المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف أتخلص من مشاكل اهل زوجة أبي



أمجاد
05-04-2014, 02:27 PM
السلام عليكم ، إلى السادة الأكارم سجلت في منتداكم على أمل إن تساعدوني بمشكلتي .
المشكلة تتلخص في أن والدي رحمه الله توفي من سنه ولم يخلف الإ بنات وزوجتين ، زوجته الثانيه لم ينجب منها أطفال .
وطبقاً لهذه الحاله فأن الورثه هم بناته وزوجاته وإخوانه وأخواته الأشقاء .
تركة والدي رحمه الله تتمثل في منزل نقيم فيه وعليه دين بالاضافه لسيارة للاستخدام ورصيد بالبنك بقيمة 7000 ريال فقط .
منزل الوالد يتكون من دور ارضي وشقتين أحدى تلك الشقتين كانت زوجة أبي تقيم فيها وبعد العده خرجت إلى أهلها ولازالت رافضة تسليم مفاتيحها .
تولى أمر قضية الورث عمي فعمل حصر ورثه ثم حدد موعد بالمحكمه حضر الجلسه الاولى وقبل أربعه أشهر تقريبا توفي عمي رحمه الله ، فبدأت المشاكل وخرج لدينا أهل زوجة أبي مهددين ومطالبين بحق أختهم ونحن لا ننكره لكن وضعنا أصبح معقد خصوصا أن عمي المتوفى لديه 3 زوجات ومع كل واحده أطفال قصر .
لكنهم لم يتفهموا تلك الامور بل زادوا في تهديداتهم لنا ومع تلك المشاكل أقترح علينا بعض الاقارب والجيران بأن نؤجر الشقتين ونعطي الاجار لزوجة ابي ، أتصلت على مكتب عقار ولكنه صدمني بأنه لايستطيع تأجيرها الا بحصر ورثه وتوكيل منهم فأنغلق الباب الذي كنا نتأمل منه حل لمشكلتنا .
فباعت أختي ذهبها وأستلفنا بعض المبالغ وجمعنا من هنا وهناك مبلغ لنعطيه لزوجة أبي حتى تخرج من الورث ونرتاح من أزعجات أهلها لنا .
بحثت عن طبيعة الاجراء المتبع في هذه الحاله فوجدت العديد من المصطلحات التي زادت من حيرتي مثل ( التخارج والتصالح والتنازل بعوض وبدون وبيع الحصه ) هذه الفروق لم أفهمها وهو ما أحبطني .
أستفساراتي كالتالي :
1- هل يعتبر حصر الورثه القديم ساري المفعول بعد وفاة عمي ؟
2- في ظل عدم وجود حصر للورث وتغير حصر الورثه القديم ، هل يمكن أن تتنازل زوجة أبي عن حصها حتى بدون وجود حصر ورث ؟ على أن تعطى مبلغ ترضاها للتنازل ؟
3- ماهي افضل طريقه لأخراج زوجة ابي من الورث تحت أي مصطلح ؟
4- كيف نظمن حقنا خاصة وأن الدعوى قد تطول نظرا لوجود قصر من ضمن ورثة عمي المتوفى وخوفنا بأن زوجة أبي قد تنكر أستلامها لاي مبلغ منا أو حتى قد يتغير القاضي فيطعن في تنازل زوجة ابي ويدخلنا في دوامه جديده .
أرجوا ان لاتبخلوا علي بالرأي

ابو محمد 2
05-04-2014, 03:14 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الافضل أن تشترون حصتها من التركة وتذهبون لكاتب عدل ليوثق تنازلها عن حصتها لكم على عوض معلوم ويصدر به صك.
أعانكم الله ويسر أمركم

ابو محمد 2
05-04-2014, 03:15 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الافضل أن تشترون حصتها من التركة وتذهبون لكاتب عدل ليوثق تنازلها عن حصتها لكم على عوض معلوم ويصدر به صك.
أعانكم الله ويسر أمركم

أمجاد
05-04-2014, 05:32 PM
شاكره لك ردك أستاذ أبو محمد
حسب مافهمت أن عملية توثيق شراء حصتها يكون في جلسه واحد فقط ويصدر الصك . مثلها مثل صكوك الوكالات .
عندي تساؤلات :
1- هل يقبل القاضي هذا التنازل خاصه في عدم وجود حصر للورث ؟
الا يعتبر تنازل أو شراء أو بيع لشيء مجهول ؟؟
2- هل يلزم أن يكون المبلغ الذي تنازلت به مماثل او مقارب للمبلغ المتوقع ان تحصل عليه من دعوى التقسيم فيما لو تمت ، أو ان قبولها بالمبلغ يكفي ؟
3- هل التنازل يكون بكتابة ورقه وعليها شهود ومن ثم التوجه لكتابة العدل لتوثيقه أم لابد من حضورها أو وكيل عنها لتتنازل أمام القاضي ؟
** أحتفاظها بالمفاتيح هل يعتبر أمر صحيح وما هو الاجراء حتى يسلموه لنا لاننا نتضايق من قدوم بعض اخوانها بصفة متقطعه للشقه لغرض تطفيشنا .
اعلم أني اثقلت كثيراً في طرح الاسئله ولكن كله من خوفي أن نخسر ما دفعنا لها .

konoz
05-04-2014, 06:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله ةبركاته وبعد : الامور مرتبطه ببعضها , والبداية هي حصر الارث , بحيث ان كل وارث يعلم مقدار نصيبه من التركه , اما التخارج فانه يتم بالتراضي وفي مثل حالتكم يبدو ان ( التراضي غير متحقق ) وعليه فهي أقوى منكم موقف لاأنه في كل الاحوال لابد من الرجوع اليها !

أمجاد
05-04-2014, 07:07 PM
أشكرك على ردك أستاذ كنوز ،،،
نحن الى الأن لم نفاتحها بموضوع التنازل ولم نعرض عليها اي مبلغ ولا ندري هل هي واهلها سيوافقون من ناحية المبدأ او لا ؟
اردنا ان تعرف في البدايه هل العمليه ( التنازل ) أمر قانوني في ظل غياب حصر الارث؟؟

أرجوا ان تجيبوا عن أسئلتي السابقه وسؤالي هذا .
شاكره لكم تعاونكم

konoz
05-04-2014, 07:26 PM
الامور ليست كما تتوقعين لاان للقاضي رأيه , وبداية الامر من " حصر الورثه " ثم حصر التركه حصر عادل , ومن ثم التقسيم على كل شخص حسب نصيبه من التركه . ويبقى شان القصر لاأنه لابد لهم من ولي يطالب بحصتهم , ولكن ان أردتم التخارج مع زوجة أبيكم فيمكنكم بعد حصر الورثة وحصر التركة وتقولون لها هذه حصتك اما ( مال او عقار ) شريطة موافقتها وموافقة جميع الورثه بما فيهم القصر .

أمجاد
05-04-2014, 07:41 PM
عفوا لم أفهم ، ماهو دخل الورثه الاخرين بحصة زوجة ابي ؟؟
هو أمر بيننا نحن البنات وبينها ولا علاقة لاعمامي وعماتي وورثتهم بالموضوع ؟

konoz
05-04-2014, 08:10 PM
ماهو دخل الورثه الاخرين بحصة زوجة ابي ؟؟
الجواب هو : هم ورثة ولهم نصيب ب" التركة " ولازم يوافقون , يمكن يقولون اخذت اكثر من حقها , يعني مامن رأي الا رأيك وهو اللي يمشي ههههههههههه .

أمجاد
06-04-2014, 03:29 PM
أهل زوجتي ابي رحمه الله اقلقوا روسنا

لكن عندي سؤال : من ممكن أن يرفع دعوى الورث ؟
هل يمكن لشخص غير وارث ( أبن عمتي مثلا ) أن يرفع الدعوى ام انها مقصوره على الورثه ؟

أمجاد
06-04-2014, 03:30 PM
أهل زوجتي ابي رحمه الله اقلقوا روسنا

لكن عندي سؤال : من ممكن أن يرفع دعوى الورث ؟
هل يمكن لشخص غير وارث ( أبن عمتي مثلا ) أن يرفع الدعوى ام انها مقصوره على الورثه ؟

konoz
06-04-2014, 06:27 PM
الجواب : لا مالم يكن وكيل , حسب نص المادة الثالِثة
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وفقكم الله وأصلح شأنكم .

ابو محمد 2
07-04-2014, 07:40 AM
= قاعدة فقهية: يصح بيع الحصة الشائعة ولو دون رضا الشريك. فإن وافقت على بيع حصتها فهي مستقلة بالثمن والله اعلم وأحكم.
= تنازلها يكون لدى كاتب عدل بحضورها ولابد من صك حصر الارث الذي يثبت أنها وارثة وشهود على تنازلها بمقابل ثمن معلوم.
= الجهالة في غير المعلوم وتنازلها سيكون عن نصيبها فيما هو معلوم ومحصور في البيت المشار إليه.
= وإن كان هذا التنازل سيكون لصالحها إلا أن يكون المنزل مرهوناً ولم يفك رهنه بعد فهو مانع للتصرف بالبيع أو التنازل.
والله أعلم وأحكم, وللتأكد عليكم مراجعة كاتب عدل وسؤاله عن قبول تنازلها على الصفة التي ذكرت فسيفيكم بالمطلوب.
رعاكم الله وسددكم

ابو محمد 2
07-04-2014, 07:40 AM
= قاعدة فقهية: يصح بيع الحصة الشائعة ولو دون رضا الشريك. فإن وافقت على بيع حصتها فهي مستقلة بالثمن والله اعلم وأحكم.
= تنازلها يكون لدى كاتب عدل بحضورها ولابد من صك حصر الارث الذي يثبت أنها وارثة وشهود على تنازلها بمقابل ثمن معلوم.
= الجهالة في غير المعلوم وتنازلها سيكون عن نصيبها فيما هو معلوم ومحصور في البيت المشار إليه.
= وإن كان هذا التنازل سيكون لصالحها إلا أن يكون المنزل مرهوناً ولم يفك رهنه بعد فهو مانع للتصرف بالبيع أو التنازل.
والله أعلم وأحكم, وللتأكد عليكم مراجعة كاتب عدل وسؤاله عن قبول تنازلها على الصفة التي ذكرت فسيفيكم بالمطلوب.
رعاكم الله وسددكم