المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ??? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ???? ???? ????? ???? ?? ???



ممارس محاماة
05-04-2014, 09:37 AM
تم القبض علي أنا و معي شخص اخر من قبل الشرطة و قد عثر فيها على حشيش مخبأة بشكل سري و كانت بقيادتي وقت القبض علي و قد أخذ توقيع على اقرار لدى ادارة المخدرات و بعد ثمانية عشر يوما من القبض تم احالتنا الى هيئة التحقيق و تم التحقيقى معنا و قد اعترف المرافق بقيامه هو بشراء الكمية و اخفاءها دون معرفتي بها وتم توقيعنا على أوراق لا نعلم مالذي دون فيها و تم حكمنا جميعا استنادا لسماع الاقوال الذي ذكرت بان ليس لي علم بما دون فيه و لم ينظر الى التحقيق و بدون حضور المدعي للجلسة تم حكمي بناء على الإقرار لدى جهة الظبط الذي لم اعلم ما دون فيه و في الجلسة لم يحضر المدعي العام و لم يقرا علي لائحة الدعوى كتب القاضي بانه حضر و ادعى على الحاضرين و هل الإقرار المأخوذ علينا في جهة الظبط و دون علمنا بما دون فيه يسند القاضي حكمه علي بموجبه أفيدوني الله يخلي كم علما اني اعترضت على الحكم و أنا شخص أعول اسرة و حالتي يعلم بها ارحم الراحمين فاعل خير منكم حضرات المستشارين يفعل خير يكسب به الاجر

ابو محمد 2
05-04-2014, 09:46 AM
اطرح صورة من الحكم في متصفحك هنا بعد ان تمسح الاسماء جميعها واسم المحكمة والقاضي ليرى المستشارين والمحامين ما ضبط وما بني الحكم عليه من حيثيات فإن كنت مظلوم لن نبخل بالمشورة والتوجيه في كتابة اعتراضك.

محمد دره
06-04-2014, 09:14 AM
الاخ الفاضل / ممارس المحاماة سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بالنسبة لحضور المدعي العام فى الجلسة من عدمه فإننى اود ان اوضح لك ان نظام الاجراءات الجزائية لا يستلزم حضور المدعي العام الا فى القضايا الجزائية الكبرى كالقتل وغيره اما بالنسبة لقضيتك فإن الحضور للمدعى العام جوازى وذلك وفقا لما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية
وفى حالة طلبك المساعدة فإنه يمكنك الاتصال على جوالى رقم / 0502368426 او التواصل على الايميل
m_dora_2010@yahoo.com

محمد دره
06-04-2014, 09:19 AM
المادة ( 57 ) من نظام الاجراءات الجزائية تنص على ( يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه. )
و

محمد دره
06-04-2014, 09:20 AM
اسف المادة ( 157 ) من نظام الاجراءات الجزائية ... كما انك لم توضح عما اذا كان الاقرار قد تم بناء على اكراه واجبار ام تم برضا تام منك

ممارس محاماة
06-04-2014, 07:40 PM
الصور ما رضى يحمل صورة القرار الشرعي و لكن أرسلت لأخي محمد على الخاص صورة من القرار مع خالص شكري و تقديري

ممارس محاماة
06-04-2014, 08:18 PM
ودو لكن ذكر القاضي بالصك بان المدعي حضر و ادعى على الحاضرين في الجلسة

ممارس محاماة
07-04-2014, 03:48 AM
341342343

ممارس محاماة
07-04-2014, 06:59 AM
اخواني الأعزاء امل منكم التكرم بمساعدتي جزاكم الله خير الجزاء

ابو محمد 2
07-04-2014, 07:25 AM
= الجواب على سؤالك: نعم يؤخذ بالاقرار فهو سيد الإدلة . والقاعدة الشرعية تقول لا عذر لمن أقر. والرجوع عن الاقرار لا يقبل إلا في الحدود فقط.
أعانكم الله أخي الكريم وأصلح شأنكم

ابو محمد 2
07-04-2014, 07:26 AM
= الجواب على سؤالك: نعم يؤخذ بالاقرار فهو سيد الإدلة . والقاعدة الشرعية تقول لا عذر لمن أقر. والرجوع عن الاقرار لا يقبل إلا في الحدود فقط.
أعانكم الله أخي الكريم وأصلح شأنكم

ممارس محاماة
07-04-2014, 09:14 AM
يعني لا فائدة من الاعتراض على هذا الصك

ممارس محاماة
07-04-2014, 09:19 PM
اود ان أوضح بان الإقرار تم التوقيع عليه نتيجة الظرب و ذلك بدليل بان المحقق عندما رأى الحال التي نحن عليها قام بتأجيل التحقيق من يوم ٢٦/٢ الى ١٣/٣ و ذلك لكونه رأى الحال التي نحن عليها و هذا لم يذكر باللائحة الادعاء و ان الشيخ في الجلسة لم يسال الا سؤال واحد فقط هل هذه بصمة يدك ام لا و عند بدايتي في ذكر التفاصيل رفع صوته علي و قال اسكت فسكت و قلت حسبي الله و نعم الوكيل ليست كل الناس تعلم ما الذي يجري فمن هول الصدمة و نطق الحكم و هو جاهز و لم يكن ينتظر منا الا التوقيع او الرفض و لم يذكر التفاصيل بالدقة كما حصلت بالجلسة فارجعوا الى بداية الصك ًً(حضر المدعي و ادعى على الحاضرين) و هذا يدل على ان الجلسة قد تمت بحضورها والله هذا جميعه حصل بدون علمنا و المدعي المذكور بالصك في إجازة مرضية و اثبت ذلك عند سؤالنا عنه