المحتسب بإذن الله
11-04-2014, 08:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, أولا اود أن أشكر مقدما كل من يفيدني بالنصح والمشوره , واسال الله ان يعظم له الاجر والمثوبه .
تقدمت بدعوى ضد زوجتي التي خرجت من بيت الزوجيه قبل قرابة عام تقريبا اطلب فيها زيارة ابني الذي يبلغ من العمر سنتين عن طريق الشرطه اسبوعيا ودوافعي في ذلك :
* بيني وبين اهلها قضايا في المحاكم هم من ابتدأ فيها واعتدى وهي في تزايد مستمر للاسف ( نسال الله ان يطفئ نار الفتنه ) وأنا شبه متيقن من خلال معرفتي بسلوك والدها وشقيقها الاكبر أن المشاكل ستزداد و لا يمكن أن يلتزموا باي صلح ودي كما لم يفعلوا من قبل .
أريد ان اثبت من خلال الشرطه أي مراوغه او مماطله منهم لكي يتسنى لي تقديمها للمحكمه اذا وقعت مستقبلا .
زوجتي واهلها يسافرون بابني خارج المنطقه لفترات طويله تمتد لاشهر ويماطلون في الزياره ( عدم فتح الباب ، عدم الرد على المكالمات والرسائل وغير ذلك من اساليب المماطله ) .
القاضي حكم مبدئيا بزياره اربع ساعات اسبوعيا عن طريق الشرطه واعطاني امر قضائي مؤقت لحين انتهاء الدعوى و مشمول بالنفاذ المعجل وقد اعترض عليه وكيها الشرعي وطلب حق الاستئناف وفي نفس الوقت قام القاضي بتحويلنا للجنة الصلح لتحديد وقت ومكان الزياره ، اللجنه بدورها بعد جلستين اعادت للقاضي اتفاق صلح بين الطرفين وبموافقتهما وهو ان تكون الحضانه عندي و ان تكون لزوجتي زياره اسبوعيه مدتها يومين ولم تحدد الطريقه التي تكون من خلالها الزياره لان والدها ابدى استعداده شفويا لان تكون الزياره من منزلي .
عدنا للقاضي ثم نكص الرجل وقال ان الزياره تكون بذاهبي لمنزله اسبوعيا وان تكون الحضانه عندي ، انا رفضت للمبررات السابق ذكرها ، على كل حال الرجل تقدم باستئناف للحكم القضائي الموقت والمشمول بالنفاذ المعجل وبناءا على ذلك امر القاضي باحالة المعامله برمتها للاستئناف لتدقيقها ومن بين اوراق المعامله ورقة الصلح الموقعه باتفاق الطرفين .
اسئلتي هي :
اذا تمسكت بطلب زيارة ابني عن طريق الشرطه اسبوعيا بناءا على المبررات المذكوره انفا ، فهل يمكن للاستئناف نقض الحكم وبالتالي اجباري على ان يكون مكان الزياره عن طريق اي مكان اخر غير قسم الشرطه ؟
هل ورقة الصلح الموقعه من قبل والدها ( وكيلها الشرعي ) بالموافقه ملزمه له وبالتالي يسقط عنه حق الاستئناف ؟
وجزاكم الله خيرا .
تقدمت بدعوى ضد زوجتي التي خرجت من بيت الزوجيه قبل قرابة عام تقريبا اطلب فيها زيارة ابني الذي يبلغ من العمر سنتين عن طريق الشرطه اسبوعيا ودوافعي في ذلك :
* بيني وبين اهلها قضايا في المحاكم هم من ابتدأ فيها واعتدى وهي في تزايد مستمر للاسف ( نسال الله ان يطفئ نار الفتنه ) وأنا شبه متيقن من خلال معرفتي بسلوك والدها وشقيقها الاكبر أن المشاكل ستزداد و لا يمكن أن يلتزموا باي صلح ودي كما لم يفعلوا من قبل .
أريد ان اثبت من خلال الشرطه أي مراوغه او مماطله منهم لكي يتسنى لي تقديمها للمحكمه اذا وقعت مستقبلا .
زوجتي واهلها يسافرون بابني خارج المنطقه لفترات طويله تمتد لاشهر ويماطلون في الزياره ( عدم فتح الباب ، عدم الرد على المكالمات والرسائل وغير ذلك من اساليب المماطله ) .
القاضي حكم مبدئيا بزياره اربع ساعات اسبوعيا عن طريق الشرطه واعطاني امر قضائي مؤقت لحين انتهاء الدعوى و مشمول بالنفاذ المعجل وقد اعترض عليه وكيها الشرعي وطلب حق الاستئناف وفي نفس الوقت قام القاضي بتحويلنا للجنة الصلح لتحديد وقت ومكان الزياره ، اللجنه بدورها بعد جلستين اعادت للقاضي اتفاق صلح بين الطرفين وبموافقتهما وهو ان تكون الحضانه عندي و ان تكون لزوجتي زياره اسبوعيه مدتها يومين ولم تحدد الطريقه التي تكون من خلالها الزياره لان والدها ابدى استعداده شفويا لان تكون الزياره من منزلي .
عدنا للقاضي ثم نكص الرجل وقال ان الزياره تكون بذاهبي لمنزله اسبوعيا وان تكون الحضانه عندي ، انا رفضت للمبررات السابق ذكرها ، على كل حال الرجل تقدم باستئناف للحكم القضائي الموقت والمشمول بالنفاذ المعجل وبناءا على ذلك امر القاضي باحالة المعامله برمتها للاستئناف لتدقيقها ومن بين اوراق المعامله ورقة الصلح الموقعه باتفاق الطرفين .
اسئلتي هي :
اذا تمسكت بطلب زيارة ابني عن طريق الشرطه اسبوعيا بناءا على المبررات المذكوره انفا ، فهل يمكن للاستئناف نقض الحكم وبالتالي اجباري على ان يكون مكان الزياره عن طريق اي مكان اخر غير قسم الشرطه ؟
هل ورقة الصلح الموقعه من قبل والدها ( وكيلها الشرعي ) بالموافقه ملزمه له وبالتالي يسقط عنه حق الاستئناف ؟
وجزاكم الله خيرا .