
فمن أجل تحملك المسئوليه كان لزاما على صاحب المؤسسه فعل الاتي ..
عند وقوع المخالفه كان يجب عليه أخطارك كتابيا بالمخالفه وبتحديد الجزاء التأديبي الواقع عليك
وفي حال اعتراضك على المخالفه او الجزاء التأديبي عليك الاعتراض امام هيئة تسويه المخالفات العماليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالمخالفه وبالجزاء التأديبي ..
ولايحق لصاحب المؤسسه ايقاع جزاء عليك غير الذي نص عليه نظام العمل والعمال بالماده السادسه والستون وهي كالتالي..
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
وبالتالي لا يحق لصاحب المؤسسه ان يوقع عليك جزاء تأديبي بعد مرور 30 يوم من ثبوت المخالفه عليك..
حيث تنص الماده التاسعه والستون من النظام
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
اذن من خلال ماذكرته في استفسارك ومن خلال نظام العمل والعمال والذي كما اسلفت هو الذي يحكم طبيعة العلاقه بينك وبين صاحب المؤسسه يسقط حق صاحب المؤسسه
في ايقاع اي جزاء عليك طالما انه قد امضى اكثر من ثلاثين يوما من ارتكابك للمخالفه واقرارك بها ولم يوقع عليك جزاء
وبالتالي من حقك عدم الموافقه على تجديد العقد والالتجاء الى هيئة تسوية المخالفات العماليه في حال نشوء خلاف بينكم لاقدر الله..
وارى ان يتم التسويه بينكم بالحسنى بغير اللجوء للهيئه.. والله أعلم ..
.
..
...
....
المحامي أحمد المالكي
21-10-2009, 03:20 PM
....
...
..
.
أخي السائل ..
أجيب على استفسارك بعد أن استأذن اساتذتي المحامين فهم اعلم مني ..
أن الخطاء الذي وقعت به اثناء تأديتك للعمل يعد "مخالفه" كما أسماها النظام ..
وبما ان العلاقه التي بينك وبين صاحب المؤسسه يحكمها نظام العمل والعمال والعقد الموقع بينكم ..
فمن أجل تحملك المسئوليه كان لزاما على صاحب المؤسسه فعل الاتي ..
عند وقوع المخالفه كان يجب عليه أخطارك كتابيا بالمخالفه وبتحديد الجزاء التأديبي الواقع عليك
وفي حال اعتراضك على المخالفه او الجزاء التأديبي عليك الاعتراض امام هيئة تسويه المخالفات العماليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالمخالفه وبالجزاء التأديبي ..
ولايحق لصاحب المؤسسه ايقاع جزاء عليك غير الذي نص عليه نظام العمل والعمال بالماده السادسه والستون وهي كالتالي..
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
وبالتالي لا يحق لصاحب المؤسسه ان يوقع عليك جزاء تأديبي بعد مرور 30 يوم من ثبوت المخالفه عليك..
حيث تنص الماده التاسعه والستون من النظام
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.
اذن من خلال ماذكرته في استفسارك ومن خلال نظام العمل والعمال والذي كما اسلفت هو الذي يحكم طبيعة العلاقه بينك وبين صاحب المؤسسه يسقط حق صاحب المؤسسه
في ايقاع اي جزاء عليك طالما انه قد امضى اكثر من ثلاثين يوما من ارتكابك للمخالفه واقرارك بها ولم يوقع عليك جزاء
وبالتالي من حقك عدم الموافقه على تجديد العقد والالتجاء الى هيئة تسوية المخالفات العماليه في حال نشوء خلاف بينكم لاقدر الله..
وارى ان يتم التسويه بينكم بالحسنى بغير اللجوء للهيئه.. والله أعلم ..
.
..
...
....
بارك الله فيك ياأستاذ علاء فقد أجدت وأفدت , وإجابتك وافيه وكافيه
ونطمع في مزيد من كرمك القانوني .
وفق الله الجميع
محمد زكي
24-10-2009, 07:29 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سعادة المحامين و القائمين على هذا المنتدى الذي نفخر اننا ننتمي اليه
اشكر لسعادتكم ردودكم و التي ان دلت على شيء فانما تدل على نزاهتكم و وقوفكم مع
المظلومين و الضعفاء
و كرمكم هذا الذي وضح من خلال ردودكم على السائل الكريم جعلني اطمع في ردكم على تلك الرسالة :
لي صديق يعمل مهندس لدى مكتب هندسي و هو يقوم بالاشراف على انشاء مشروع من مشاريع المكتب الهندسي .
و اثناء اشرافه على المشروع وجد بلاطة من الخرسانة المسلحة كان يعتقد ان بها خطأ ما .
و أمر المقاول بتكسيرها و بعد التكسير تم اكتشاف ان وضع البلاطة التي تم تكسيرها كان صحيحا و ان عملية التكسير كانت بلا فائدة .
و بالتالي تقدم المالك بخطاب الى المكتب الهندسي يطلب منه تعويضا عن التكسير و اعادة الصب مرة أخرى على اساس ان عقد الاشراف تم توقيعه بين المالك و المكتب الهندسي .
فالمسئولية التعاقدية تقع على عاتق المكتب الهندسي متمثلة في مدير المكتب الذي وقع العقد .
فهل يحق للمكتب الهندسي ان يطالب مهندسه المشرف على المشروع بان يدفع تلك الغرامة عنه على اعتبار ان المهندس هو المسئول على ذلك الخطأ .
و هل يشفع لذلك المهندس قلة خبرته بالنسبة لحجم المشروع و هو ما يعرفه المكتب الهندسي جيدا .
حيث أن ذلك المهندس لم تتعدى خبرته عامين بعد .
و هل يدخل ذلك الخطأ ضمن الاخطاء التي نص عليها النظام في تعويض صاحب العمل .
و ان كان من حق صاحب العمل التعويض فكيف يتم حسابها .
و ماذا لو انتهى عقد العامل و لم يتم تعويض صاحب العمل بشكل كامل في حالة أن المبلغ المراد دفعه اكبر بكثير من الراتب الشهري للعامل
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.